أنباء اليوم
السبت 28 فبراير 2026 06:09 مـ 11 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسي يبحث هاتفياً مع العاهل الأردني تطورات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة الرئيس السيسى لرئيس دولة الإمارات : الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف اتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري الخطير فى المنطقة الرئيس السيسى يجرى اتصالاً هاتفياً بملك البحرين ويؤكد : رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية الرئيس السيسى لأمير قطر: المساس بسيادة الدول العربية ينعكس سلباً على استقرار المنطقة بأسرها مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتدين استهداف دول عربية شقيقة الرئيس السيسى يؤكد لولى العهد السعودى: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته بالمواطنين تعديلات تاريخية على قوانين كرة القدم قبل كأس العالم المقبل في مئوية فليك.. برشلونة يستضيف فياريال بالليجا الإسبانية لتعزيز الصدارة ارني سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام بالدوري الانجليزي الممتاز نيران الشرق الأوسط تعيد تسعير المخاطر.. الاقتصاد المصري في اختبار الطاقة والدولار وقناة السويس

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة