أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:20 مـ 12 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المركزي المصري يقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه كشف ملابسات تضرر أحد من صدور شهادة وفاة له على الرغم من كونه على قيد الحياة بالمنوفية المصرية للاتصالات تنعي شهداء الواجب بعد حريق سنترال رمسيس وزير الإسكان يعقد اجتماعاً مع الشركات العاملة بحدائق تلال الفسطاط وزير الإسكان يعلن طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين7 وزير الإسكان يتابع موقف مبادرتي بيتك في مصر و بيت الوطن للمصريين بالخارج وزير الري يستعرض آلية عمل واستراتيجية مرفق المياه الإفريقي وخطة العمل المستقبلية انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية بصورة طبيعية وبكفاءة تامة بيان الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصرية للاتصالات: جاري السيطرة على حريق سنترال رمسيس بمعاونة رجال الدفاع المدني محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بحركات استعراضية بالسيارات بالدقهلية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة