أنباء اليوم
الخميس 15 مايو 2025 04:11 مـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الجيزة يشارك في احتفالية الاتحاد المحلي لعمال الجيزة الذهب يتراجع لأدنى مستوى خلال شهر محافظ المنوفية يناقش آليات قبول الطلاب بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات محافظ بني سويف: استلام 164 ألف طن قمح محلي بالصوامع والشون الحكومية وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يواصلان جولتهما بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بكفر الصعيدي «مالية عجمان» تنظّم ورشة تعريفية حول نظام التخطيط المالي الذكي مراجعة الاسم بعد تدشينه بنجاح الداخلية: ضبط أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية الداخلية: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة لإتجار المواد المخدرة والسلاح بقيمة 20مليون جنيه نائب وزير الإسكان يفتتح منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية في نسخته السادسة وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي محافظ المنوفية يصدر قرار بتخصيص مبني الوحدة المحلية بكفر عشما لصالح هيئة التأمين الصحي محافظ المنوفية يشهد نموذج محاكاة لخطة إدارة سيناريو لأزمة افتراضية

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها