google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 20 أبريل 2026 06:02 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد التشغيل التجريبي لتوسعات مجمع جاسكو بالصحراءالغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة محافظ الأقصر يفتتح محطتي صرف صحي بتوماس بإسنا ضمن «حياة كريمة» بتكلفة تتجاوز 288 مليون جنيه الزمالك بطلاً لكأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على المصرية للاتصالات للمرة الـ13 الداخلية: كشف ملابسات فيديو إجبار فتاة على التجرد من ملابسها تحت تهديد الأسلحة بالقليوبية وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية ليوم اليتيم بقنا محامي الدكتور ضياء العوضي يؤكد خبر وفاته في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق للفعاليات ومواعيدها رئيس جامعة المنصورة يُهنِّئ محافظ الدقهلية بحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «ثقافة التكيف» وفاة الدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق للفعاليات ومواعيدها مصطفى محمد يسجل ويقود نانت للتعادل مع بريست ”1-1” في الدوري الفرنسي تامر حسني وأكرم حسني وإبراهيم فايق وشيكابالا وبركات يجتمعون في إعلان شيبسي الجديد لكأس العالم FIFA 2026

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة