google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 20 أغسطس 2026 05:33 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026 تموين أسوان يضبط 4226 لتراً من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات بالإسكندرية محافظ المنوفية يلاحظ تكدس المواطنين أمام الوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان التعليم العالي تنشر دليلًا إرشاديًا حول تحويلات تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وزارة السياحة والآثار : انتهاء أعمال ترميم لوحة للملك رمسيس الثاني بالمتحف المصري بالتحرير رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمجمع ”Jieya-جيا إيجيبت” الصيني للمنتجات الصحية بالسخنة رئيس هيئة المحطات النووية يهدي وزير العمل درع الهيئة تقديرًا لدور الوزارة في دعم مشروع الضبعة وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة محافظ أسوان يستقبل نقيب المهندسين لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود التطوير والعمران والتنمية محافظ المنوفية يضبط سيارة مخالفة تسير عكس الإتجاه بنزلة منشأة سلطان رئيس جامعة المنوفية يكلف الدكتورة هدى سليمان منسقًا عامًا لوحدة الوافدين بالجامعة

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0