أنباء اليوم
الإثنين 12 مايو 2025 01:54 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية (المنتهية في مارس) حتى نهاية مايو الجاري وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة وزير التموين يشهد توقيع عقود شراكة مصرية سعودية مع شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة ”مصر” جولد بيليون: الذهب يفقد أكثر من 3% بسبب اتفاق الصين وأمريكا رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بمشروع المرسى السياحى ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 9مليون جنيه وزير الإسكان يعلن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بالقاهرة الجديدة ضبط الجرائم التموينية التي أسفرت عن التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر أكاديمية الشرطة تقوم بمسابقة الرماية السنوية بالطبنجة والرشاش القصير للضباط وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية غضب في برشلونة علي الرغم من فوز الكلاسيكو والاقتراب من التتويج بالدوري

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة