أنباء اليوم
السبت 31 يناير 2026 11:28 صـ 12 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد وزيرة التنمية المحلية تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا وزير الري و وزيرة البيئة الرواندية يشهدان ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة ليفربول تحت 21 سنة يفوز خارج أرضه على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2 وزير الأوقاف يشهد افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم بوتين يشيد بالأسلحة الروسية باعتبارها متطورة ومجربة في المعارك اجتماع في كيجالي لتعزيز جهود السلام في شرق الكونغو بمشاركة قادة أفارقة سابقين الفضة تهوي 30% والذهب يتراجع 10% مع انحسار مخاوف استقلالية ”الفيدرالي” ”يونيسيف”: الوصول إلى طفل واحد في دارفور أمر صعب المنال كتاب المسلماني (قريباً من التاريخ) يحتل المركز الأول على تويتر مناقشة بحث بورد في كلية طب المستنصرية ببغداد حول تأثير عملية تجميل انحراف الحاجز الأنفي على أعراض الأذن

الدستورية العليا : التزام المؤسسات الصحفية القومية بسداد 1% من الأجور لصندوق إعانات الطوارئ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بأن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وذكرت المحكمة أن قرار المحكمة جاء في طلب التفسير التشريعي المقدم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير النص المشار إليه، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه.
وأوضحت المحكمة أن مناط إلزام المنشآت المخاطبة بحكمه بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين لديها، يتمثل في ممارستها أنشطة اقتصادية، ويعد تحقيق الربح أحد أغراضها، أياً كانت الجهة المالكة لرأس مال المنشأة، ولو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، كحال المؤسسات الصحفية القومية.
وأضافت المحكمة أن المهام التي وسدها المشرع إلى المؤسسات الصحفية القومية لم تقتصر على دورها الحيادي في التعبير عن كل الأراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، على نحو يكفل لهذه المؤسسات القيام بدورها الرائد في إعلام الرأي العام، بالخبر الصادق، والإسهام في نشر الرؤى المختلفة، بما ينعكس – إيجابًا – على معطيات الثقافة والتنوير الجمعي، وإنما امتدت تلك المهام إلى تطوير وتنمية أصولها، وهو ما يتآدى – حتمًا - إلى إخضاع أنشطتها الاقتصادية إلى إدارة رشيدة، تحقق من خلالها ربحية تنمي بها أصولها، وتتوسل في ذلك، بوسائل القانون الخاص، بلوغًا لزيادة مطبوعاتها الورقية، ونشر إصدارتها الرقمية، والاستحواذ على حصة مؤثرة في سوق الإعلان، والمساهمة في إنشاء كيانات اقتصادية، يكون استثمار رأس مالها من بين أغراضها، ما يؤكد اضطلاع المؤسسات الصحفية القومية – في جانب مما تمارسه – بنشاط اقتصادي يماثل في طبيعته وجوهره وأغراضه، النشاط الذي تمارسه منشآت القطاع الخاص.
وأشارت المحكمة إلى أن أوجه الاشتراك في الطبيعة القانونية بين المؤسسات الصحفية القومية، ومنشآت القطاع الخاص – في نطاق تطبيق النص المطلوب تفسيره – لا تستخلص فقط، من وحدة أغراض نشاطهما الاقتصادي، وإنما تستصفى أيضًا من وحدة التنظيم القانوني الذي يخضع له العاملون في كلٍ، إذ تعد العلاقة التعاقدية بين العاملين من جانب، والمؤسسات الصحفية القومية أو منشآت القطاع الخاص من جانب آخر، وعلى ما سبق بيانه، من علاقات القانون الخاص، التي يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.