أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 10:27 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تواجه تونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وديًا استعدادًا لكأس العرب بحضور وزير الخارجية.. منح ” وسام ماسبيرو” لعدد من رواد الإعلام تقديرا لمسيرتهم محافظ كفرالشيخ يُسلّم 9 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض ”أهلًا مدارس” بمختلف الأحياء والمراكز من داخل مركز السيطرة وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لتطوير فندق ”شبرد” التاريخي بوسط القاهرة ”إيتا” الإيطالية تمدد تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى دراسة تكشف عن فوائد جديدة للعسل وزير الدفاع يلتقي نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك بلجيكا تعتقل مشتبها به بحوزته زجاجة مولوتوف أمام السفارة الإسرائيلية استطلاع: تراجع مستوى قبول ترامب لدى أثرياء أمريكا المكتب الإعلامي بغزة: العدوان الإسرائيلي أحدث دمارا بنسبة 90% بالقطاع

الدستورية العليا: المحكمة العمالية تختص دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن المحكمة العمالية هي المختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.

وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

واستندت المحكمة في قضائها على أن المشرع حدد اختصاص توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.

وأوضحت المحكمة أن القانون وضع تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.

موضوعات متعلقة