google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 31 مارس 2026 12:40 صـ 11 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة بمركز كرداسة شركة الخدمات الماليّة العربيّة تعيّن محمود إسماعيل عضوَا منتدبًا في مصر ورئيسًا لحلول قبول المدفوعات مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الشرقية تتوج ببطولة الجمهورية للجان الرياضية لأول مرة في تاريخها من الإسكندرية ماذا بعد سن الخامسة والخمسين تعرف على تصريحات حسام حسن بالمؤتمر الصحفي لمباراة مصر و أسبانيا التعليم : المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة الدراسة يومي الأربعاء والخميس غير صحيحة القابضة لمياه الشرب تؤكد جوده ومأمونيه مياه الشرب المنتجة من محطاتها على مستوى الجمهورية سيدات طائرة الأهلي يتوجن ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك «رجال سلة الأهلي» يفوز على المصرية للاتصالات ويتأهل لنهائي دوري السوبر الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب ”إسبانيول” الطويلة يتجاهل أزمات الإسماعيلي ويضع الدراويش في ورطة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة