أنباء اليوم
الأحد 18 مايو 2025 06:37 مـ 20 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
كشف ملابسات قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته بالقليوبية. ضبط قائد سيارةبإستيقافه بأحد الأشخاص وسرقة مبلغ مالى منه بالقاهرة وزير الخارجية والهجرة يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط مصر تدين الهجوم الإرهابى فى الصومال وزير الري يواصل جولته بمحافظة أسوان محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم القديم الرئيس السيسي يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية الداخلية: كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة حى الزهور ببورسعيد. وزراه الطيران المدني تعرب عن أسفها في ضوء الحادث الذي وقع اليوم داخل صالة السفر (2) بمطار شرم الشيخ محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لإختيار مدير عام التعليم الفني الداخلية:كشف منشور تم تداوله تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها لقيامهم بإختطافه وإيداعه بإحدى المصحات النفسية الداخلية: ضبط قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".