أنباء اليوم
الإثنين 15 ديسمبر 2025 04:18 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها الألبانية خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية المشتركة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية وزير الإسكان يشارك في جلسة حوارية حول الإسكان الاجتماعي الأخضر رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة ”إيني” ومجموعة مستشفيات ”سان دوناتو” الإيطالية لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية نيابة عن رئيس الوزراء: وزير الأوقاف يشارك في الجلسة الافتتاحية للندوة العالمية الثانية لدار الإفتاء المصرية بعنوان الفتوى وقضايا الواقع الإنساني رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس العمداء أون لاين تدريسية في كلية طب المستنصرية ببغداد تنشر بحث علمي عن انتشار وشدة ظاهرة رينود المعقدة في التصلب الجهازي المحدود والمنتشر وزير الخارجية يستقبل طلبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف وليد ماهر يشارك في تكريم الأستاذ علاء السيد بمناسبة بلوغه سن الكمال رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين: ضاعفوا استثماراتكم ... المناخ جاذب ... والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها العميد حاتم فوده: الرياضة المصرية تدخل عصرها الذهبي بمنظومة دولة ورؤية علمية تصنع الأبطال الداخلية:ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بإدارة نادي صحي للأعمال المنافية للاداب العامة

”المحكمة الدستورية العليا” تبطل قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمةالدستوريةالعليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تحويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود إيجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ.

وقال نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها المستشار محمود محمد غنيم، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة استندت في قضائها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.

وأضاف أن المحكمة تقديرًا للآثار المترتبة على هذا الحكم، أعملت سلطتها المنصوص عليها فى المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، تاريخًا لإنفاذه.

موضوعات متعلقة