أنباء اليوم
السبت 21 مارس 2026 11:46 صـ 2 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على سوريا رئيس هيئة الرعاية الصحية في جولة ليلية مفاجئة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا الأهلي ينهي استعداداته لمباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كولومبيا تهنئة بعيد ميلاد قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا وزير الطيران المدني يقوم بجولة تفقدية بـ مطار القاهرة الدولي لمتابعة انتظام حركة التشغيل وانسيابية الإجراءات

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة