أنباء اليوم
الجمعة 18 يوليو 2025 06:55 مـ 22 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
أسماء مرشحي القائمة الوطنية النهائية لانتخابات الشيوخ بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد الهيئة الوطنية للانتخابات: القائمة النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تضم 428 مرشحا على المقاعد الفردية مهرجان الكيبوب يختتم أسبوع الثقافة الكورية 2025 الداخلية : ضبط بؤر إجرامية للإتجار في المواد المخدرة والأسلحة بقيمة 50 مليون جنيه بعدة محافظات الداخلية : ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة الإسكان تسلم الثقافة أول موقع لمشروع المقهى الثقافي – Café Cultural بمدينة العلمين الجديدة مجلس الوزراء: الإعلانات المنسوبة حاليًا لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي” حول طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي ”مزيفة ووهمية” وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 816 وحدة بمشروع جنة 4 بمدينة الشيخ زايد العامة للطرق والكباري تنفي حدوث انهيار لأحد كباري المشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي وزير الأوقاف يدين استهداف الاحتلال لكنيسة العائلة المقدسة في غزة محافظ القليوبية يتابع تحرك كوبري مشاة بطوخ إثر اصطدام بلدوزر محمول على كسّاحة وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد ”إسبوع القاهرة الثامن للمياه”

مجلس النواب يوافق نهائياً على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.


وجاء نص القانون كما يلى:

المادة الأولى

يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال

المادة الثانية

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية


المادة الثالثة

تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر

الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه

المادة الرابعة

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا

وتتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

المادة الخامسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

2-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش

المادة السادسة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون

المادة السابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر

موضوعات متعلقة