google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 29 يونيو 2026 02:59 مـ 13 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ 1951 مشروعًا محافظ بني سويف يشهد انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم خلال زيارته للمركز الإقليمي لنقل الدم بشرق النيل الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو قائد عربة كارو بإلقاء المخلفات بمنطقة المرج بالقاهرة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرصد أوضاع الكهرباء قبل ”٣٠ يونيو” وبعدها: ” وزير المالية: الانتهاء من إعداد جميع العقود وكراسات الشروط النموذجية للتعاقدات الحكومية محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 240 درجة للعام الدراسي 2026/2027 وزير التخطيط يترأس اجتماع لجنة الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة بولاق الدكرور لمتابعة احتياجات المواطنين حصرياً في ماسبيرو .. الشرطي الأمريكي إريك هدسون حارس المنتخب يتحدث عن مصر والنيل ومحمد صلاح رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الابتكار ويؤكد: الانفتاح الدولي والنشر العلمي ركائز الريادة خلال المرحلة المقبلة وزير الري يشارك في الجلسة الوزارية حول الحلول العربية المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة محافظ بني سويف يستقبل السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة