google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 11:34 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
موكوينا يعلن قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الشرقية إنبي بشق الأنفس ..الزمالك يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف بدوري ORA الداخلية:ضبط المتهم في مقطع فيديو منادي للسيارات بتحصيل رسوم والتعدي علي أحد الأشخاص بالقاهرة الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة بين عدد من جامعى النفايات بالإسكندرية غزة... ماذا بعد؟ ممدوح عيد يتحدث عن تجربة بيراميدز الاستثمارية الفريدة خلال مؤتمر قمة كرة القدم العالمية بمدريد محافظ الجيزة يعقد لقاءً موسعًا مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة انتظام الخدمات للمواطنين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الإسكان : توضح إجراءات الطرح الحادي عشر ببرنامج «بيت الوطن» للمصريين بالخارج محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته الدورية بالمواطنين مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة: انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة