أنباء اليوم
الثلاثاء 24 مارس 2026 12:44 مـ 5 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير التعليم العالي يبحث تعزيز كفاءة الخريجين بقطاع التمريض وأطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية وزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وغرب بورسعيد وزير الري يتوجه بالتحية لرجال وزارة الري الذين واصلوا العمل بتفانٍ خلال إجازة عيد الفطر المبارك وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة منتخب مصر ينظم ممرًا شرفيًا للاعبين الجدد منتخب الناشئين يحتفل بعيد ميلاد أحمد صفوت وياسين هشام بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا رئيس حي العجوزة : يوجه ممثلي شركة GMC بضرورة رفع مخالفات البناء للشركة ترامب: هناك نقاط اتفاق رئيسية مع إيران بشأن وقف الحرب هزيمة ميلوني في استفتاء إصلاح القضاء بإيطاليا مسؤول قطري : قطاع الطيران المدني تحت السيطرة التشغيلية الكاملة مصر تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتدعو لانتهاز مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لتغليب الحوار

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة