google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 2 أغسطس 2026 09:56 صـ 17 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
HUAWEI FreeClip 2: سماعات أذن مفتوحة تجمع بين الشكل المميز والراحة HUAWEI nova 15 Max الهاتف الأكثر اعتمادية في مصر هذا العام العــــراك الداخلية:كشف ملابسات إدعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية من شرطة الكهرباء بإقتحام منزله بالقليوبية لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تعلن عن تنظيم معرض للكتب الخارجية والأدوات المدرسية يمتد لمدة شهر ”الأرصاد”: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارًا.. مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعلن مواعيد مقابلات المجموعة الأخيرة من المرشحين لمنحته الدراسية للعام 2027/2026م الداخلية:ضبط أحد العناصر الاجرامية لقيامه بالاتجار بالأسلحة النارية الإتحاد المصري لكرة القدم يعتمد التشكيل النهائي للجنة الحكام شركة RAKICT تعزز توسعها الأفريقي بتعيين ألفريد نكانزا مديرًا عامًا لعملياتها في زامبيا الشرارة الخفية التي ستحرك عقل الذكاء الاصطناعي أو تكبله!:5G Standalone الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو قيام شخص وسيدة وبرفقتهم كلب بتحطيم سيارات المواطنين بالقليوبية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة