google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 23 أغسطس 2026 04:28 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الخارجية يستقبل وزير المالية ويعقدان لقاء مع السفراء المنقولين للخارج محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ 78 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويودع المتعافين وزير الصناعة ومحافظ دمياط يتفقدان مدينة دمياط للأثاث للتعرف على الموقف التنفيذي للمدينة وزير الصحة يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأمن الصحي الإفريقي جامعة بنها تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الزراعة بمشتهر الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام سيدة بالإصطدام بدراجة نارية حال سيرها بأحد القاهرة وزير الخارجية يلتقى مع زير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير التربية والتعليم يوجه بوضع مدرسة «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري «الصحة» تطلق ورشة لتقييم مستوى التقدم المحرز في إدارة الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد «سيكم» لبحث مشروع الزراعة العضوية واستعادة النظم البيئية الأمـــــــــــــان

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة