أنباء اليوم
الخميس 31 يوليو 2025 12:34 مـ 5 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ أسوان يتفقد مجمع المواقف الشرقي لسيارات السيرفيس بالكفور بكوم أمبو محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد بكوم أمبو وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة كلية الآداب وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد رئيس جهاز العاصمة الإدارية يعلن تخصيص محال تجارية وصيدلية بالحي السكني الثالث بمقابل الانتفاع تموين المنوفية ضبط كيان غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة وزير الري يتابع إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة مذيعة روسية توثق لحظات مرعبة من زلزال كامتشاتكا على متن قارب شراعي لولا يتعهد بالدفاع عن سيادة البرازيل بمواجهة العقوبات والرسوم الأمريكية كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي برئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث ومتابعة جهود خفض أسعار السلع

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.