google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 5 يوليو 2026 07:44 مـ 19 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
منتخب مصر بالقميص الأحمر والأرجنتين بالزي التقليدي في دور الـ16 بكأس العالم محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والمدارس الفنية للعام الدراسي 2026 _ 2027 بحد أدنى 240 درجة للتعليم الثانوى العام حين يحاكمك الضمير شركة ACT تحصل على اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الأمن السيبراني وتعزز ريادتها في حماية المؤسسات المصرية الداخلية : ضبط المتهمين في مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى الكافيهات بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهلي يُقدم «الحسين عموتة» في مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء ”الأعلى للإعلام” يتلقى شكوى من الدكتورة نوال الدجوي ضد حساب ”Amr ELDegwi” على فيسبوك.. ويستدعي مسئول الحساب الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال رئيساً للإنتاج المتميز بماسبيرو الأهلي يُقدم «الحسين عموتة» في مؤتمر صحفي غدًا مصر العظمى القيادة الاستراتيجية للدولة المصريةالأوكتاجون برؤية المستشار الإعلامي محمد عطفي افتتاح القيادة الاستراتيجية ”الأوكتاجون”.. نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0