أنباء اليوم
السبت 7 فبراير 2026 05:53 مـ 19 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جامعة قناة السويس تستقبل وزير الأوقاف في مناقشة علمية لمعهد الدراسات الأفروآسيوية خطأ تقني يوزع 620 ألف ”بيتكوين” بالخطأ على مستخدمين في كوريا الجنوبية محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 - 2026 الصحفيين تفتح باب تلقي أوراق النقل لجدول المشتغلين بدءًا من 8 فبراير وزارة التربية والتعليم تطلق حملة ”نحو بيئة إيجابية للتعلم” الداخلية: كشف ملابسات تضمن تضرر اخر من قيام سائق سيارة أجرة ميكروباص بالتعدى عليه بالسب بالإسكندرية الداخلية: كشف ملابسات تضمن حدوث مشاجرة بين شخصان أحدهما يحمل سلاح أبيض بسوهاج الداخلية: ضبط إحدى السيدات بالتعدى على سيدة مسنة بالضرب بإستخدام عصا خشبية بالشرقية بين اليابان ومراكش… إيلام جاي يطلق فيديو كليب «بان شيطانو« طب قصر العيني تحتفل بتخريج الدفعة194من الطلاب الوافدين المصري بالأبيض وكايزر تشيفز بالأصفر في مباراة الفريقين غدا بالجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأهلي يواجه شبيبة القبائل اليوم بدوري أبطال أفريقيا

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.