أنباء اليوم
السبت 31 يناير 2026 09:01 صـ 12 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ليفربول تحت 21 سنة يفوز خارج أرضه على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2 وزير الأوقاف يشهد افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم بوتين يشيد بالأسلحة الروسية باعتبارها متطورة ومجربة في المعارك اجتماع في كيجالي لتعزيز جهود السلام في شرق الكونغو بمشاركة قادة أفارقة سابقين الفضة تهوي 30% والذهب يتراجع 10% مع انحسار مخاوف استقلالية ”الفيدرالي” ”يونيسيف”: الوصول إلى طفل واحد في دارفور أمر صعب المنال كتاب المسلماني (قريباً من التاريخ) يحتل المركز الأول على تويتر مناقشة بحث بورد في كلية طب المستنصرية ببغداد حول تأثير عملية تجميل انحراف الحاجز الأنفي على أعراض الأذن الدكتور محمد جعفر الموسوي يتحدث عن مرض تنخر رأس عظم الورك جامعة المنوفية تحصد 38 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية بدورة الشهيد الرفاعي وزير الري يلتقى وزيرة البيئة الرواندية إطلاق الدورة الأولى من إيدن فاشن كوتور في مراكش بحضور مصمّمات من أوروبا

الدستورية العليا: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.
وأكدت المحكمة الدستورية - في حيثيات حكمها - إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان .
وأوضحت المحكمة، أن اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناءً من أصل الخضوع لولايتها .
وأضافت أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة قضائية أن تفصل في النزاع ذاته، أو في المسائل التي ترتبط به، إلا في الأحوال وبالشروط التي أوردتها المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

موضوعات متعلقة