أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 01:38 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بحي الموسكي بالقاهرة وزير التموين يعقد اجتماعًا مع الشركة ”القابضة للصناعات الغذائية” الداخلية:إستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم. متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية الداخلية: ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة الداخلية: ضبط عدد من الأشخاص بالتعدى على شخص بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بالبحيرة الضبابية تكتنف أسعار الفائدة العالمية بعد 150 يوماً من حكم ترمب البورصة توقف التداول على أكثر من 60 سهمًا لمدة 10 دقائق لهبوطها بنسبة 5% سلامة الغذاء: البطاطس والعنب على رأس قائمة الخضراوات والفواكه المصدرة سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في مصر بداية التعاملات تغير سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 15 يونيو 2025 وارتفع بنحو 87 قرشًا في البنوك الإسكان يعلن تطوير وصيانة الطرق وتنفيذ مستشفى جديد بمدينة العبور

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.