أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:34 صـ 11 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المصرية للاتصالات: جاري السيطرة على حريق سنترال رمسيس بمعاونة رجال الدفاع المدني محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بحركات استعراضية بالسيارات بالدقهلية عاجل .. إندلاع حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران ضبط سائق نقل لقيامه بالسير برعونة وتعطيل المرور بطريق الواحات بالجيزة محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بالحامول لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الداخلية:ضبط قائد سيارة ربع نقل لقيامه بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدولي دعم وتمكين لمرضى الإكزيما في المنطقة جمجوم فارما والجمعية الإماراتية يطلقان مبادرة ”ECZPLORE”: المجلس الثقافي البريطاني يجمع وفودا من مصر وتونس والسعودية في كارديف ضمن فعاليات الحوار المعمق القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرض خاص لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقدان مشروع تطوير مستشفى أسوان محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتابعان منظومة التأمين الصحى الشامل

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة