google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 23 مايو 2026 07:05 صـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
هيئة المرأة العربية تطلق مبادرة ” أنا عربية ” المنتخب الوطني يخوض تدريبه الثاني بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لكأس العالم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: تسليم 2700 وحدة بالحي اللاتيني خلال 6 أشهر وتحقيق معدلات تنفيذ غير مسبوقة| صور ”ماسبيرو في العيد” ليلي علوى وسلاف فواخرجي وخالد الصاوي ووالدته يتحدثون إلي نايل سينما من القاهرة إلى العالم.. المصريون أول من يجرب خاتم التحكم باللمس من cardoO الداخلية: كشف ملابسات تضرر طفل بإجباره على مغادرة المنزل عقب وفاة والديه بالقليوبية. الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو قيادة سيدة سيارة وتعريض حياة المواطنين للخطر الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة عدد من الأشخاص بالبحيرة محافظ أسوان ينعى النائب حسونة عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ محافظ المنوفية يتابع منظومة توريد محصول القمح وزارة الإسكان تُعد تقريرًا عن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال أسبوع في ”فيديوجراف” نجم مصري مستشارا لنادي رايو فاليكانو الاسباني لاكتشاف المواهب

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة