google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 26 مايو 2026 08:28 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ليو ميسي سيكون لائقا ومستعدا لكأس العالم ضم ثمانية لاعبي برشلونة في تشكيلة كأس العالم لإسبانيا الصحفيين : نجاح خطة تصعيد كافة حجاج نقابة الصحفيين إلى عرفات الله بنجاح ”الإعلاميين” منع رئيس تحرير «هنا القاهرة» شهراً - وأسبوعين لفريق الإعداد - من ممارسة النشاط الإعلامي - والإنذار لمقدم البرنامج 330 مدربًا يحصلون على الرخصة الأفريقية «C» من الاتحاد الأفريقي هاني أبو ريدة: محمد صلاح يحمل أحلام أمة.. وفراعنة 2026 لن يكتفوا بالتمثيل المشرف في المونديال هيثم حسن ينضم لمعسكر المنتخب استعداداً لودية روسيا.. وسفير كندا يزور المران أبو ريدة يستقبل السفير الكندي الداخلية:ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة والتلفظ بألفاظ خارجة متحدث الأوقاف : تخصيص 6847 ساحة لصلاة عيد الأضحى 2026.. وإتاحة صكوك الأضاحي بالتقسيط لمدة 6 أشهر القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب البحري المشترك ( مدافع الإسكندرية ) بقاعدة الإسكندرية البحرية المتحدث العسكرى : الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة