أنباء اليوم
الإثنين 7 يوليو 2025 11:35 صـ 11 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لتحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وزير الري يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي مفتي الجمهورية ينعى الشيخ سيد عيسى سميط مفتي سنغافورة الأسبق رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة بكلية الذكاء الإصطناعي محافظ بني سويف يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ووفد مرافق له التعليم العالي تعلن حصاد أداء المركز القومي للبحوث خلال العام المالي 2024-2025 محافظ الوادي الجديد يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الرئيس السيسي يستقبل اليوم بمدينة العلمين رئيس جمهورية الصومال رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال جلسة ”تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية والذكاء الاصطناعي” وزير الإسكان يتابع مشروعات رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعددٍ من المدن جامعة بنها تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلابها ذوي الإعاقة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة