أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:51 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الدهشوري رئيس سيلفر سكرين يحصد جائزة التميز والابداع العربى كافضل شركة تسويق وتنظيم مؤتمرات لعام 2025 رئيس الوزراء: الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة وزير الاتصالات : تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار التعليمي بسفارة الجمهورية التركية بالقاهرة البريد المصري يستضيف ورشة عمل ”نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات”.. التابعة للاتحاد البريدي العالمي سانتياغو مونتيل يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025 رحاب جاد تكتب : عروسة المنوفية ضحية العنف والصمت العائلي دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025 وزير الخارجية المصرى يجتمع مع قيادات الوزارة من الدرجات الوسطى لمتابعة سير العمل بالوزارة جامعة القاهرة تستعرض مستقبل الصناعات الإبداعية ودور التراث في تعزيز القوة الناعمة توصّل فيتوريا و الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق يُنهي النزاع القائم بينهما ثامر التركي يودع العام ٢٠٢٥ بألبوم غنائي بعنوان «بحر وجبال»

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة