أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:32 مـ 12 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
التاريخ المعماري والفني لقبة سيدي يحيى الشبيه بقرافة الأمام الشافعي وزير السياحة والآثار يفتتح قبة سيدي يحيى الشبيهي بعد أعمال ترميمها في قرافة الامام الشافعي الداخلية:ضبط عنصر جنائي بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 73 مليون جنيه خبير تحول رقمي: حريق سنترال رمسيس اختبار حقيقي للبنية التحتية الرقمية في مصر الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو بقيام سائق سيارة ربع نقل بالاصدام بسيارة بالقاهرة الداخلية: ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال علي المواطنين بالقاهرة شراكة بين ”بريسيجن ميديا” التابعة لماجد الفطيم و”ريتيلو” لتعزيز حلول الوسائط الإعلامية الرئيس السيسى يلتقي اليوم بالمدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية ”روسأتوم” الروسية شركة خدمات البترول البحرية (PMS) تتولى تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة وزير الإسكان يتفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا بحدائق تلال الفسطاط الداخلية: ضبط أحد الأشخاص بالتعدى على آخر مما تسبب فى وفاته بالقليوبية الداخلية: ضبط عنصر جنائي لإتجار المواد المخدرة والسلاح بقيمة 17 مليون جنيه تقريباً بأسوان

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.