google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 27 مارس 2026 10:58 مـ 8 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ودياً ..منتخب مصر يفوز برباعية نظيفة أمام السعودية ودياً ..منتخب مصر يتقدم بثلاثية نظيفة بالشوط الأول أمام السعودية انطلاق قمة ستراتكوم 2026 في إسطنبول قباب البقيع محافظ بورسعيد: غدا بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام سايس بالتعدي علي شخص بالجيزة الدكتور احمد حمزة الزبيدي يتحدث عن الصيام وتأثيره على صحة المسالك البولية الأردن يمضي بثقة نحو استضافة مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي 2026 رغم التحديات الإقليمية حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام السعودية .. شوبير حارسا ومرموش في الهجوم محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية: تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الالتزام بمواعيد الغلق ميدانيًا جامعة القاهرة تهنئ جامعة المنصورة على إنجازها العلمي العالمي بنشر بحث متميز في مجلة Science الداخلية:ضبط سائق سيارة مينى باص لقيامه بالتحرش بطفلة ومحاولة التعدي عليها بالقاهرة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة