أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 01:28 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية : ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية الحكومية بالغربية الداخلية : ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بإنشاء ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة الداخلية : مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط تراجع مشتريات المصريين من الذهب 16% خلال الربع الأول من 2025 نقيب الصحفيين يوجه بالامتناعَ عن نشر أى صور تُخصّ طفلَ ”قضية دمنهور” حفاظًا على مصلحته قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع ديارنا بمدينة برج العرب الجديدة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق للتصنيع المحلي لأكياس وقِرَب جمع الدم بالشراكة مع شركة JMS اليابانية عصر ترامب الذهبي في أول 100 يوم.. مشرق للذهب وقاتم للأسهم والدولار سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 في مصر صباحًا سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 في البنوك محافظة الجيزة تواصل جهودها لضمان نجاح موسم توريد القمح

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.