أنباء اليوم
الإثنين 12 مايو 2025 05:34 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف العراقي للديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية الداخلية: كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام فتاة ووالدتها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء بكفر الشيخ رئيس جامعة المنوفية يكرم فريق الجامعة الفائزين بالمركز الأول علي مستوي الجامعات مصر تثمن الجهود الدبلوماسية لعقد مباحثات مباشرة بين روسيا و أوكرانيا وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان خطوات تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة وزير الخارجية والهجرة يبحث مع وزير الثقافة سبل تعزيز الأنشطة الثقافية المصرية المختلفة بالخارج والترويج لها وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محافظ دمياط يلتقى مع ممثلى الصندوق السعودي للتنمية لبحث آليات مد جسور التواصل لدعم المشروعات التنموية مصر تدين الهجوم الذي استهدف وحدة تابعة للجيش الإكوادوري الداخلية: تنفيذاً لرئيس الجمهورية تنظيم زيارات أولياء أمور طلبة وطالبات كلية الشرطة الداخلية:ضبط المتهمين بمقطع فيديو بالتعدى على شخص بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بكفر الشيخ الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية وضبط المتهمين بالجيزة

الرئيس السيسي يوقع قانونًا باستثناء قيد بعض الشركات من بعض أحكام قانون سجل المستوردين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونص القانون الذي أقره مجلس النواب في المادة الأولى على أنه استثناءً من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.

ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.