google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:53 مـ 26 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وزاره التعليم العالي : طلاب المرحلة الأولى.. ظهرت نتيجة ترشيحكم؟ اعرفوا خطوتكم التالية وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين وزير النقل يستقبل نظيره المجري بالعاصمة الجديدة لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة وزير الصحة يبحث مع مديرة التعليم المستمر بمجموعة «سان دوناتو» الإيطالية مستجدات تطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة استقبال رسمي من وزارة الشباب والرياضة لبعثة ناشئات اليد بعد حصد المركز الرابع عالميًا مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي ضيف فعاليات معسكر ”قادة المستقبل” بجامعة القاهرة تحقيق العدالة الداخلية: ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة «رجال يد الأهلي» يسافر إلى البوسنة للمشاركة في البطولة الدولية وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو انتظام إمدادات الغاز وتأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف تدريبات فنية وبدنية مكثفة في مران الأهلي

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة