أنباء اليوم
الأحد 11 مايو 2025 03:12 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عبدالرحمن الخضور يفوز بلقب نجم ”مهرجان العقبة الغنائي” في موسمه الأول بالتعاون مع ”مايكروسوفت” و”إنسياد” دائرة الشارقة الرقمية تعزّز جاهزية الإمارة للمستقبل عبر ورشة قيادية بعنوان ”عصر الذكاء الاصطناعي قد بدأ” الداخلية:كشف ملابسات تداول إستغاثة أحد الأشخاص لتعدى بعض الأشخاص عليه ومنعه من دخول مسكنه توزيع (٢٨) طنًّا من لحوم الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية محافظ المنوفية : برنامج مشروعك ” وفر 13 فرصة عمل بتمويل قارب 4 مليون جنيه محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء رسوم ترامب الجمركية تقترب من إشعال شرارة التضخم الأميركي أحمد شريف: الذهب عند 3300 دولار فرصة ذهبية للشراء قبل انطلاق نحو 3600 رئيس الوزراء : الرئيس السيسي أصرّ علي أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة الداخلية : قطاع الأحوال المدنية يواصل قوافل تقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين الداخلية:ضبط عنصر اجرامي لإتجار المخدرات والسلاح والذخائر غير المرخصة البترول تعلن صرف قيمة طلمبة البنزين التالفة لأصحاب السيارات ولكن بهذه الشروط

مفتي الجمهورية : لا مانع شرعًا من الأذان الموحد


قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ينبغي اختيار وانتقاء أفضل الأصوات للأذان؛ وهذا أمر تحرص وزارة الأوقاف عليه بلا شك، ويُفضل رفع الأذان بصوت المؤذن الحي الموجود من باب الاستحباب وليس من شروط الصحة.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، في معرض رده على حكم الأذان الموحد مضيفًا فضيلته أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد.

وردًّا على سؤال عن حكم التحايل للتهرب من الزكاة أكَّد فضيلة المفتي أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ أحد مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة". ولم يُوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ ومن الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

وأشار فضيلته إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.

وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.