google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 27 يوليو 2026 07:26 صـ 11 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
د. أيمن الرقب لـ ” العالم غدًا” : حكومة نتنياهو تُغذي ”الإرهاب الصهيوني” .. وتسليح المستوطنين يُهدد الضفة الغربية نقابة الصحفيين: أرجاء فتح باب القيد الي يوم 15 اغسطس المقبل حصاد ليلة الذهب: الزمالك يكتسح جوائز ”دير جيست” 2026.. وشوبير والسعيد يتربعان على عرش الأفضل في الدوري المصري وفد الاتحاد المصري في تنزانيا لحضور ورشة ”فيفا” لمديري التطوير ومدربي منتخبات الناشئين منتخب الشباب يواصل الاستعداد لودية الأردن الأولى الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع واشنطن والوسطاء مستمر وزارة الأوقاف تنفي صحة «شهادة التوافق» المزعومة بينهم إسعاد يونس وشهيرة.. وزارة الثقافة تُكرم رموز الفن في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري تهنئه بمناسبة ترشيح الدكتور محمد محمد القللي. لمنصب عميد كليه التربية النوعية حقيقة المنشور المتداول.. ”التعليم” تنفي صدور حركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات بالمحافظات اللمسات الأخيرة في الكنترولات.. ”التعليم” تحسم موعد إعلان أوائل الثانوية العامة وتؤكد: مؤشرات النجاح مبشرة والدرجات مطمئنة مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة