google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 5 أكتوبر 2026 04:59 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
منتخب جنوب أفريقيا يفوز على مصر.. وموسيماني يواصل سلسلة انتصاراته أمام العميد ” الصحفيين” توقع بروتوكول تعاون مع ”بيرلا العقارية” يهدف لتطوير الخدمات النقابية وعلاج الحالات الحرجة ورعاية المتفوقين «نصر أكتوبر.. عبور لا يتوقف».. الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة «وقاية» إعلان العلمين المشترك الصادر عن القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال الرئيس السيسي يستضيف قمه رباعية تشاوريه ضمت كلا من رئيس اريتريا ورئيس الصومال ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا ودياً محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى 35 مواطنًا خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الداخلية: ضبط المتهمة في مقطع فيديو بسرقة هاتف محمول من حقيبة إحدى السيدات بسيارة أجرة ميكروباص تهنئة قلبية الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتداء ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة والتحريض على الفجور محافظ بني سويف يُهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى الــ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة محافظ بني سويف يعقد سلسلة اجتماعات متواصلة لمتابعة عدد من الملفات الخدمية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة