أنباء اليوم
الجمعة 9 مايو 2025 01:04 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أبريل 2025 وزير الإسكان يعلن بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة وزير الإسكان : بدء تنفيذ مشروع ”ديارنا ” بإجمالي 34 عمارة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة الرئيس الروسي يستقبل الرئيس السيسي في الساحة الحمراء بموسكو بدء توافد القادة المشاركين في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر إلى الساحة الحمراء بموسكو الرئيس السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة في احتفالات روسيا بعيد النصر وزير الري يعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مديري مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية بمشاركة الرئيس السيسي .. إنطلاق احتفالات عيد النصر بالذكرى الـ80 فى موسكو محافظ القاهرة: إخماد حريق بالأزبكية دون إصابات أو وفيات البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رعوية لوسط أوروبا باراجون تُطلق ”WORK IN”: منظومة عمل مُتكاملة لتمكين الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة

عاجل.. 5 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. تعرف على ملامح قانون الأمراض المعدية


متابعة انتصار حسن
يصوت مجلس النواب نهائيًّا خلال جلسته العامة غدًا، الأحد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون.
وفقًا لتصريحات النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، فإنه سيتم توقيع غرامة ٥ آلاف جنيه عن المواطنين الممتنعين عن ارتداء الكمامة
ونصت المادة ۲۰ مکرر "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".
نصت المادة ٢٦ مكرر: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".
وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى.
واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونصت المادة ۲۳، الفقرة الثانية: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة".
ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها".