أنباء اليوم
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 08:46 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ قنا يبحث آليات الإسراع في طرح مشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين جودة حياة المواطنين مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأولى بولاية لابوان الرئيس السيسي يصل مقر المجلس الأوروبي للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى وزير الأوقاف يهنئ القيادة السياسية بفوز مصر بجائزة أفضل وجهة تراثية عالميًّا الأهلي يفوز على الإتحاد السكندري بهدفين بدوري نايل رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس مجموعة ”سيتك” الصينية العملاقة ألسن عين شمس تنظم ندوة بعنوان ”إدارة الضغوط و السلامة النفسية” الرئيس السيسي: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع أوروبا مجلس نقابة الصحفيين يدعم مطالب المؤقتين بالصحف القومية ويطالب بتعيينهم محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية للاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل وليد ماهر يجوب مدارس شرق المنصورة لمتابعة الانضباط وجودة الأداء التعليمي

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة