google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:44 صـ 26 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
قبل مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد .. هانسي فليك: ”أنا أؤمن بفريقي” عودة محمد صلاح أساسيا .. تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان اليوم محافظ الغربية يواصل المتابعة اليومية لتطبيق مواعيد غلق المحال الداخلية: ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وألفاظ خارجة بالجيزة في جولة ميدانية مسائية.. محافظ سوهاج يتفقد الحدائق والمتنزهات والميادين العامة للاطمئنان على الوضع العام بالشارع السوهاجي غدا.. إجراء اختبارات الحماية من الحريق بمشروع المركز التجاري بمنطقة عدلي منصور محافظ الغربية يشيد بجهود هيئة الإسعاف في تأمين احتفالات شم النسيم بالمراكز والمدن حقيقة إغلاق «ماسنجر» خلال أيام.. خبير تقنى يحسم الجدل شروط إستقدام حكام إجانب وفقاً للإتحاد المصري لكرة القدم محافظ الجيزة يعقد لقاءً للوقوف علي خطط العمل بحي جنوب وتقييم الأداء ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق محافظ المنوفية يتفقد احتفالات الأهالي بشم النسيم بالممشى الجديد وعدد من الحدائق

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة