google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:38 صـ 19 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عاصفة إنذارات تهدد كبار أوروبا قبل إياب ربع نهائي دوري الأبطال أرتيتا قبل لقاء سبورتينغ لشبونة : دعونا نركز ونتتعافي من الهزائم المتتالية ريال مدريد-بايرن: ربع نهائي دوري الأبطال ينطلق في البرنابيو الليلة محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على حالة النظافة ومواعيد غلق المحال وخطة ترشيد الكهرباء الداخلية: كشف ملابسات واقعة اختطاف طفلة من أهليتها منذ 12 عام وضبط المتهمة مصدر أمني ينفي مزاعم الجماعات الإرهابية بقيام ضابط بالاستيلاء علي شاشات داخل محل العاب خاص قبل لقاء الزمالك.. حقيقة مفاوضات شباب بلوزداد للتعاقد مع موسيماني توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى للمكاتب المميزة لخدماتها بالشراكة مع Orange Egypt الزمالك يعلن أطلاق تطبيق ”زملكاوي - Zamalkawy” الثلاثاء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي استغلال ينتهك الحقوق الملكية الأهلي يتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه موقع الوطن بسبب نشر خبر غير صحيح عن تقديم وليد صلاح الدين استقالته جمعية المطورين العقاريين وإثمار تنظمان ندوة فرص المستثمر والعميل الخليجي في المشروعات العقارية المصرية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة