google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 23 أكتوبر 2026 10:57 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على هارت أوف ميدلوثيان فى دوري المؤتمر الأوروبي الحزب القومي الليبي يؤكد ”الأمن القومي لليبيا ومصر كل لا يتجزأ ..ويطالب البرلمان بمراجعة قراره هواوي تواصل توسعها في السوق المصري بافتتاح متجر تجربة جديد في ”داندي مول” مع عروض حصرية الخطيب: إنجازات «يد الأهلي» فخر للرياضة المصرية ورسالة للأجيال القادمة الدكتور حسن مصطفى يشيد بإنجاز «رجال وسيدات كرة اليد» بالأهلي في بطولة إفريقيا الأهلي يكرم أبطال إفريقيا لكرة اليد «رجال وسيدات» سوهاج تحصد خمسة مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» وزير الخارجيةالمصرى يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفياً العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة في المنطقة محافظ القليوبية يتفقد التكدسات المرورية بمفارق طريق أبو حشيش وشارع كلية التجارة وشارع الموقف ببنها ويوجه بدراسة الحلول المناسبة من السيرة الذاتية إلى التأشيرة.. ملتقى بالقاهرة يرشد المصريين إلى فرص العمل بأوروبا الأهلي يواجه الفائز من النصر أو السكة الحديد في دور الـ32 بكأس مصر وائل جمعة يقرر توقيع عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الأهلي

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة