google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 1 أغسطس 2026 04:00 مـ 16 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
السعودية وتركيا تؤكدان أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة ضبط سائق ونجليه لتعديهم على 3 أشخاص بالسب والضرب وإصابة أحدهم بالغربية منتخب ناشئات اليد يكتسح فيجي 83-17 في بطولة العالم برومانيا تدريسيان في كلية طب المستنصرية ينشران بحث علمي مشترك في مجلة رصينة حول مشاكل الأذن المتعلقة باضطرابات المفاصل الصدغي الفكي محاضرة علمية عن آخر مستجدات علاج وتشخيص حالات ارتجاع المريء المزمن فى كلية طب المستنصرية ببغداد المهرجان المتوسطي للناظور يستقطب أكثر من 40 ألف متفرج في ليلة الافتتاح محافظ المنوفية يدشن فعاليات النسخة الرابعة من مباردة ” 100 يوم صحة وزارة الري تعلن انطلاق العام المائي الجديد واستكمال تنفيذ المشروعات القومية في إطار الجيل الثاني وزير التربية والتعليم يعقد لقاء مع أوائل الثانوية العامة 2026 بعد قليل وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينتي حدائق أكتوبر و٦ أكتوبر الجديدة محافظ أسوان يهنئ الدكتور محمد عبد العزيز مهلل بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال رئاسة جامعة أسوان 13 رواية تتنافس على ”البوكر 2026” تعكس تحولات العصر

الدستورية العليا: عقوبات سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر لا يخالف الدستور

أكدت المحكمة الدستورية العليا، كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالافتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وأقرت المحكمة، أن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر تستقيم مع الضوابط الدستورية بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقا لأحكام الدستور.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المواد (1/302، 3 و1/303 و306 و307) من قانون العقوبات.
وجاء في حيثيات حكم "الدستورية العليا"، أن الدستور ألقى على الدولة التزاما بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصدا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثرا ذلك على ما قد يحققه إثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررا يتعذر جبره أو تداركه.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة