google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 8 يونيو 2026 02:14 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ترامب: نتنياهو مضطر لقبول اتفاق مع إيران النرويج والمغرب يتعادلان في آخر مباراة ودية قبل كأس العالم الداخلية: ضبط المتهم بحرق علم وإيداعه بإحدى المصحات النفسية بالمنوفية التعليم العالي: نجاح طبي بمستشفيات قصر العيني في استئصال ورم صدري نادر هائل الحجم الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة سيدات داخل إحدى عربات مترو القاهرة سقوط إريكسن لاعب الدنمارك بأزمة قلبية وإلغاء مباراة الدنمارك وأوكرانيا محافظ الغربية يجري حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء لدفع منظومة العمل وزير الدولة للإعلام: الصحف الخاصة والحزبية ساهمت في إثراء الصحافة المصرية مهنياً وسياسياً د.إيمان كريم: الإعلام شريك استراتيجي في ترسيخ الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصة الجديدة رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الزراعة الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بأعمال النصب والدجل بميكروباص بالشرقية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة