google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 10 سبتمبر 2026 08:53 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: ضبط المتهمين في جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لمنتج البن تحت مسمى PILON نقيب الإعلاميين يبحث مع الجامعة العربية المفتوحة إطلاق برامج أكاديمية لتأهيل الإعلاميين محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام مول هايبر وان لمدة يوم واحد المسلماني يلتقي سيف الوزيري ويهنئ مجلس الإدارة الجديد بالشركة المتحدة الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو تضرر فتاة بالإصطدام بوالدها عمداً مما أدى لوفاته بالإسماعيلية وزير الطيران المدني يلتقي وزير الطيران والفضاء النيجيري لبحث دعم التعاون وتعزيز الربط الجوي بين البلدين الداخلية: كشف ملابسات وفاة طفل صعقاً بالكهرباء داخل أحد المحال بالقاهرة نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في ضيافة نايل سبورت غدًا الجمعة إصابة عمرو الجزار لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن/ أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة ٣ أسابيع وإلزام قناة ”الأهلي” بأداء مبلغ ٥٠ ألف جنيه بسبب... «مالية عجمان» تحصد جائزتيّ تميُز في البرامج الترفيهية والتخصصية ضمن «صيفنا سعادة 2026» عند الله تجتمع الخصوم

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة