أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:49 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق المنتخب الأردني يتأهل لنهائي كأس العرب بالفوز على السعودية إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز عادل لمباراة زيمبابوي مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية عضو لجنة الأسكان بمجلس الشيوخ: الطرق شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي كنز تطلق خاصية التبرعات المباشرة لصالح مؤسسة مصر الخير عبر تطبيقها الإلكتروني شركة Banknbox تحصل رسميًا على شهادة PCI MPoC وتنضم لقائمة أبرز الشركات العالمية في تقنيات SoftPOS وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج محافظ المنوفية يشدد على الجاهزية الكاملة لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها الألبانية خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية المشتركة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة