أنباء اليوم
الخميس 18 ديسمبر 2025 04:14 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عاجل| بعثة منتخب مصر تصل إلى أكادير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب الأرصاد : طقس الخميس . . استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى ٢١ درجة مئوية ريال مدريد ينتصر علي تالافيرا بثلاثية لهدفين بكأس ملك إسبانيا باريس سان جيرمان يتوج بكأس الإنتركونتيننتال ”الفرصة”.. كتاب محمد المصري لزرع الأمل وصناعة النجاح من قلب الفشل تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد تالافييرا بكأس ملك إسبانيا مسار يكتسح ديروط بسداسية نظيفة وينقض على وصافة دوري المحترفين مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء رئيس الوزراء : كل ما نراه من تنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو ثمار رؤية القيادة السياسية منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على اليابان 3-1 بركلات الترجيح بمشاركة ”صلاح و مروموش ” منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم بعد ودية نيجيريا استعداداً لأمم أفريقيا طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقي

مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.

وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.

ويأتي ذلك اتصالاً بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن "رؤية مصر 2030"، و"رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي".

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

3. وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.

ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.

ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.

ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.

ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله".

كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: "يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".

ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد"، بعبارة "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد"، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.