”النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون ”تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي”

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم /الاثنين/، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسة، أمس، على مشروع القانون مبدئيا، وذلك بعد استعراض النائب الدكتور محمد عطية الفيومي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشؤون الصحية، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع ، وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية ، وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات ، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي ، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص ، تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن ، الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك ، المحافظة على الجوانب البيئية والصحية ، توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
وتتضمن مشروع القانون في الباب الأول المرافق: وهي المواد المتعلقة بالتعاريف التي تحدد المعنى المقصود للكلمات والعبارات الواردة بالمادة الأولى -وحيثما وردت في هذا القانون- والأحكام العامة لمشروع القانون والتي تبرز أهداف القانون من خلال تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره مرفقًا خدميًا.
اما الباب الثاني تضمن ثلاثة فصول: وتكفل الفصل الأول بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. كما تناول الفصل الثاني بيان منشئي ومقدمي الخدمة سواء الجهات القائمة بالفعل، أو أي جهة أخرى عامة أو خاصة تدخل أو تسهم في تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحديد التزاماتهم تجاه المستفيدين من تقديم هذه الخدمات، وكذا إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في القيام بكافة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا إتاحة الفرص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه الأنشطة مما يسهم في الإسراع نحو تطوير هذا المرفق. كما تضمن الفصل الثالث بيانًا تعريفي لمنشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على سبيل المثال لا الحصر، ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحي وملحقاتها وما يرتبط بهذه المحطات من شبكات وخزانات المياه والخطوط، كما حظر إقامة أو إنشاء أي منشآت بنية تحتية أخرى داخل الحرم الآمن لخطوط هذه الشبكات بكافة أنواعها لحمايتها من أي أضرار قد تنشأ، واعتبر المشروع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي المخصصة للمنفعة العامة من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وتضمن الباب الثالث التزامات متلقي الخدمة ومن بينها الالتزام بسداد الاستهلاك الفعلي للخدمة وفقاً للتعريفة المقررة، واستخدام المياه في الغرض المخصصة له، ووضع جزاءات إدارية في حالة تخلف أحد متلقي الخدمة عن سداد مقابل الخدمة التي حصل عليها.
وعن الباب الرابع فقد تضمن أسس وضوابط وقواعد واشتراطات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، كما حظر مزاولة أي من هذه الأنشطة بدون ترخيص يصدر من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بهدف الرقابة على قيام منشئي ومقدمي خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بتقديم هذه الخدمات وفقاً للمعايير المقررة والمعتمدة في هذا الشأن، ومن ضمن هذه الضوابط على سبيل المثال لا الحصر تحديد المعايير التي على أساسها يتم إصدار الترخيص، ومدة الترخيص والنطاق الجغرافي لممارسة النشاط المرخص به، وكذا تحديد الرسوم المقررة لإصدار ذلك الترخيص.
وتضمن الباب الخامس القواعد والإجراءات التي على أساسها يتم حساب التعريفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار العدالة والشفافية ومنح سلطة اعتماد هذه التعريفة إلى مجلس الوزراء، كما تضمن التزامات مقدم الخدمة المتعلقة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه وما يرتبط بها من الانتظام في قراءة هذه العدادات للمستفيدين بصورة منتظمة.
أما الباب السادس فقد تضمن التزام الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك وتفعيل الدور الرقابي على مقدمي الخدمة، والدور الخاص بتوعية متلقي الخدمة من خلال إعداد نشرات توعوية بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال القنوات ووسائل الإعلام الفعالة ذات الانتشار الواسع.
بينما الباب السابع تضمن بيان بالعقوبات التي يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، والتي تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة، فضلاً عن التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا التزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، كما نظم المشروع التصالح في بعض هذه الجرائم، بشرط إزالة المخالف لأسباب المخالفة، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها.
ونصت العقوبات في المادة 79 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي أو بسبها في أي مما يأتي: 1- تقديم أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.