أنباء اليوم
السبت 14 فبراير 2026 04:08 مـ 26 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
كلمة وزير النقل خلال التشغيل التجريبي التجاري لمحطة الحاويات ” تحيا مصر 1 ” بميناء دمياط رئيس الوزراء يشهد فعاليات الاحتفال بانضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني الداخلية:كشف ملابسات واقعة قيام عدد من السيدات بالتعدى على بعضهن بالضرب بالجيزة وزيرة الإسكان تصدر توجيهات لرؤساء المدن بمنع الظواهر العشوائية وتنظيم مواقف الميكروباصات الرئيس السيسى يوجه بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرف مرتبات فبراير الأسبوع الجارى رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتعزيز الأداء الأكاديمي وزيرة الإسكان تتفقد مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور الداخلية: كشف ملابسات واقعة التعدي علي شخص وأسرته بالسب والضرب بالدقهلية الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو سرقة كشافات إنارة علي أحد الطرق بالقليوبية وزيرة الإسكان تتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة الداخلية:ضبط عناصر إجرامية دولية للنصب علي المواطنين عبر إحدي التطبيقات إنفستجيت تستكشف ”مرحلة ما بعد البيع: إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن”

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة