أنباء اليوم
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:43 مـ 3 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عبدالحميد الدبيبة يعلن وفاة رئيس الأركان العامة وعدد من مرافقيه في حادث تحطم طائرة بتركيا محافظ المنوفية يفتتح فصلًا تعليميًا بنظام “الكرفان” لخفض كثافات رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم أحمد شوقي أمير الشعراء عاجل .. تحطم طائرة تقل رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي في أنقرة تخريج أول دفعة من البرنامج التدريبى لبناء قدرات طلاب وخريجى الجامعة فى مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى الداخلية: ضبط صانعة محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة الداخلية: ضبط 5 عناصر لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية محافظة الجيزة توضح تداعيات انهيار عقار سكني بحي إمبابة بنك قناة السويس يحصد أربع جوائز دولية من Gazet International Awards 2025 وزير السياحة والآثار يشهد تثبيت أول قطعة خشبية على الهيكل الخاص بإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير الإسلام والعالم .. دكتور أسامة الأزهري في صالون ماسبيرو علي القناة الأولي العاشرة مساءً

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.