أنباء اليوم
الأربعاء 30 يوليو 2025 08:41 مـ 4 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مدبولي: منفذ رفح مفتوح طوال اليوم.. ونعمل بقوة في جهود الوساطة ونشارك بالمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة ”صحح مفاهيمك” رسميًّا محافظة الجيزة: غلق وتشميع ٥ منشآت تدار بدون ترخيص وتمثل خطراً على السلامة العامة بحي إمبابة وزير العمل : بدء اختبارات المرشحين للعمل في الأردن وزارة الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو إدعاء إطلاق ضابط شرطة أعيرة نارية فى مشاجرة بالقليوبية بنك مصر يحصد جائزتي أفضل بنك في مجالي ائتمان الشركات و المسؤولية المجتمعية مصر 2025 من مجلة يوروموني العالمية حالة الطقس غدا : حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 34 وزير الخارجية والهجرة يلتقي الكاتب الأمريكي توماس فريدمان بي تك تدعم تطوير الكوادر البشرية بشركات القطاع العام من خلال برنامج تدريبي متكامل لموظفي ”صيدناوي وبنزايون” OPPO تطلق سلسلة Reno14 في مصر: عصر جديد من التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسلم الطالبة هاجر حسان ”لابتوب” مزود بالتطبيقات اللازمه لدعم المكفوفين، فى منزلها بقرية جروان بالمنوفية

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة