google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 18 يوليو 2026 02:27 صـ 1 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تامر المنشاوي يكتب واجهة مدفن الأمير عمر كاشف وعمر أكثر من مائتين عاما رولاني موكوينا مديرا فنيا لنادي بيراميدز د. إدريس جرادات :الاستعراض الرقمي حوّل القيم الإنسانية إلى سباق على الإعجابات بيراميدز يوجه الشكر لمدربه كرونسلاف يورتشيتش علي محمود: سعيد بعودتي إلى بيتي.. وأسعى لكتابة تاريخ جديد مع الأهلي رسميًا.. سوبوسلاي يجدد عقده مع ليفربول حتى صيف 2031 استجابة لأولياء الأمور....محافظ سوهاج يخفض تنسيق الثانوية العامة إلى 255 درجة مع النزول بالمجموع تدريجياً في المراحل المقبلة ”مالية عجمان” تعلن مشاركتها في ”صيفنا سعادة 2026” ببرامج تنمّي الوعي المالي والرقمي لدى الناشئة رئيس جامعة الدلتا: فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة يفتح آفاقًا جديدة للشراكات والتنمية في الإقليم الداخلية:ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية رئيس جامعة المنوفية: ملتقى ”سند” يعزز قيم الانتماء ويصقل مهارات طلاب الجامعات وزير الري يتابع ميدانيًا شكاوى المنتفعين، ويتفقد ترعة الفولي ومحطة رفع صان الحجر بالشرقية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة