أنباء اليوم
الخميس 4 ديسمبر 2025 09:21 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الوطنية للانتخابات تطلع الرأي العام على ما تم بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب المؤتمر العربي يستعرض تجارب الدول العربية في حماية الأطفال من العمل المبكر عاجل .. نشوب حريق فى زراعات هيش تابعة للغابة الشجرية شمال الغردقة رئيس الوزراء يتابع جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية محافظة الجيزة: غلق كلي بشارع ٢٦ يوليو بالإتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة ٣ أيام سفير الجزائر يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين السيدة انتصار السيسي: شعارنا اليوم للهلال الأحمر المصري ”عمل يثمر عطاء يتجدد” مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية يوافق على منح حزمة من التيسيرات للوحدات السكنية الجديدة نائب وزير الإسكان في زيارة تفقدية لمتابعة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف الاسكان : توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين هيئة المجتمعات العمرانية ونادي الصيد الإقامة نادٍ رياضي اجتماعي الداخلية: ضبط عنصرين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة المنتخب الفلسطيني يواصل المفاجأت ويتعادل ايجابيًا أمام تونس بكأس العرب

الدستورية العليا: عقوبات سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر لا يخالف الدستور

أكدت المحكمة الدستورية العليا، كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالافتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وأقرت المحكمة، أن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر تستقيم مع الضوابط الدستورية بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقا لأحكام الدستور.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المواد (1/302، 3 و1/303 و306 و307) من قانون العقوبات.
وجاء في حيثيات حكم "الدستورية العليا"، أن الدستور ألقى على الدولة التزاما بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصدا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثرا ذلك على ما قد يحققه إثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررا يتعذر جبره أو تداركه.

موضوعات متعلقة