google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 17 يونيو 2026 04:46 صـ 1 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
النرويج تهزم العراق بنتيجة 4-1 في أول مباراة لها في كأس العالم 2026 رسميا امبابي الهداف التاريخي لفرنسا الإمارات واليونان تؤكدان ضرورة تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي مايكل أوليسيه أفضل لاعب في مباراة فرنسا و السنغال فرنسا تفتتح المونديال بالفوز على السنغال بثلاثية هيئة الشراء الموحد توقع بروتوكول لتعزيز التحول الرقمي وسلاسل الإمداد الطبية محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات والخريجين بمدارس ”الأهرام” الدولية بسوهاج الجديدة أحزاب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة G7 تعكس حجم التقدير الدولي لدور مصر محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هـ هيئة التأمين الصحي الشامل تعرض رؤيتها لتعزيز مكانة مصر كمركز للسياحة العلاجية نادي مسار يعلن تعيين يوسف الشربيني مديراً رياضياً لتدعيم طموحات التأهل للممتاز رئيس هيئة الشراء الموحد: مصر نجحت خلال السنوات السبع الماضية في إحداث طفرة حقيقية في إدارة المنظومة الصحية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة