أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:45 مـ 12 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المركزي المصري يقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه كشف ملابسات تضرر أحد من صدور شهادة وفاة له على الرغم من كونه على قيد الحياة بالمنوفية المصرية للاتصالات تنعي شهداء الواجب بعد حريق سنترال رمسيس وزير الإسكان يعقد اجتماعاً مع الشركات العاملة بحدائق تلال الفسطاط وزير الإسكان يعلن طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين7 وزير الإسكان يتابع موقف مبادرتي بيتك في مصر و بيت الوطن للمصريين بالخارج وزير الري يستعرض آلية عمل واستراتيجية مرفق المياه الإفريقي وخطة العمل المستقبلية انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية بصورة طبيعية وبكفاءة تامة بيان الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصرية للاتصالات: جاري السيطرة على حريق سنترال رمسيس بمعاونة رجال الدفاع المدني محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بحركات استعراضية بالسيارات بالدقهلية

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.