أنباء اليوم
الخميس 15 مايو 2025 10:47 صـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جامعة حلوان تطلق ملتقى الخريجات الثالث بكلية علوم الرياضة بنات السكة الحديد : تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجيتي الأردن والعراق ببغداد رئيس جامعة الأقصر تشارك في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030 السفير المصري غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس السلفادور وزير الري يلتقى المهندسين الجدد الملتحقين للعمل حديثاً بوزارة الموارد المائية والرى السفير المصري في برلين يترأس وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام قرار جمهوري بتعديل تعيين اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف برشلونة يعلن خضوع فيران توريس لعملية جراحية ناجحة بهدف رامون القاتل .. ريال مدريد ينتصر علي مايوركا بالبرنابيو رابطة الأندية المحترفة تدعو لاجتماع مع 18 ناديًا لمناقشة شكل الدوري الجديد

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.