أنباء اليوم
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 08:42 مـ 3 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: ضبط صانعة محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة الداخلية: ضبط 5 عناصر لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية محافظة الجيزة توضح تداعيات انهيار عقار سكني بحي إمبابة بنك قناة السويس يحصد أربع جوائز دولية من Gazet International Awards 2025 وزير السياحة والآثار يشهد تثبيت أول قطعة خشبية على الهيكل الخاص بإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير الإسلام والعالم .. دكتور أسامة الأزهري في صالون ماسبيرو علي القناة الأولي العاشرة مساءً وزير الخارجية المصرى يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي محافظ المنوفية يشهد احتفالية اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو «دوباي» تطلق إصدارًا جديدًا من تطبيقها للشركات يتيح «إدارة الفروع والشركات التابعة لمنظومة إدارة ودفع الرواتب الرقمية عبر منصة دوباى للأعمال » وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح هيئة المجتمعات العمرانية توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي بكافة أنواعها بالمدن الجديدةة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة