google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 06:00 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بروتوكول تعاون بين مجلس القضاء الأعلى وجامعة حلوان الأهلية لتعزيز التدريب والبحث العلمي الرئيس السيسي يستقبل اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية تامر المنشاوي يكتب: مساجد آل البيت ومسجد أثر النبي ﷺ ريا وسكينة القصة الحقيقية في سجلات القضاء والصحافة المصرية إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين STEM ومدارس النيل المصرية الدولية وثيقة وقف عمرها أكثر من 120 عامًا السيدة فاطمة برلنتة هانم ومقبرة العظم السورية بالإمام الشافعي رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار الدعم التقني العائلي ضروري للمستخدمين المسنين في مصر أجرت شركة كاسبرسكي مدن جامعة المنوفية تستعد لاستقبال الطلاب ورئيس الجامعة يستقبل الطلاب وزير البترول :«جنوب الوادي» على موعد مع نقلة نوعية في الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة وزيرا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026 من التعلم باللعب إلى البرمجة.. «العمران للغات» ترحب بطلابها في العام الدراسي الجديد

الدستورية العليا: عقوبات سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر لا يخالف الدستور

أكدت المحكمة الدستورية العليا، كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالافتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وأقرت المحكمة، أن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر تستقيم مع الضوابط الدستورية بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقا لأحكام الدستور.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المواد (1/302، 3 و1/303 و306 و307) من قانون العقوبات.
وجاء في حيثيات حكم "الدستورية العليا"، أن الدستور ألقى على الدولة التزاما بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصدا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثرا ذلك على ما قد يحققه إثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررا يتعذر جبره أو تداركه.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة