أنباء اليوم
الأحد 6 يوليو 2025 01:42 صـ 9 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الفنانة سماء إبراهيم تقدم مونودراما ”أنا كارمن” بمسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية سينر يواصل التألق.. ويبلغ ثمن نهائي ويمبلدون بأقل مجهود بعد فوزه على بوروسيا دورتموند . . ريال مدريد يكمل المربع الذهبي لمونديال الأندية إيلون ماسك يعلن تأسيس ”حزب أمريكا” مصر تُسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين إلى كينيا نائب رئيس الوزراء الفيتنامي يشيد بمستوى العلاقات بين بلاده ومصر الداخلية: ضبط قائد سيارة نقل ثقيل بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالدقهلية محافظ الدقهلية: استمرار جهود التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة 171 طقم صوت وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأعلى عربياً وآسيوياً...الهلال السعودى يجني أكثر من 34 مليون دولار من مشاركته في كأس العالم للأندية نافارو تتأهل لدور الـ 16 من بطولة ويمبلدون للتنس ”الداخلية”: كشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بفتاة أثناء سيرها ب6 أكتوبر

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة