google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 20 يوليو 2026 07:34 صـ 4 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
اوناي سيمون حارس المنتخب الإسباني يفوز بجائزة القفاز الذهبي في كأس العالم 2026. كوبارسي يفوز بجائزة أفضل لاعب الشباب في كأس العالم 2026 الترتيب النهائي لهدافي كأس العالم 2026.. مبابي يحصد الحذاء الذهبي وميسي وصيفًا عاجل:أسبانيا بطلاً لكأس العالم بأقدام توريس القاتلة بشباك الأرجنتين التعليم تنفي صحة منشور متداول بشأن تعديل نظام امتحانات الشهادة الإعدادية وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة دمنهور حول القراءات القرآنية وأثرها في تعدد المعاني التفسيرية وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية رئيس قضايا الدولة يهنىء الرئيس السيسى والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو 1952 البيت الفني للمسرح يطلق موسمًا صيفيًا على مسرح بيرم التونسي تزامنًا مع العيد القومي للإسكندرية وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى الصحفيين وزارة العدل تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقار البنوك وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

بالمستندات.. نصر الدين عزام: إيقاف محمد الشيبي مخالف للوائح فيفا والقانون المصري

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أكد المحامي الدولي نصر الدين عزام، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.

وقال عزام في تدوينة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء هو مخالف للوائح الفيفا و للدستور و القانون المصري الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض بينهم".

وأضاف: "مادة 58 فقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا لا تحظر اللجوء الى القضاء العادي في الحالات التي تخرج عن اختصاص الاتحادات، طالما هناك نص قانوني ملزم باختصاص المحكمة الحصري مثل نظر الدعوى الجنائية. و هو الذي تحترمه الفيفا و في كافة الدول دون اعتبار هذا مخالفا للوائح الفيفا".

وتابع: "صدرت عقوبات جنائية كثيرة من القضاء العادي على لاعبين في وقائع اعتداء أثناء أو بعد المباريات في أكبر الدوريات وفقا لاختصاص المحكمة و ذلك بخلاف العقوبات الرياضية التأديبية التي تصدرها الاتحادات الرياضية عن نفس الواقعة وفقا لاختصاصها، حيث لا يتم إعفاء الرياضيين من مسئوليتهم الجنائية لما يرتكبوه من مخالفات للقانون و التي يخضع الشق الجنائي فيها لنظر القضاء العادي حصريا حتى وإن كانت أثناء أو بعد المباريات و هناك العديد من الامثلة أبرزها براندوا البرازيلي لاعب نادي باستيا الفرنسي الذي اعتدى بالضرب على اللاعب تياطو موتا لاعب باريس سان جيرمان بعد انتهاء المباراة في عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 20 الف يورو وايقاف ستة أشهر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

واستطرد: "في ضوء الامثلة المذكورة يثبت انه لا يتم معاقبة اللاعبين رياضيا بسبب صدور تلك الأحكام من القضاء العادي في وقائع مماثلة لحالة الشيبي و ان اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب الرياضي لاعتداء بالسب أو الضرب اثناء أو بعد المباراة بغض النظر عن الحكم الذي يتم اصداره سواء بادانة أو براءة كل من يقوم باعتداء و هو ما يجوز استئنافه في كل الاحوال".

وشدد: "العدالة و المساواة في تفعيل تطبيق القانون و اللوائح بشكل صحيح على كافة اطراف المنظومة الرياضية و خاصة في حالة ارتكاب اي مخالفة هو الضمان الأساسي لتحقيق تطور حقيقي للرياضة المصرية و تفادي تكرار مثل تلك الوقائع التي لا نرغب اكيد في حدوثها".

وواصل: "قانون الرياضة المصري نص في الباب العاشر على العقوبات الجنائية التي يمكن صدورها بخلاف العقوبات المذكورة في قانون العقوبات على كل من يقوم بمخالفة القانون كما هو متبع في كل الدول دون الاخلال بالعقوبات الرياضية التأديبية التي قد تصدرها الاتحادات الرياضية ايضا عن نفس الواقعة".

وأوضح: "مادة 88 من قانون الرياضة المصري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية".

وأتم: "مادة 94 من قانون الرياضة تؤكد.. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات."

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة