أنباء اليوم
السبت 19 يوليو 2025 11:34 صـ 23 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
دورة قانونية حول الاستثمار العقاري والتحديات القانونية لعقود الشراء من المطورين العقاريين بحقوق القاهرة الزمالك يغرّم أحمد فتوح مليون جنيه ويوقف مستحقاته ويحيله للتحقيق رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول يقوم بزيارة منطقة اسيوط البترولية محافظ الأقصر يجري جولة ليلية مفاجئة بالسوق السياحي وسط المدينة رئيس هيئة الرعاية الصحية: التوافق على إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام في محافظة اسوان وزير التعليم العالي يشارك في توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية وجامعة لويفيل الأمريكية وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس ومؤسس شركة (إزري) العالمية مجالات التعاون المشترك جامعة أسيوط: إتاحة السداد الإلكتروني لصندوق دعم أسر الشهداء لطلاب اختبارات القدرات عاجل| المبعوث الأمريكي لسوريا: اتفاق بين إسرائيل و سوريا على وقف إطلاق النار مفاجأة حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025 .. تامر عاشور يغني بجوار أنغام بعد موجة انتقادات . . الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف بيان مطالبته للأهلي بحماية اللاعب وسام أبو علي المنتخب المغربي يُحقق فوزاً كبيراً أمام منتخب مالي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات

بيان هام من الضرائب بخصوص الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرً؛ا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.

وأوضح أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.