أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 06:11 مـ 12 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ أسوان يوجه لتحقيق الجاهزية والإستعداد الجيد لماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ محافظ بني سويف يعقد لقائه الاسبوعي بالمواطنين هواوي تحتفل بالافتتاح الكبير لمتجرها قريبًا في مصر بعروض مثيرة محافظ المنوفية يترأس اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية وزير الاسكان منصة الرقمية تسعى إلى تطوير منظومة التسويق العقاري وفق أعلى معايير الشفافية محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 التاريخ المعماري والفني لقبة سيدي يحيى الشبيه بقرافة الأمام الشافعي وزير السياحة والآثار يفتتح قبة سيدي يحيى الشبيهي بعد أعمال ترميمها في قرافة الامام الشافعي الداخلية:ضبط عنصر جنائي بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 73 مليون جنيه خبير تحول رقمي: حريق سنترال رمسيس اختبار حقيقي للبنية التحتية الرقمية في مصر الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو بقيام سائق سيارة ربع نقل بالاصدام بسيارة بالقاهرة الداخلية: ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال علي المواطنين بالقاهرة

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها