أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 06:51 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بحضور وزير الخارجية.. منح ” وسام ماسبيرو” لعدد من رواد الإعلام تقديرا لمسيرتهم محافظ كفرالشيخ يُسلّم 9 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض ”أهلًا مدارس” بمختلف الأحياء والمراكز من داخل مركز السيطرة وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لتطوير فندق ”شبرد” التاريخي بوسط القاهرة ”إيتا” الإيطالية تمدد تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى دراسة تكشف عن فوائد جديدة للعسل وزير الدفاع يلتقي نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك بلجيكا تعتقل مشتبها به بحوزته زجاجة مولوتوف أمام السفارة الإسرائيلية استطلاع: تراجع مستوى قبول ترامب لدى أثرياء أمريكا المكتب الإعلامي بغزة: العدوان الإسرائيلي أحدث دمارا بنسبة 90% بالقطاع 88 شركة بريد تعلق خدماتها مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.