أنباء اليوم
الأحد 8 مارس 2026 02:16 صـ 19 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يشهدان افتتاح مسجد الشيخ محمد دوداي محافظ الجيزة يوجه بالتصدي لإشغالات المقاهي والكافيهات باللبيني ويشدد علي تكثيف جهود النظافة بالاحياء برشلونة يفوز على اتليتكو بلباو بهدف نظيف بالدوري الاسباني ثنائية مرموش تقود السيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمير قطر لترامب: التصعيد بالمنطقة له انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين رئيس أكاديمية السادات يتفقد أعمال تطوير المدخل الرئيسي وقاعة المؤتمرات بفرع بورسعيد وزيرة التضامن تشهد إطلاق ”صناع الحياة” المرحلة الثانية من مبادرة ”عيش وملح” غارات إسرائيلية على بلدة قرب مركز ”اليونيفيل” جنوبي لبنان أمين ”مجلس التعاون” يجري اتصالات مع وزراء خارجية دول المجلس وزير الشباب والرياضة يتفقد المعسكر الدولي للشباب ”معسكر القرش” بالإسماعيلية نانسي فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو بلباو بالدوري الاسباني الإمارات والكويت تؤكدان اتخاذ جميع الإجراءات لصون أمنهما واستقرارهما

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة