google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 1 يونيو 2026 08:47 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إطلاق مائدة مستديرة رفيعة المستوى من 22 دولة لتعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني في أفريقيا والوطن العربي الثانوية العامة .. نصائح علمية بعيدًا عن التوتر رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات سفير مصر في رام الله يلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق والأمور ستسير على ما يرام في النهاية رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة الداخلية: ضبط قائد دراجة نارية في مقطع فيديو لقيامه بآداء حركات إستعراضية بالقاهرة الوطنيه للاعلام : لأول مرة منذ 60 عاماً ختمة مرتلة جديدة للشيخ المنشاوي رئيس الوزراء يتابع إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية وزير الأوقاف يهنئ إذاعة القرآن الكريم بإذاعة تسجيلات نادرة للشيخ المنشاوي الداخلية:كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص ووالدته بالنصب عليه وآخرين بكفرالشيخ الحوار بين حضارات المدن القديمة (القاهرة - هانغتشو).. من أصول الحضارات إلى تصورات المستقبل

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة