أنباء اليوم
الأربعاء 14 يناير 2026 07:07 صـ 25 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مواجهة نارية بين منتخب مصر و السنغال اليوم .. الموعد والقنوات الناقلة برشلونة يفتح مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد لضم راشفورد بشكل دائم دعم تركيا لغزة متواصل وتنظيم ”فعالية العائلة” في سفارة تركيا بالقاهرة محافظ بني سويف يناقش إجراءات تسليم موقع مستشفى سمسطا المركزي رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي محافظ أسوان يكرم فريق عمل مكتبة مصر العامة أفشة يودّع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة قبل الرحيل للإعارة أبو ريدة يشكر أهل أغادير لحسن استضافة المنتخب مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الإخوان كـ”كيان إرهابي عالمي” مدبولي يشهد احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي بإنجازات المبادرة الرئاسية ”سكن كل المصريين”خلال 10 سنوات إدارة ترامب تصنف جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن ”منظمات إرهابية” النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة