google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 7 سبتمبر 2026 08:11 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يشهدان بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة» الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية توافق على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد ”2026-2027” رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية محافظ بني سويف يناقش مقترحات محور ”التخطيط العمراني” خلال لقائه مع حملة الماجستير والدكتوراه الأعلى للإعلام: وقف بث برنامج ”شعاع نور” على قناة ”الحدث اليوم” ومنع ظهور مقدمته الأستاذة/ نور حمدي لحين استيفاء الإجراءات القانونية وزارة الشباب والرياضة تعلن تمديد فترة المشاركة في تصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الأفريقية «القاهرة 2027» الأعلى للإعلام: وقف بث برنامج ”الكورة مع صادق” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” ومنع ظهور مقدمته الأستاذة/ رباب ياقوت الفريق أسامة ربيع يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة لويدز ليست انتليجينس لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون رئيس الوزراء يفتتح 3 مشروعات صناعية داخل «أوراسكوم للمناطق الصناعية» بالسخنة باستثمارات 23.5 مليون دولار أزهى العقارية تستعرض مشروعي «أزهى سوفيتل» و«أزهى ميلينيوم» في «IPS 2026» اتحاد ويفا لكرة القدم يستكمل تحضيراته لإطلاق قناة WIFA TV

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة