أنباء اليوم
الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:15 مـ 15 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
راية للتوزيع تعلن شراكتها الاستراتيجية مع AUKEY لإطلاق أحدث حلول التكنولوجيا في السوق المصري رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد بهدف دعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية رئيس البورصة: قانون للمشتقات وإطلاق موقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 بنسبة نجاح 87,89% وزير المالية: مؤشرات المخاطر تراجعت إلى مستويات لم تسجل منذ 6 أو 7 سنوات جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة تختتم برنامجًا تدريبيًا لدعم القيادة المجتمعية والوعي البيئي وزيرة التخطيط تشهد مؤتمرًا موسعًا لتعزيز الشراكة بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الاتحاد الأوروبي يرحّب بإعادة فتح معبر رفح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يبحث مع نائب رئيس شركة Oracle فرص التعاون المشترك جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهره لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التعليم العالي: مشاركة واسعة للطلاب الوافدين ودارسي اللغة العربية في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزير الصحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة