google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 8 يوليو 2026 09:48 مـ 22 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعاً مع شركات أكديما لمتابعة تعزيز كفاءة المنظومة الدوائية بالسوق وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع في مقر صندوق الوقف بأوزبكستان في مركز الحضارة الإسلامية بطشقند: وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن الوقف في تاريخ المسلمين القضاء اللبناني يوافق على الإفراج عن الفنان فضل شاكر مقابل كفالة مالية الداخلية: ضبط المتهم بالاصدام بفتاة أثناء عبورها أحد الطرق ووفاتها بمدينة الشروق بالقاهرة رئيس هيئة تنمية الصعيد يبحث مع محافظ الفيوم سبل التعاون المشترك ويتفقد مجمع ديسيا للتنمية الريفية رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع ممثلي شركة كاثترونيكس تعزيز التعاون في مجال المستلزمات الطبية والتكنولوجيا الطبية المتقدمة رئيس الوزراء يتابع جهود دفع قطاع السياحة الداخلية: ضبط شخصين لقيامهم بأداء حركات إستعراضية وتعريض حياة المواطنين للخطر بالدقهلية. الداخلية: كشف ملابسات التعدى على شخص بالضرب والإستيلاء على مبلغ مالى منه بالقاهرة الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة حساب للترويج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل إنفينيكس تستعد لإطلاق هاتف جديد من سلسلة HOT في مصر.. ذكاء اصطناعي وأداء متطور لمغامرات الصيف

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة