أنباء اليوم
السبت 19 يوليو 2025 04:56 مـ 23 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الخطيب يُهدي قميص النادي للشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في تونس برئاسة خليفة سلطان وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير حول مرويات ”أسد بن موسى” القومي لتنظيم الاتصالات يُقر تعويضات لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية كباقة مجانية إضافية وخصم ٣٠٪؜... عمومية المعلمين” توجه التحية للرئيس السيسي لوضعه التعليم والمعلم على رأس أولويات مصر الحديثة شركة الأهلي لكرة القدم تقبل اعتذار أمير توفيق وتشيد بعطائه وجهوده الكبيرة وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز ”مدينة 6 أكتوبر ” لمتابعة سير العمل بمدن أكتوبر والشيخ زايد الداخلية : ضبط شخصين حاولا النصب والإحتيال على سيدة بشراء بعض الطيور واللحوم بغرض بيعها لأحد الفنادق النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متكاملة لطلاب كلية القانون بالجامعات الأوروبية في مصر (EUE) وزارة السياحية تنهي تحديث نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة وزير التعليم العالي: ٤٨ ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات محافظ الوادي الجديد: انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

الدستورية العليا: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.
وأكدت المحكمة الدستورية - في حيثيات حكمها - إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان .
وأوضحت المحكمة، أن اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناءً من أصل الخضوع لولايتها .
وأضافت أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة قضائية أن تفصل في النزاع ذاته، أو في المسائل التي ترتبط به، إلا في الأحوال وبالشروط التي أوردتها المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

موضوعات متعلقة