google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 20 أغسطس 2026 04:46 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026 تموين أسوان يضبط 4226 لتراً من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات بالإسكندرية محافظ المنوفية يلاحظ تكدس المواطنين أمام الوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان التعليم العالي تنشر دليلًا إرشاديًا حول تحويلات تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وزارة السياحة والآثار : انتهاء أعمال ترميم لوحة للملك رمسيس الثاني بالمتحف المصري بالتحرير رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمجمع ”Jieya-جيا إيجيبت” الصيني للمنتجات الصحية بالسخنة رئيس هيئة المحطات النووية يهدي وزير العمل درع الهيئة تقديرًا لدور الوزارة في دعم مشروع الضبعة وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة محافظ أسوان يستقبل نقيب المهندسين لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود التطوير والعمران والتنمية محافظ المنوفية يضبط سيارة مخالفة تسير عكس الإتجاه بنزلة منشأة سلطان رئيس جامعة المنوفية يكلف الدكتورة هدى سليمان منسقًا عامًا لوحدة الوافدين بالجامعة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة