أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 04:57 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم 43 ألف قطعة ألعاب نارية الداخلية:كشف تعليق مدعوم بصورة قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بقنا الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو تضرر إحدي السيدات بالتعدى عليها بالضرب بالقاهرة رئيس الوزراء يتفقد مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية بعد الانتهاء من الأعمال رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية الرئيس السيسي يتابع مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل سعر الذهب اليوم السبت 6-9-2025 في مصر صباحًا إذا دفعت مقابل خدمة في هذه المطاعم فأنت تتعرض للنصب الداخلية: ضبط قائدى سيارتين ميكروباص وأتوبيس بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية انعقاد منتدى مجموعة البريكس للشراكة في الثورة الصناعية الجديدة في الصين

مفتي الجمهورية : لا مانع شرعًا من الأذان الموحد


قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ينبغي اختيار وانتقاء أفضل الأصوات للأذان؛ وهذا أمر تحرص وزارة الأوقاف عليه بلا شك، ويُفضل رفع الأذان بصوت المؤذن الحي الموجود من باب الاستحباب وليس من شروط الصحة.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، في معرض رده على حكم الأذان الموحد مضيفًا فضيلته أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد.

وردًّا على سؤال عن حكم التحايل للتهرب من الزكاة أكَّد فضيلة المفتي أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ أحد مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة". ولم يُوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ ومن الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

وأشار فضيلته إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.

وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.