أنباء اليوم
السبت 7 فبراير 2026 10:11 صـ 19 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ليفربول ضد مانشستر سيتي: سجل صلاح المذهل، وإنجازات إيكيتيكي، وإحصائيات أخرى يجب معرفتها موسكو: تدمير 20 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من روسيا الأهلي ينهي مرانه الرئيسي في الجزائر الأوقاف: لا صحة مطلقا لمنع إذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب وصلاة التراويح في مكبرات الصوت محمد السيد يحقق برونزية كأس العالم لسيف المبارزة في ألمانيا قبيل رمضان.. «BUDZ» يطلق مبادرة خيرية لدعم مستشفى مجدي يعقوب للقلب محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 3 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 191 مخالفة في حملة تموينية محافظ المنوفية يفتتح المسجد العباسي بشبين الكوم أحد أهم المعالم الإسلامية والتاريخية محافظ الجيزة يتابع أعمال تحويل خط مياه متعارض مع مسار مونوريل 6 أكتوبر بالعجوزة وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي 2026 EMITT بمدينة إسطنبول بتركيا وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء سلوفينيا التطورات الإقليمية والدولية إلى جانب وزراء خارجية دول عربية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

الدستورية العليا: المحكمة العمالية تختص دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن المحكمة العمالية هي المختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.

وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

واستندت المحكمة في قضائها على أن المشرع حدد اختصاص توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.

وأوضحت المحكمة أن القانون وضع تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.

موضوعات متعلقة