أنباء اليوم
الإثنين 1 سبتمبر 2025 08:54 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إطلاق مجموعة ” ETHICORE ” لتقديم الاستشارات للنخبة وصناع القرار بالمؤسسات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد التزام باكستان بمنظمة شنغهاي للتعاون ويدعو إلى الحوار والسلام والتواصل الإقليمي وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية شمال مقدونيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان رفض العدوان الاسرائيلى والتهجير في غزة ويدعوان لوقف فوري لإطلاق النار عاجل|وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني ٢٠٢٥ بنسبة نجاح (89.88%) وزارة التربية والتعليم تستقبل فوجًا جديدًا من الخبراء اليابانيين لإدارة المدارس المصرية اليابانية محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 بحضور نائب محافظ الجيزة شيخ الأزهر ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة مجلس الوطنية للإعلام يوجّه الشكر للرئيس السيسي علي التوجيه بحل أزمة معاشات ماسبيرو البنك المركزي يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية وشروط الجدارةوالصلاحية أعمال فنية لنخبة من الفنانين العرب في ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير

الدستورية العليا: عقوبات سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر لا يخالف الدستور

أكدت المحكمة الدستورية العليا، كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالافتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وأقرت المحكمة، أن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر تستقيم مع الضوابط الدستورية بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقا لأحكام الدستور.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المواد (1/302، 3 و1/303 و306 و307) من قانون العقوبات.
وجاء في حيثيات حكم "الدستورية العليا"، أن الدستور ألقى على الدولة التزاما بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصدا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثرا ذلك على ما قد يحققه إثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررا يتعذر جبره أو تداركه.

موضوعات متعلقة