google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 6 مايو 2026 08:15 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
«البنك الأهلي المصري »و «حسن علام» يطلقان «إيدن ناشونال» لإدارة المرافق المتكاملة في مصر إيركايرو : تحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي للربط بين أفريقيا وأوروبا وتعزيز حركة الترانزيت رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون مع السفير الفرنسي وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع مذكرة اتفاق مع بي بي وهاربور إنرجي وزير الصحة يبحث مع جامعة “جلوبال تك” الإسبانية التعاون في التدريب والتعليم الطبي المستمر وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من علماء باكستان بمسجد مصر رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: لدينا مخزونات واحتياطيات آمنة من السلع الأساسية والاستراتيجية رئيس الوزراء: الشركات الدولية المعنية بالطاقة تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز 19 مليار دولار رئيس الوزراء : نستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 45% بحلول 2028 واحات السيليكون تطلق النسخة الخامسة من فعالية ”Waha Connect” بالمنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة المتحدث العسكرى : القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة