google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 28 مارس 2026 12:37 صـ 8 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ودياً ..منتخب مصر يفوز برباعية نظيفة أمام السعودية ودياً ..منتخب مصر يتقدم بثلاثية نظيفة بالشوط الأول أمام السعودية انطلاق قمة ستراتكوم 2026 في إسطنبول قباب البقيع محافظ بورسعيد: غدا بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام سايس بالتعدي علي شخص بالجيزة الدكتور احمد حمزة الزبيدي يتحدث عن الصيام وتأثيره على صحة المسالك البولية الأردن يمضي بثقة نحو استضافة مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي 2026 رغم التحديات الإقليمية حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام السعودية .. شوبير حارسا ومرموش في الهجوم محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية: تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الالتزام بمواعيد الغلق ميدانيًا جامعة القاهرة تهنئ جامعة المنصورة على إنجازها العلمي العالمي بنشر بحث متميز في مجلة Science الداخلية:ضبط سائق سيارة مينى باص لقيامه بالتحرش بطفلة ومحاولة التعدي عليها بالقاهرة

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0