google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 4 سبتمبر 2026 06:27 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بروتوكول تعاون بين ”الرقابة المالية” و”البريد المصري” لإتاحة خدمة ”بريدي” للمراسلات الرسمية الإلكترونية الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو بالقيام بحركات منافية للأداب وعدم قدرة الأجهزة الأمنية علي ضبطه وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة بالمدارس غدًا السبت مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الأوزبكي آفاق التعاون المشترك على هامش المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء الداخلية: كشف ملابسات قيام مروجى المواد المخدرة بإلقاء زجاجات على سيارة بالجيزة جامعة القاهرة و«التأمين الصحي الشامل» تتعاونان لإتاحة خدمات المعهد القومي للأورام للمنتفعين بالمنظومة الداخلية:ضبط المتهم في مقطع فيديو بالتعدى بالضرب علي أحد الأشخاص بإستخدام آلة حادة بالأقصر على هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف بنيويورك جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت وزير الري يتابع أعمال ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” وزير التربية والتعليم يبحث مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف سبل مواصلة تعزيز التعاون لدعم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في المنظومة التعليمية جامعة القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات «أبو الريش الياباني» للمنتفعين بالمنظومة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة