أنباء اليوم
الجمعة 18 يوليو 2025 02:57 مـ 22 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية : ضبط بؤر إجرامية للإتجار في المواد المخدرة والأسلحة بقيمة 50 مليون جنيه بعدة محافظات الداخلية : ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة الإسكان تسلم الثقافة أول موقع لمشروع المقهى الثقافي – Café Cultural بمدينة العلمين الجديدة مجلس الوزراء: الإعلانات المنسوبة حاليًا لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي” حول طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي ”مزيفة ووهمية” وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 816 وحدة بمشروع جنة 4 بمدينة الشيخ زايد العامة للطرق والكباري تنفي حدوث انهيار لأحد كباري المشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي وزير الأوقاف يدين استهداف الاحتلال لكنيسة العائلة المقدسة في غزة محافظ القليوبية يتابع تحرك كوبري مشاة بطوخ إثر اصطدام بلدوزر محمول على كسّاحة وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد ”إسبوع القاهرة الثامن للمياه” وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”صندوق تطوير التعليم” و”مصر الخير” رئيس جامعة القاهرة يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية العلاج الطبيعي وزير البترول يتابع من مركز التحكم ضخ الغاز لمحطات الكهرباء والصناعة

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة