google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 26 أغسطس 2026 05:43 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تعاون مصري - روسي لدعم علاج الأطفال المحتاجين لزراعة النخاع محافظ بني سويف يتفقد أول فروع «سوبيكو» بالمحافظة التابعة للعلامة التجارية لـ«ماجد الفطيم محافظ أسوان يشهد اليوم السكاني بجامعة أسوان ويطلق ماراثوناً للمشى بمشاركة 500 شاب وفتاة رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة محافظ المنوفية يناقش خطة عمل لجنة رقمنة وأرشفة المستندات والوثائق رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام ومديونية هيئة المجتمعات العمرانية الداخلية: كشف ملابسات سرقة بعض العبوات البلاستيكية من داخل ماكينة تدوير القمامة بالجيزة الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم بمركز الصفوه للمؤتمرات الدولية بالعاصمة الجديدة مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد فعالية بمكتبة الإسكندرية لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين وزير المالية : نعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام عدد من الأشخاص بإختطاف فتاة عنوةً داخل سيارة بالجيزة رئيس جامعة القاهرة يلتقي رئيس جامعة الأزهر للتهنئة وبحث آفاق التعاون العلمي والأكاديمي

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة