google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 26 يونيو 2026 12:45 مـ 10 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
منتخب مصر يختتم تدريباته بسياتل استعداداً لمواجهة إيران محمود صابر : أشعر بالفخر بتواجدي بقائمة مصر لكأس العالم ..وجاهزون لمواجهة إيران ياسر إبراهيم : لدينا هدف وحيد الوصول لأبعد نقطة ممكنة ببطولة كأس العالم مروان عطية : لدينا تركيز كبير لتحقيق الفوز أمام إيران بكأس العالم وزير التعليم العالي يستقبل محافظ البحر الأحمر لبحث آليات التعاون في مشروعات التنمية والخدمات بالمحافظة وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل وزيرا الزراعة والري تبحثان مع الجانب الهندي فرص تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والتحول الرقمي رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفى العدوة المركزي ووحدتي طب أسرة الشيخ زياد وبان العلم وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي انطلاق ماراثون الإبداع لمسابقة ”100 معلم متمكن مبدع” في موسمها الثالث.. وسوهاج تكتب تاريخاً جديداً للتميز التعليمي محافظ الجيزة يتابع مستوى الأداء التنفيذي بحي جنوب الجيزة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة