google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 8 أغسطس 2026 11:41 صـ 23 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزيرا التخطيط والبترول يبحثان جهود تحقيق أمن الطاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وزارة العمل تعلن عن 3070 فرصة عمل بمجموعة طلعت مصطفى رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مجموعة إستوورلد لبحث الشراكات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات العالمية في القطاع الصحي رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو الماضي وزير الري يتابع موقف ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” رئيس جامعة الأقصر تستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري نديم سمنه: نجاح استراتيجية التصدير يبدأ من الجودة وبناء الثقة في شعار ”صنع في مصر” من رأس عمار إلى بيت جالا.. حكاية وطن لا يغيب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وسفير جمهورية باكستان لدى مصر يبحثان سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واصل تدريب ذوي الهمم ضمن فعاليات مبادرة ”قدرات”

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة