أنباء اليوم
الأحد 7 سبتمبر 2025 12:38 صـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
سفير مصر في ليبيريا يؤكد أهمية العمل على دفع أوجه التعاون المشترك سفير مصر في الكونجو الديمقراطية يؤكد مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين تهنئة قلبية تدريسيان في كلية طب المستنصرية ببغداد ينشران بحث علمي مشترك حول دور صبغات الشعر في بدء الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء في... تدريسية في كلية طب المستنصرية ببغداد تلقي محاضرة علمية عن روماتزم تصلب الجلد المناعي وتليف الرئة تدريسي في كلية طب المستنصرية ببغداد يجري عملية قسطارية نوعية منقذة للحياة لطفلة في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب رئيس الأوبرا: الفنون المصرية قادرة على مواكبة الحداثة مع الحفاظ على الهوية البرتغال تكتسح أرمينيا بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 الإمارات ولبنان يبحثان المستجدات على الساحة اللبنانية إنجلترا تفوز على أندورا 2-0 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 استمرار الحملات المرورية المكثفة على التاكسي والسرفيس والدراجات البخارية والتوكتوك بمدينة المنصورة بهدف محمد مجدي ” أفشة ”..المنتخب المصري يفوز علي تونس ودياً

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها