أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 02:12 صـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عبد الجواد يشعل حماس شباب الدلتا في أضخم تجمع شبابي لمستقبل وطن بحضور رئيس الحزب ووزيري الشباب والشئون النيابية ومحافظ الإسكندرية تشكيل الأهلى لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية العلى و الشاعر بمطعم الحبايب وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي ”العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق الواحات تحديداً في تقاطعه مع طريق زويل وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعي الرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي رئيس الوزراء يدلي بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة الداخلية:ضبط المتهمين في واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص بالجيزة جولر ام ابراهيم دياز؟ من سيلعب الجوكر فى خطط الونسو فى الموسم القادم محافظ أسوان يزور الرائد أحمد طارق شمت

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة