google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 17 أغسطس 2026 01:50 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير التعليم العالي يكرم الطالبة ”هيا عمرو” لمشاركتها في إسعاف مصابي مول «أرابيلا بلازا» محافظة الجيزة تواصل حملات التوعية ومتابعة تراخيص المحال بنطاق العمرانية والطالبية الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال وممارسة أعمال الدجل والشعوذة محافظ المنوفية يفاجئ الوحدة المحلية بالمصيلحة للوقوف على انتظام سير العمل في زيارتها الأولى .. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية ASTORIA GRANDE وزير الخارجية يعقد جلسة موسعة مع ممثلي القطاع الخاص بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ورئيس العدل بالعلمين الجديدة باهر عبد العزيز: الضغوط التضخمية ترجح تثبيت الفائدة في اجتماع أغسطس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة أمين (البحوث الإسلاميَّة) يلتقي رئيس جامعة الإسكندريَّة قُبيل افتتاح الأسبوع الدعوي الـ22 وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التضامن الاجتماعي: فرق التدخل السريع تتعامل مع 250 حالة خلال النصف الأول من أغسطس

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة