أنباء اليوم
الأحد 7 ديسمبر 2025 02:50 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائب محافظ المنوفية يعقد اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الداخلية:ضبط فتاة لقيامها بالسب والتعدي علي أحد الأشخاص بسبب أولية المرور بالإسكندرية محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المرسى السياحى الداخلية:كشف ملابسات واقعة الادعاء بقيام فرد شرطة بالتهجم علي منزل أحد الأشخاص بالجيزة وزير الري يلقي كلمة رئيس الجمهورية فى الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه المدارس المصرية رائدة في التكامل الأخلاقي بين الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تركيز الطلاب ورفاهيتهم ومشاركتهم الشوربجي: المؤسسات القومية ”العمود الفقري” لصناعة الصحافة في مصر والوطن العربي رئيس الوزراء يتابع مع وزير الدولة للإنتاج الحربي ملفات عمل الوزارة النيابة العامة: حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ لثبوت مسؤوليتهم عن وفاة لاعب السباحة وزير الخارجية يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة وفاة لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة وزير قطاع الأعمال العام يتلقى تقريرًا حول التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج السلك الجديد بشركة مصر للألومنيوم

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة