google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:58 مـ 7 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة الإسكان تستقبل الدكتور باسم كليلة رئيس شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات وزير الخارجية يلتقى مع نظيره السوري على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية وزير الصحة يبحث مع رئيس مركز باراكير لطب العيون إنشاء فرع بالقاهرة وتعزيز التعاون الطبي وزير التربية والتعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة في ثاني أيام الامتحانات وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة الـ١٦٥ لمجلس جامعة الدول العربية وزير شئون المجالس النيابية يُشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب الخاصة بإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة تموين بورسعيد يضبط أكبر شحنة أغذية منتهية الصلاحية تضم أكثر من 5000 عبوة قبل تداولها بالأسواق وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نقيب المهندسين عدد من مجالات وملفات التعاون المشترك وزير الصناعة يشهد توقيع بروتوكول استراتيجي لتعزيز الابتكار الهندسي وتأهيل جيل جديد من مهندسي السيارات بجامعة القاهرة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة