أنباء اليوم
الثلاثاء 13 مايو 2025 02:44 صـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وفاة الفنان شريف ليلة القاهرة الإخبارية: أنباء عن حظر تجوال مرتقب في العاصمة الليبية موعد تولي تشابي ألونسو تدريب ريال مدريد الرئيس السيسي يطمئن علي الروائي صنع الله إبراهيم.. ويوجه باتخاذ اللازم الأهلي يفوز على الزمالك ويتأهل لنهائي السوبر الافريقي لكرة اليد سلاسل المتاجر المحلية والوطنية التركية تستمر في الاستقرار والتوسع في مصر منتخب مصر يتأهل لكأس العالم للشباب بعد الفوز علي غانا بركلات الجزاء الترجيحية الاتحاد الأوروبي يُسقط سيمون مارتشينياك حكم مباراة إنتر ميلان و برشلونة من قائمة حكام نهائيات الموسم الأوروبي عاجل .. تسليم المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر رئيس الوزراء يستعرض خطة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء استعدادًا للصيف المُقبل القومي للطفولة والأمومة يهنئ السيدة انتصار السيسي لرئاستها الشرفية للهلال الأحمر المصري مفتي الجمهورية : الأزهر الشّريف مصدر رائد في صناعة المجدّدين والمصلحين

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.