google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 17 أبريل 2026 05:32 صـ 29 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الإعلاميين: مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة لتقنين الأوضاع محافظة الجيزة تواصل حملاتها للتصدي للإشغالات والتعديات بجنوب الجيزة الداخلية : مصرع وضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار في الأسلحة والمواد المخدرة محافظة الجيزة : غلق جزئي لكوبري الدقي المعدني لتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائبه للشئون الاقتصادية الداخلية: كشف ملابسات واقعة إختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة محافظة الجيزة: قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات بمناطق في جنوب والعمرانية وفيصل والهرم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة عاجل :ترامب يعلن هدنة مؤقتة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل تبدأ من الليلة الصحة تستهدف اعتماد 300 منشأة رعاية أولية بنهاية 2026 لتعزيز العدالة الصحية واستكمال التأمين الصحي الشامل رومانو: ليونيل ميسي سيشتري نادي كورنيلا الإسباني حالياً في القسم الثالث الإسباني

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة