google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 20 مايو 2026 06:30 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
صوت الأردن عمر العبداللات يطلق ”هينا جينا” دعماً للنشامى بالتأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم رسميًا.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يتأهل إلى كــــــأس العالم ”قطر 2026” محافظ الجيزة يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تختار محمود وفا عاشور حكماً لمباراة جنوب أفريقيا وغانا الداخلية: ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين بالقاهرة رسميًا أرسنال يتوج بالدوري الإنجليزي ..بعد تعادل السيتي أمام بورنموث شركة PlayReplay الناشئة تحصد 12 مليون دولار في أحدث جولاتها التمويلية وتبدأ توسعاتها في الشرق الأوسط النائب العام يستقبل النائب العام لمدينة جوانزو الصينية لبحث تعزيز التعاون القضائي أيمن فتحي: تجديد الشراكة مع شركة «هاير» يعكس رغبة الأهلي في التعاون مع الكيانات الكبيرة قائمة بيراميدز في مواجهة سموحة بدوري نايل الجندي: شراكة الأهلي و«هاير» تعاون بين مؤسستين رائدتين لي دابنج: النجاحات التي يحققها الأهلي تتوافق مع أهداف شركة «هاير»

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0