google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 11 يوليو 2026 10:45 مـ 25 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بالإنجاز الكبير.. ويُكرِّم أبطال المنتخب هل المال يُغيِّر الرجال؟ الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو بقيادة عربة كارو وتعريض حياة المواطنين للخطر الداخلية:كشف ملابسات التشهير بسيدة وتهديدها بالدقهلية محافظ بورسعيد يتابع تطوير ورفع كفاءة 18 عمارة سكنية بمنطقة ”بنك الشاي” بالضواحي.. وتحديث شامل للبنية التحتية والطرق والتجميل وفاة جايدن آدامز لاعب جنوب أفريقيا بعد مشاركته في كأس العالم 2026 تحت توجيهات وزير التعليم.. استجابة سريعة لشكاوى المواطنين تعزز الثقة في المنظومة التعليمية الثلاثاء.. نقابة الصحفيين تستضيف يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع رابطة محرري الصحة رئيس مياه الشرب بالجيزة يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة تطهير المروقات والمرشحات والخزانات بجميع محطات الشركة الاتحاد المصري لكرة القدم يتوجه بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية: ضبط شخصين لقيامهم ببيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس السيسي يمنح المنتخب المصري كأس الفخر و اوسمة الإنجاز بعد الخروج المشرف بالمونديال

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة