الخميس 25 أبريل 2024 09:23 مـ 16 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

القانون الإدارى ومصادره


كتب / المستشار القانونى
محمد نعيم حسنى
القانون الإدارى هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة كافة واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية الأخرى
تاريخ القانون الإداري
أوّل ظهور لهذا القانون كان في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، حيث قامت هذه الثورة على منع تدخل المحاكم القضائية في الخلافات الإدارية، وكان الهدف من هذا الأمر هو تحقيق استقلالية الإدارة اى السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية سيراً على مبدأ الفصل بين السلطات حيث إنّه في تلك الفترة منحت السلطة التنفيذية نفسها مسؤولية وصلاحية النظر والبت في كافة الخلافات الإدارية التى تحدث وقد أطلق عليها في ذلك الوقت اسم الإدارة القضائية وبعد ذلك بسنوات تمّ إنشاء مجلس الدولة بديلاً عن الإدارة لفض النزاعات والخلافات الإدارية.
مصادر القانون الإداري
اولا المصادر المكتوبة
هى المصادر التى تصدر عن السلطات العامة المختصّة، وينتج عنها قوانين وقواعد واضحة ،هذه المصادر هي:
الدستور: هو مجموعة القوانين التي تحدّد شكل الدول (بسيطة، أو مركبة)، وتحدّد نظام الحكم (ملكي، أو جمهوري)، وأيضاً تحدّد الحكومة (نيابية، أو رئاسية)، وهذه القوانين لا يحقّ لأيّ سلطة من سلطات الدولة (القضائية، أو التشريعية، أو التنفيذية) أن تخالفها، مثل إصدار السلطة التشريعية قانون مخالف للدستور، أو قيام السلطة التنفيذية بأعمال وتصرفات مخالفة للدستور.
التشريع العادي: أيّ قانون يصدر عن السلطة التشريعية ( البرلمان) حسب القواعد المنصوص عليها في الدستور.
لوائح التشريع الفرعي: أيّ قرار تتّخذه السلطة التنفيذية لهدف مساعدتها في القيام بوظائفها، وتكون حسب القواعد المنصوص عليها في الدستور.
التعليمات المصلحية والمنشورات:
التعليمات المصلحية: هي أيّ أوامر تصدر من الرئاسة إلى موظف معين في الدولة، أو عدد محدد من الموظفين.
المنشورات: كالتعليمات حيث تصدر عن الرئاسة لكنها تكون موجه إلى عدد كبير من موظفي الدولة.
ثانيا
المصادر الغير المكتوبة
يمكن أن نشملها في العرف الإداري وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون ونوضح
العرف: ما اعتاد الناس على اتّباعه أثناء تنظيم علاقاتهم اليومية، إلى أن تثبت هذه القواعد في عقول الجماعة على أنّها إجبارية ولا يمكن الخروج عنها بأيّ حال من الأحوال.
العرف الإداري: هو ما اعتادت الجهات الإدارية على القيام به أثناء تنفيذ نشاط معين، وبسبب تكرار هذه العادة تصبح بمثابة قانون يجب السير عليه ما لم يعدل هذا العرف الإداري بقاعدة قانونية حقيقية، أمّا شروط العرف الإداري فهي:
العمومية والدائمية: أي أن يطبّقه العامة جميعاً وفي كل الأوقات
أن يكون قانوني: أي أن لا يخالف أحد النصوص القانونية القائمة، فالأولوية تكون للنصوص القانونية ثم للأعراف
خصائص القانون الإداري
قضائي النشأة: أي أنّه صادر عن السلطة القضائية.
غير مقنن: أي أن قواعد و قوانين القانون الإداري غير مجمعة في مدونة واحدة، وذلك لأنّه من الصعب تجميعه في مدونة واحدة، كما أنّ التقنين يقلّل من تقيّد القاضي في الاجتهاد أثناء المحاكمات.
حديث النشأة و مرن وسريع التطوّر