google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 20 مايو 2026 06:20 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
صوت الأردن عمر العبداللات يطلق ”هينا جينا” دعماً للنشامى بالتأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم رسميًا.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يتأهل إلى كــــــأس العالم ”قطر 2026” محافظ الجيزة يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تختار محمود وفا عاشور حكماً لمباراة جنوب أفريقيا وغانا الداخلية: ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين بالقاهرة رسميًا أرسنال يتوج بالدوري الإنجليزي ..بعد تعادل السيتي أمام بورنموث شركة PlayReplay الناشئة تحصد 12 مليون دولار في أحدث جولاتها التمويلية وتبدأ توسعاتها في الشرق الأوسط النائب العام يستقبل النائب العام لمدينة جوانزو الصينية لبحث تعزيز التعاون القضائي أيمن فتحي: تجديد الشراكة مع شركة «هاير» يعكس رغبة الأهلي في التعاون مع الكيانات الكبيرة قائمة بيراميدز في مواجهة سموحة بدوري نايل الجندي: شراكة الأهلي و«هاير» تعاون بين مؤسستين رائدتين لي دابنج: النجاحات التي يحققها الأهلي تتوافق مع أهداف شركة «هاير»

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة