google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 21 يوليو 2026 05:11 صـ 5 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ندوة في القاهرة تدعو لتعزيز ثقافة قبول الاخر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جمهورية الجبل الأسود يبحثان فرص تعزيز التعاون الاستثماري خلال مائدة مستديرة بمشاركة مجتمع الأعمال في البلدين الداخلية: كشف ملابسات التعدى على سيدة بالسب والضرب أمام مسكنها بالدقهلية الداخلية: كشف ملابسات التعدى على موظف بشركة مياه بالبحيرة وزير النقل يكرم المواطنة ليلى الانصاري المقيمة بأسوان تقديرًا لموقفها الوطني المشرف في التصدي لرشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث الطريق الحر ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين وأسر الضحايا رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وزير الخارجية يبحث مع عضو المجلس التنفيذي لغزة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع محافظ الوادي الجديد سبل دعم الاعتماد على الطاقات المتجددة وتعزيز الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة في... وزارة الاستثمار تطالب الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر للهيئة العامة للاستثمار رودري يدخل تاريخ كأس العالم كأكثر لاعب إكمالًا للتمريرات الهيئه الوطنيه للصحافة : فتح باب التقدم لجوائز التميز الصحفي(دورة الكاتب الكبير جلال عارف)

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة