google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 05:23 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسي يستقبل اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية تامر المنشاوي يكتب: مساجد آل البيت ومسجد أثر النبي ﷺ ريا وسكينة القصة الحقيقية في سجلات القضاء والصحافة المصرية إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين STEM ومدارس النيل المصرية الدولية وثيقة وقف عمرها أكثر من 120 عامًا السيدة فاطمة برلنتة هانم ومقبرة العظم السورية بالإمام الشافعي رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار الدعم التقني العائلي ضروري للمستخدمين المسنين في مصر أجرت شركة كاسبرسكي مدن جامعة المنوفية تستعد لاستقبال الطلاب ورئيس الجامعة يستقبل الطلاب وزير البترول :«جنوب الوادي» على موعد مع نقلة نوعية في الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة وزيرا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026 من التعلم باللعب إلى البرمجة.. «العمران للغات» ترحب بطلابها في العام الدراسي الجديد محافظ المنوفية يتفقد بدء أعمال الرصف والتطوير بطريق نــادر _ منشأة السادات

الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة (الإنكار)


في البداية يجب إن نوضح أن الطعن بالإنكار أو الجهالة هو من حق الورثة فقط بالاضافة إلى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن من الأفضل دائما للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء اثبات المستند على الطرف الآخر
أما بخصوص الطعن بالتزوير يكون من البائع بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنه يملك ان يطعن بالتزوير
ويجب ان نوضح أن الطعن بالانكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات مثل الورثه أو الخلف الخاص ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها
ونوضح أن الطعن بالتزوير هو الطعن المنسوب للشخص الذى له التوقيع على الورقة محل الاثبات اى الملتزم فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها
ونوضح أنه إذا أنكر الملتزم بان المحرر بخطه أو بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
وكذلك أيضا يجب أن نوضح إن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار
ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق وأنه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الإحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة