أنباء اليوم
الجمعة 18 يوليو 2025 04:35 مـ 22 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مهرجان الكيبوب يختتم أسبوع الثقافة الكورية 2025 الداخلية : ضبط بؤر إجرامية للإتجار في المواد المخدرة والأسلحة بقيمة 50 مليون جنيه بعدة محافظات الداخلية : ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة الإسكان تسلم الثقافة أول موقع لمشروع المقهى الثقافي – Café Cultural بمدينة العلمين الجديدة مجلس الوزراء: الإعلانات المنسوبة حاليًا لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي” حول طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي ”مزيفة ووهمية” وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 816 وحدة بمشروع جنة 4 بمدينة الشيخ زايد العامة للطرق والكباري تنفي حدوث انهيار لأحد كباري المشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي وزير الأوقاف يدين استهداف الاحتلال لكنيسة العائلة المقدسة في غزة محافظ القليوبية يتابع تحرك كوبري مشاة بطوخ إثر اصطدام بلدوزر محمول على كسّاحة وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد ”إسبوع القاهرة الثامن للمياه” وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”صندوق تطوير التعليم” و”مصر الخير” رئيس جامعة القاهرة يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية العلاج الطبيعي

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".