أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:48 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق المنتخب الأردني يتأهل لنهائي كأس العرب بالفوز على السعودية إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز عادل لمباراة زيمبابوي مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية عضو لجنة الأسكان بمجلس الشيوخ: الطرق شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي كنز تطلق خاصية التبرعات المباشرة لصالح مؤسسة مصر الخير عبر تطبيقها الإلكتروني شركة Banknbox تحصل رسميًا على شهادة PCI MPoC وتنضم لقائمة أبرز الشركات العالمية في تقنيات SoftPOS وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج محافظ المنوفية يشدد على الجاهزية الكاملة لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها الألبانية خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية المشتركة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة