google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 29 مايو 2026 05:51 مـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط شخصين لقيامهم بسرقة أجزاء نحاسية من غرفة كهرباء بالقاهرة الداخلية:ضبط المتهمين في مشاجرة عدد من الأشخاص بإستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض بالشرقية الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو التعدى علي سيدة بإستخدام آداة حادة وإصابتها بالشرقية رئيس جامعة المنوفية يتفقد صيدلة الإسعاف بالمجمع الطبي تراثنا هويتنا… عباءة فلسطينية تروي حكاية وطن الداخلية: ضبط المتهمين في مشاجرة عدد من الأشخاص بالحجارة بمنطقة القطامية بالقاهرة الصحة: 18 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وزير التموين يتابع تقارير غرفة العمليات المركزية خلال وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ سيد عبدالشافي هلال.. سفير دولة التلاوة وأحد أعلام التلاوة في العصر الحديث وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وزير الرياضة وأبو ريدة يدعمان المنتخب الوطني بعد ودية روسيا وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب مصر بكأس العاصمة بعد الفوز على روسيا بهدف نظيف

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة