أنباء اليوم
الأحد 7 سبتمبر 2025 02:13 صـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الشرقية يتابع موقف إنهيار شرفة أحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين شركة مايكروسوفت تعلن عن انقطاعات مفاجئة في الألياف الضوئية في البحر الأحمر محافظ كفرالشيخ: مستمرون في خدمة أهالينا بالقرى.. إجراء الفحص الطبي وصرف العلاج لـ 350 مواطناً بقرية إبطو بدسوق محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو: أعرف الصديقين حسام وإبراهيم حسن جيدًا، فلا توجد مباريات سهلة أمامهما؛ كل مباراة بمثابة نهائي” تدريبات بدنية و جلسات استشفاء لمنتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل سفير مصر في ليبيريا يؤكد أهمية العمل على دفع أوجه التعاون المشترك سفير مصر في الكونجو الديمقراطية يؤكد مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين تهنئة قلبية تدريسيان في كلية طب المستنصرية ببغداد ينشران بحث علمي مشترك حول دور صبغات الشعر في بدء الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء في... تدريسية في كلية طب المستنصرية ببغداد تلقي محاضرة علمية عن روماتزم تصلب الجلد المناعي وتليف الرئة تدريسي في كلية طب المستنصرية ببغداد يجري عملية قسطارية نوعية منقذة للحياة لطفلة في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب رئيس الأوبرا: الفنون المصرية قادرة على مواكبة الحداثة مع الحفاظ على الهوية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة