أنباء اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:12 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يترأس الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 ضياء رشوان : كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية تؤكد الصراحة والوضوح والانحياز للقضية الفلسطينية رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسى وزير الري يلتقى وزير الأشغال البحرينى هدى الأتربي تواصل تصوير مسلسل ”كلهم بيحب مودي” لعرضه في رمضان الأهلي يوفر نظامًا إلكترونيّا للأعضاء لتسهيل المشاركة في التصويت على اللائحة لأول مرة.. بطولة الشركات تطلق منافسات السيدات والسلة الشاطئية والبادل بمشاركة 5000 لاعب برعاية رئيس الوزراء غرفة عمليات في الأهلي استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية الأعلى للشئون الإسلامية ينظم المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة كسار زعتر جنوب لبنان محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة