الازهر الشريف يجيب على حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال

متابعة - احمد عبد الله القواسمي
ورد إلى مجمع البحوث الاسلامية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك سؤال يقول: "ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟" .
وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بأن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان".
وتابعت لجنة الفتوى، ان هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، قال – تعالى - : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7 ).
وأضافت اللجنة، أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14).
واوضحت، أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن، ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع .
ورد إلى مجمع البحوث الاسلامية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك سؤال يقول: "ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟" .
وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بأن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان".
وتابعت لجنة الفتوى، ان هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، قال – تعالى - : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7 ).
وأضافت اللجنة، أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14).
واوضحت، أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن، ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع .