أنباء اليوم
الثلاثاء 24 مارس 2026 01:57 مـ 5 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
انطلاق النسخة الحادية عشرة لمؤتمر «سيدات شركاء النجاح»… منصة دولية لقيادة المرأة وصياغة مستقبل الأسواق وزير التعليم العالي يبحث تعزيز كفاءة الخريجين بقطاع التمريض وأطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية وزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وغرب بورسعيد وزير الري يتوجه بالتحية لرجال وزارة الري الذين واصلوا العمل بتفانٍ خلال إجازة عيد الفطر المبارك وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة منتخب مصر ينظم ممرًا شرفيًا للاعبين الجدد منتخب الناشئين يحتفل بعيد ميلاد أحمد صفوت وياسين هشام بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا رئيس حي العجوزة : يوجه ممثلي شركة GMC بضرورة رفع مخالفات البناء للشركة ترامب: هناك نقاط اتفاق رئيسية مع إيران بشأن وقف الحرب هزيمة ميلوني في استفتاء إصلاح القضاء بإيطاليا مسؤول قطري : قطاع الطيران المدني تحت السيطرة التشغيلية الكاملة

الدستورية العليا: المحكمة العمالية تختص دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن المحكمة العمالية هي المختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.

وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

واستندت المحكمة في قضائها على أن المشرع حدد اختصاص توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.

وأوضحت المحكمة أن القانون وضع تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.

موضوعات متعلقة