أنباء اليوم
الأحد 18 مايو 2025 12:45 مـ 20 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المركزي يعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الأحد 18 مايو 2025 بحضور وزير التموين.. مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال حول العلاقة بين نمط القيادة الحرة والولاء التنظيمي إقبال كبير من المستثمرين والزوار علي معرض هذي مصر في دبي مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة للغات تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مرحلة رياض الأطفال اندرايف تزود السائقين بـ 100 ألف لتر وقود عبر قسائم إلكترونية في مبادرة بالشراكة مع Fuelin الشخص النرجسي: سيد الأقنعة ومهندس التلاعب النفسي.. بقلم - ولاء مقدام رئيس جهاز المنصورة الجديدة يعلن إجراء الاختبارات للمتقدمين لوظيفة عامل إنقاذ لتشغيل شاطيء محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة وزير الإسكان: تنفيذ 3972 وحدة سكنية وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان رئيس جامعه القاهرة: الجامعات الأهلية رافد استراتيجي لمسيرة تطوير التعليم العالي وزير الري يتابع موقف تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.