google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 5 أكتوبر 2026 05:30 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
منتخب جنوب أفريقيا يفوز على مصر.. وموسيماني يواصل سلسلة انتصاراته أمام العميد ” الصحفيين” توقع بروتوكول تعاون مع ”بيرلا العقارية” يهدف لتطوير الخدمات النقابية وعلاج الحالات الحرجة ورعاية المتفوقين «نصر أكتوبر.. عبور لا يتوقف».. الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة «وقاية» إعلان العلمين المشترك الصادر عن القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال الرئيس السيسي يستضيف قمه رباعية تشاوريه ضمت كلا من رئيس اريتريا ورئيس الصومال ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا ودياً محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى 35 مواطنًا خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الداخلية: ضبط المتهمة في مقطع فيديو بسرقة هاتف محمول من حقيبة إحدى السيدات بسيارة أجرة ميكروباص تهنئة قلبية الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتداء ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة والتحريض على الفجور محافظ بني سويف يُهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى الــ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة محافظ بني سويف يعقد سلسلة اجتماعات متواصلة لمتابعة عدد من الملفات الخدمية

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0