أنباء اليوم
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:41 صـ 11 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى الصدر بالمنصورة خلال زيارة ميدانية ليلية: وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة «رد الجميل» لتكريم أصحاب المعاشات تقديراً لعطائهم عاجل|مصر تواجه بنين في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مديرية الشباب والرياضة بدمياط تعلن إجراءات إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد السكرتير العام لمحافظة دمياط يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط تهنئة للعروسين مجلس جامعة المنوفية يوافق على إنشاء حاضنة أعمال وعدد من المكاتب الداعمة للبحث العلمي وزير العدل ولفيف من الهيئات القضائية ومحافظ قنا يقدمون واجب العزاء في المستشارة سهام الأنصاري رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي الأهلي يخسر أمام المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر محافظ بني سويف يعقد اجتماعا موسعا ضمن الإعداد لانطلاق الموجة 28 من حملات إزالة التعديات طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة