أنباء اليوم
الخميس 18 سبتمبر 2025 12:05 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس محكمة النقض يستقبل عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر رئيس جامعه طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة ال 53 من كلية العلوم رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصحب طالبات الأزهر في جولة بقلعة قايتباي إطلاق دوري ”مدارس مصر” بعد توقف 10 سنوات بمشاركة وزارات الشباب والتعليم والصحة الرئيس السيسي يقيم «مأدبة عشاء» على شرف عاهل إسبانيا بمنطقة الأهرامات كتاب جديد يرصد تجربة «الإدارة الذاتية» في سوريا استمرار الدورة التدريبية الخاصة بالسلامة المهنية في المختبرات في كلية طب المستنصرية ببغداد وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية وزارة الداخلية تضبط صاحب مطاعم محكوم عليه بـ16 سنة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين تشيلسي يواجه بايرن ميونخ في عودة مثيرة إلى دوري أبطال أوروبا

الافتاء المصريه : حكم بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها

قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا؛ فلقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، قال العلَّامة ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (2/ 215): [ووقوع فعل: (تُلْقُوا) في سياق النهي يقتضي عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ في الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.
كما أنَّ في هذا التداول مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]؛ فقد نصَّ القانون المصري على حظر وتجريم تداوُل الأدوية غير المصرَّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوُسطاءِ بيع الأدوية؛ كما جاء في المادة (28) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955م.

موضوعات متعلقة