أنباء اليوم
الأربعاء 11 مارس 2026 03:47 صـ 22 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الأزهر يعقد احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى فتح مكة بحضور وكيل الأزهر ووزير الأوقاف وكبار القيادات الدينية محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة الداخلية:ضبط المتهم في مقطع فيديو بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بالإسكندرية الداخلية:ضبط صانعتى محتوي لقيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة ” محصنة يا بلادي ” محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة إعفاء حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب مصر الشباب المقبل برشلونة يتعادل إيجابيا مع نيوكاسل بدورى ابطال اوروبا نائب محافظ الجيزة في جولة ليلية بشوارع مدينة العياط توزيع 1500 كيلو لحوم على 750 أسرة بالشرقية بالتعاون بين الأورمان والتضامن فريق “القمح استيدج” يستعد لتقديم عروض مسرحية هادفة في عيد الفطر ومضات رمضانيه.. 20 رمضان… يوم الفتح الأعظم وسقوط الأوثان

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة