google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 16 يونيو 2026 10:47 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نادي مسار يعلن تعيين يوسف الشربيني مديراً رياضياً لتدعيم طموحات التأهل للممتاز رئيس هيئة الشراء الموحد: مصر نجحت خلال السنوات السبع الماضية في إحداث طفرة حقيقية في إدارة المنظومة الصحية الداخلية تكشف لغز أتوبيس ”الساعة 12 ” والإدعاء بكونه يثير الذعر بأوساط المواطنين محافظ الجيزة ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بمجمع المصالح الحكومية رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين وشركة مراكز لمتابعة الاستعدادات لافتتاح مول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ وزير الشباب والرياضة لانتخابه رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو ضبط 113 ألفا و850 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة ترامب يعتزم استئناف العقوبات على النفط الروسي مع تدفق السفن عبر مضيق هرمز تدريبات ”جيم” واستشفاء لمنتخب مصر استعدادًا لـ نيوزيلندا الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور الأستاذ محمد الغيطي لمدة شهر الفنان عوض طنوس يطلق أغنيته الجديدة “جرحي”

الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة (الإنكار)


في البداية يجب إن نوضح أن الطعن بالإنكار أو الجهالة هو من حق الورثة فقط بالاضافة إلى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن من الأفضل دائما للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء اثبات المستند على الطرف الآخر
أما بخصوص الطعن بالتزوير يكون من البائع بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنه يملك ان يطعن بالتزوير
ويجب ان نوضح أن الطعن بالانكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات مثل الورثه أو الخلف الخاص ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها
ونوضح أن الطعن بالتزوير هو الطعن المنسوب للشخص الذى له التوقيع على الورقة محل الاثبات اى الملتزم فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها
ونوضح أنه إذا أنكر الملتزم بان المحرر بخطه أو بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
وكذلك أيضا يجب أن نوضح إن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار
ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق وأنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة