أنباء اليوم
الأحد 18 مايو 2025 06:24 مـ 20 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
كشف ملابسات قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته بالقليوبية. ضبط قائد سيارةبإستيقافه بأحد الأشخاص وسرقة مبلغ مالى منه بالقاهرة وزير الخارجية والهجرة يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط مصر تدين الهجوم الإرهابى فى الصومال وزير الري يواصل جولته بمحافظة أسوان محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم القديم الرئيس السيسي يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية الداخلية: كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة حى الزهور ببورسعيد. وزراه الطيران المدني تعرب عن أسفها في ضوء الحادث الذي وقع اليوم داخل صالة السفر (2) بمطار شرم الشيخ محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لإختيار مدير عام التعليم الفني الداخلية:كشف منشور تم تداوله تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها لقيامهم بإختطافه وإيداعه بإحدى المصحات النفسية الداخلية: ضبط قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.