أنباء اليوم
الثلاثاء 13 مايو 2025 01:00 مـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:كشف ملابسات منشور تم تداوله بشأن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الإتجاه بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة. الداخلية:ضبط بعض المخابز السياحيةالتلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر الداخلية:ضبط أحد المكاتب السياحية بدون ترخيص بالنصب والإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين الداخلية:ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة لإتجار في المواد المخدرة والسلاح الفيوم والمنيا الأعلى نمواً في جذب الاستثمارات كثيفة العمالة رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 تعاقدات مع مصنع شركة ”شين شينج” لصالح مشروعات كُبرى داخل مصر وخارجها وزير السياحة والآثار يلتقي مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والخاصة محافظ بني سويف: استلام 145 ألف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين بالصوامع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تتفقد مشروع جنة بتوسعات المدينة محافظة الجيزة تضبط معمل يغش الزبدة البلدي باستخدام سمن صناعي ومكسبات طعم انطلاق فعاليات قمة ITCON 2025 بالقاهرة بمشاركة 300 خبير في تكنولوجيا المعلومات وزير التربية والتعليم يواصل متابعة انتظام العملية التعليمية في عدة مدارس الحوامدية

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.