google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 08:40 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
«اللي ما بيطمرش فيه».. حلمي عبد الباقي يستعد لطرح أغنيته الجديدة الخميس مرموش يقود توتنهام لفوز مثير بثلاثية على كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي طرابزون سبور يُسقط بشكتاش بثنائية.. وصلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف عاجل | فيفا يوقف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات.. و5 مباريات لمصطفى زيكو الرئيس السيسي: تلقيت بتأثر شديد أنباء الظرف الصحي الطارئ الذي ألم بقداسة البابا ”ليو الرابع عشر” بابا الفاتيكان طرابزون سبور يُشعل القمة أمام بشكتاش.. هدف يحسم الشوط الأول! ”شاومي” تطلق سلسلة REDMI Note 17 Series في مصر ببطارية تصل سعتها إلى 10,000 مللي أمبير قمة مستقبل الضيافة في مصر تضع الاستثمار والتطوير في قطاع الضيافة في صميم المرحلة المقبلة من النمو في مصر قصف الزيتون وزير التربية والتعليم: معلمو مصر هم أبطال العملية التعليمية ويتحملون مسؤولية كبيرة الاتحاد البرتغالي يعلن عقوبة كريستيانو رونالدو: إيقاف 30 يومًا و غرامة مالية 255 يورو وزير الشباب والرياضة: 4600 مركز شباب تفتح أبوابها لطلاب المدارس والجامعات بكارنيه الدراسة قريباً

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة