أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 07:50 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إنتر ميلان يحل ضيفاً ثقيلاً علي برشلونة في ذهاب نصف نهائي الشامبيونزليج برشلونة يستعد لإنتر ميلان بتشكيلة هجومية في معركة نصف النهائي الأوروبي تاريخ المواجهات بين برشلونة و إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا باريس يفوز على ارسنال بهدف نظيف بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محافظ الدقهلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الأزهر يقرر غدًا اجازة للطلاب والمعلمين لسوء الأحوال الجوية المتوقعة محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وزيرة التنمية المحلية توجه السادة المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الري يوجه أجهزة الوزارة المعنية برفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ”MQR” لإنشاء مشروع ”مكاني” الاهلي يقصي الهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة