أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:59 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ذكرى وفاة محمود سامي البارودي رائد الشعر الوطني ومديح الرسول ﷺ مصر تفتتح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإيحاءات وحركات خادشة للحياء بالإسكندرية. محمود سامي البارودي باشا ووزارة الأوقاف: شاعر النهضة في قلب الإدارة المصرية سكر مكة توقع اتفاقية مع ”أندوز” للتصنيع الذكي لتوفير أنظمة مبتكرة ترفع جودة إنتاج ماكينات الخياطة بنسبة 40٪ الداخلية:ضبط 3 سيدات لقيامهم بالاعلان عن الأعمال المنافية للاداب العامة مجموعة stc وإريكسون توقعان اتفاقية إطارية لمدة 5 سنوات بهدف تطوير البنية الرقمية في المملكة محافظ البنك المركزي المصري ونائب رئيس مجلس الوزراء يشهدان توقيع تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية لثلاث... محافظ بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل ضمن مشروع إنشاء أول مدرسة دولية حكومية وزارة الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التعامل والتواصل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين يواصل مركز ديلويت للابتكار تعزيز يواصل تنمية المواهب والريادة التكنولوجية خلال قمة Engineerex 2025 الداخلية:ضبط سائق ميني باص تابع لإحدى المدارس لقيامه بتعريض حياة الأطفال للخطر

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة