google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 21 يونيو 2026 08:15 مـ 5 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي توسيع التكامل الاستثماري والتجاري بين البلدين تحليل مباراة مصر ونيوزيلندا.. تكليف إجباري لمدربي الرخصة ”A10”في اتحاد الكرة الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بالإسكندرية الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو الإستيلاء على مستلزمات طبية بتحويل بنكى مزور باستثمارات 19 مليار جنيه.. ”المراسم الدولية” و”روتانا” يُقدمان أول ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ متكاملة تقنية الإضمار دون تلغيز . . قراءة في نص رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات رئيس الوزراء يلقى كلمة خلال توقيع شراكة استراتيجية بين شركتي ”ميدار” و”ماجد الفطيم” لتطوير مشروع عمرانى إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين ”ميدار” و”ماجد الفطيم” Right Track – SELECT توقع شراكات استراتيجية مع جوبيتر كومز للعلاقات العامة والحكومية وبيووت للحلول التكنولوجية والرقمية لإطلاق النسخة الخامسة من فعالية... وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروعات صناعية وتنموية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية

الافتاء المصريه : حكم بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها

قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا؛ فلقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، قال العلَّامة ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (2/ 215): [ووقوع فعل: (تُلْقُوا) في سياق النهي يقتضي عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ في الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.
كما أنَّ في هذا التداول مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]؛ فقد نصَّ القانون المصري على حظر وتجريم تداوُل الأدوية غير المصرَّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوُسطاءِ بيع الأدوية؛ كما جاء في المادة (28) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955م.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة