أنباء اليوم
الإثنين 19 يناير 2026 07:34 صـ 30 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصرع 7 وإصابة 100 جراء انحراف قطارين فائقي السرعة بإسبانيا سكرتير عام الجيزة يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ومنظومة الاصول المؤجرة وملف تقنين أراضي الدولة والتصالح ساديو ماني أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية دياز ينال جائزة أفضل هداف في كأس أفريقيا وياسين بونو أفضل حارس في البطولة نقابة الأطباء تحذر من انتشار دعوات تشجع على سكب المياه الساخنة أو المغلية على اليدين برشلونة يسقط أمام ريال سوسيداد في أنويتا ويكتفي بالخسارة 2-1 عاجل : السنغال بطلاً لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على المغرب اعتراضًا على التحكيم..مدرب السنغال يدعو لاعبيه للانسحاب أمام المغرب رئيس هيئة تنمية الصعيد يتابع فعاليات اليوم الثاني من المعرض السنوي (أجري إكسبو الزراعي ٢٠٢٦) ،في دورته الحادية عشرة لمستلزمات الزراعة وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة برشلونة في ضيافة ريال سوسيداد لمواصلة الدفاع عن الليجا محافظ الجيزة يبحث استعدادات إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية بمنطقة الهرم

الدستورية العليا: عقوبات سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر لا يخالف الدستور

أكدت المحكمة الدستورية العليا، كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالافتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وأقرت المحكمة، أن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر تستقيم مع الضوابط الدستورية بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقا لأحكام الدستور.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المواد (1/302، 3 و1/303 و306 و307) من قانون العقوبات.
وجاء في حيثيات حكم "الدستورية العليا"، أن الدستور ألقى على الدولة التزاما بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصدا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثرا ذلك على ما قد يحققه إثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررا يتعذر جبره أو تداركه.

موضوعات متعلقة