google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:57 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رغم النقص العددي مانشستر سيتي يفوز على اليونايتد بهدف دون رد بالدوري الإنجليزي نقابة الإعلاميين تتلقى شكوتين من ريهام سعيد ضد محمد الدسوقي رشدي وياسمين الخطيب وزير الخارجية يلتقي نظرائه لدول الصين وروسيا وإيران وإندونيسيا وكازاخستان والهند على هامش قمة البريكس الزراعة : قريبا إتمام إجراءات التعاقد مع 4700 طبيب بيطري اجتازوا الاختبارات ووضع برنامج تدريبي لهم بطل الدوري الأسباني يواصل دفاعة عن اللقب بالفوز على ليفانتي برباعية الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة للهند للمشاركة في قمة تجمع البريكس. وزير الأوقاف يجري اتصالًا هاتفيًّا للاطمئنان على وكيل الأزهر الشريف ومرافقيه عقب تعرضهم لحادث وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة كاسبرسكي تساعد مجموعة مستشفيات كليوباترا في مصر على خفض وقت التحقيق في الحوادث السيبرانية *جمجوم فارما” ترسخ ريادتها الممتدة لعدة عقود في طب العيون عبر اتفاقية حصرية مع ”نورديك فارما” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا* شراكة مبتكرة بين ”فيزيتا” و”إيفا فارما” لتسهيل الوصول إلى الرعاية والعلاج لمرضى السمنة والسكري

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة