أنباء اليوم
الأحد 11 مايو 2025 02:33 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رسوم ترامب الجمركية تقترب من إشعال شرارة التضخم الأميركي أحمد شريف: الذهب عند 3300 دولار فرصة ذهبية للشراء قبل انطلاق نحو 3600 رئيس الوزراء : الرئيس السيسي أصرّ علي أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة الداخلية : قطاع الأحوال المدنية يواصل قوافل تقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين الداخلية:ضبط عنصر اجرامي لإتجار المخدرات والسلاح والذخائر غير المرخصة البترول تعلن صرف قيمة طلمبة البنزين التالفة لأصحاب السيارات ولكن بهذه الشروط غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات : نسعي لتطوير القطاع و تأهيل المصانع للتصدير وزيادة الصادرات تصدير 5040 رسالة غذائية لـ 1260 شركة خلال أسبوع لاعب برشلونة ؤضع فليك فى حيرة قبل الكلاسيكو رئيس الوزراء يشارك في احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج ”تكافل وكرامة” رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب القفزة التاريخية في صادرات القطاع بالربع الأول من 2025 سعر الدولار اليوم الأحد 11 مايو 2025 في البنوك

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.