google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 24 يوليو 2026 07:40 صـ 8 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ناصر الخليفي يهنئ هاني أبو ريدة بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم وبلوغ دور الـ16 الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع للاعتداء الحوثي على ناقلة النفط السعودية والاعتداءات الإيرانية على الدول العربية مصر و7 دول تُدين اقتحامات المسجد الأقصى الداخلية: كشف ملابسات العثور علي أشلاء جثمان إحدى السيدات داخل شقة سكنية بالإسكندرية أفضل شركات تطوير تطبيقات الجوال حسب التخصص الصناعي الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات بأسوان بيراميدز يغادر اليوم للأراضي التركية استعداداً للمعسكر التحضيري مارينا جورج: إنجازات الرئيس السيسي جسدت أهداف ثورة 23 يوليو في بناء الجمهورية الجديدة كونتراك للتنمية العمرانية تتعاقد مع ”أوكوبلان” استشاري عام لمشروع BEMA بالعاصمة الإدارية الجديدة الإتحاد المصري لكرة القدم يوضح مهام لجنة تراخيص الأندية ..في بيان رسمي االتضامن الاجتماعى : النيابة العامة تأمر بحبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين فكريًا إثر اعتدائه على أحد النزلاء أربعة أيام... الداخلية:ضبط المتهم في مقطع فيديو بالتعدي علي أحد الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقاهرة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة