google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:25 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الفراعنة في مهمة جوبا.. موعد مباراة مصر وجنوب السودان والقنوات الناقلة بتصفيات أمم أفريقيا 2027 منتخب مصر بالقميص بالأحمر وجنوب السودان بالأبيض في تصفيات أمم أفريقيا اليوم الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو بالإتيان بأفعال خادشة للحياء العامة بالغربية الداخلية: ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة الشناوي يمدد تعاقده مع النادي الأهلى حتى 2028 وزير الري يشارك في جلسة حول ”رؤية المياه الإفريقية ٢٠٦٣. من الرؤية إلى التنفيذ الاتحاد المصراتي يهدي وائل جمعة درع وعلم النادي الجزار يبدأ برنامج العلاج الطبيعي بعد العودة إلى القاهرة وديًا ....الأهلي يفوز على الاتحاد المصراتي برباعية وزير المالية : تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية.. لتحقيق نمو أكثر استدامة محافظ الجيزة يستقبل سفير أوزبكستان لبحث فرص التعاون المشترك الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو عدد من الأشخاص من بينهم سيدتين بالرقص بإستخدام أسلحة نارية بقنا

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة