الجمعة 19 أبريل 2024 04:06 مـ 10 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
جامعة المنوفية تنظم برنامجا تدريبيا مكتفا حول متطلبات الحصول على الإعتماد المبدئي للمنشآت الصحية نجوم الفن يودعون صلاح السعدني بكلمات مؤثرة الداخلية:ضبط عاطلين بحوزتهما كميلت من مخدر الحشيش بقيمة 3 مليون جنيه محافظ المنوفية يفتتح مسجد الجامع الشرقي بقرية العامرة بمنوف الداخلية : ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالمحافظات وزير المالية : مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل.. رغم كل التحديات الاقتصادية وزيرا الشباب والرياضة والبيئة يوقعان بروتوكول تعاون لبناء قدرات الشباب فى العمل البيئي وزير التنمية المحلية يعلن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي الدولة وزيرة الهجرة تشارك في ندوة نقاشية حول ”تحليل الطلب في سوق العمل المصري” مصر تجدد الإعراب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني/ الإسرائيلى المتبادل .. وتحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع اقتصادية قناة السويس تشارك بـ ”مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)” رئيس الوزراء يستعرض تقرير خطة وزارة الثقافة لتفعيل مخرجات الحوار الوطنيّ الخاصة بالهوية الوطنية

عاجل.. 5 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. تعرف على ملامح قانون الأمراض المعدية


متابعة انتصار حسن
يصوت مجلس النواب نهائيًّا خلال جلسته العامة غدًا، الأحد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون.
وفقًا لتصريحات النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، فإنه سيتم توقيع غرامة ٥ آلاف جنيه عن المواطنين الممتنعين عن ارتداء الكمامة
ونصت المادة ۲۰ مکرر "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".
نصت المادة ٢٦ مكرر: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".
وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى.
واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونصت المادة ۲۳، الفقرة الثانية: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة".
ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها".