أنباء اليوم
الأحد 11 مايو 2025 09:37 صـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الكونجو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات الرئيس الفلسطيني ونظيره الروسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة على غزة وعدم تهجير الفلسطينيين الاتحاد يتعادل سلبياً مع غزل المحلة بدورى نايل مصر تُرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد امام غزل المحلة بدورى نايل تصريح رسمي من رابطه الأنديه الخاص مباراة الأهلي و الزمالك ساوثهامبتون يفرض التعادل السلبي علي مانشستر سيتي بالبريمرليج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشارك بفاعلية توعوية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض ” أوكازيون دمياط للأثاث ” بالجيزة وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية واستعراض...

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة