google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 14 أغسطس 2026 12:45 مـ 29 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة أبي قير للصناعات الهندسية بحضور محافظ الإسكندرية مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث تقنيات الري عاجل .. تقرير الصفة التشريحية يطابق اعترافات قاتل أسرة التجمع ” أهلنا وناسنا ” صوت الأردن عمر العبداللات يحتفي بالأردن في 12 أغنية الأهلي يتعاقد مع محمود صلاح لمدة «٥ مواسم» علي محمود: لم أصدق عودتي لبيتي.. ولحظة ارتداء قميص الأهلي استثنائية الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا التعليم العالي: حساب المجموع الاعتباري للشهادات العربية والأجنبية المعادلة إلكترونيًا للتقدم للكليات العسكرية وكلية الشرطة والجامعات الأهلية والخاصة غداً .. الأهلي يواجه يوروبا الإسباني وديًا رسمياً .. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد عبد القادر عاجل .. ارتفاع المتوفين لـ 2 والمصابين لـ 12 فى انفجار أنبوبة هيليوم فى التجمع

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة