أنباء اليوم
الأحد 1 فبراير 2026 04:38 مـ 13 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسي يستقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الأقصر رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب الإعلاميين ووفد النقابة لتهنئته برئاسة المجلس برشلونة يضم المصري حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة أتلتيك حتى 2026 الهيئة الوطنية للإعلام تنعي الإذاعية القديرة فاطمة طاهر الداخلية:ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالأعمال المنافية للاداب العامة عبر إحدي التطبيقات محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بقطاعات الطرق والصرف محافظ بني سويف يشارك في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي ريال مدريد يستضيف رايو فايكانو بالدوري الإسباني وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية تتفقدان معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” وزير الإسكان يعلن بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بدمياط الجديدة

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة