أنباء اليوم
الجمعة 7 نوفمبر 2025 07:03 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
50ألف زائر في يوم واحد.. المصريون يصنعون ملحمة حضارية جديدة في المتحف المصري الكبير موسكو: بدء تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالاختبارات النووية التنظيم والإدارة يسلم السكة الحديد الهيكل التنظيمي الجديد وجدول الوظائف المحدث في ضوء الإقبال القياسي للزائرين ..تنظيم جديد لحجز تذاكر ”المتحف المصري الكبير” بلجيكا تتخذ إجراءات عاجلة بعد اختراق مسيّرات لمطارات وقواعد عسكرية ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لادارته مصنع ”بدون ترخيص”لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة الجالية المصرية في الأردن: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني لا يسقط بالغربة أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة في الخريف حركة السفن في ميناء دمياط: وصول 15 سفن ومغادرة 15 أخرى ”الناتو” يعزز تعاونه مع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات”دايناميك ماستر 25” الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين عاجل| بالتفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي بعد حادث السير

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.