google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 2 يوليو 2026 06:14 مـ 16 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الاتصالات يبحث مع شركة إرنست ويونغ (EY)خطط توسع الشركة في مصر وإطلاق مركز إقليمي البطل المصري إبراهيم محي يتوج ببرونزية الـ 800 متر في بطولة كوسانوف الدولية بكازاخستان تعرف على رؤساء ومديري الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو حاملاً أسلحة بيضاء بأحد الشوارع بالسويس يجمع 100 رئيس شركة.. تحوت للاستشارات تطلق أول ملتقى تنفيذي لدعم توسع الشركات المصرية في أسواق الخليج محافظ أسوان ينعى مأمور شرطة مركز إدفو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر وجهة عالمية في استضافة البطولات الرياضية الكبرى محافظ الجيزة يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة تتابع انتظام منظومة ركوب الخيل والجمال بالمنطقة الأثرية للأهرامات وزير البترول يتفقد موقع عمل بتروجت في تنفيذ أحد مشروعات البنية التحتية بحقول النفط في الإمارات وزير الصناعة يبحث مع رئيس شركة يونيليفر بمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري حصاد قطاع الطيران المدني خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة