google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 6 أغسطس 2026 11:17 مـ 21 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الفريق أسامة ربيع يكشف للتليفزيون المصري.. مشروعات تطوير قناة السويس الجديدة في مواجهة تحديات الملاحة العالمية محافظة الجيزة: غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية بتقاطعه مع شارع شهاب بالإتجاهين لمدة ٣ أيام حفل تقديم محمد صلاح لاعباً لاطربزون سبور التركي تصريحات محمد صلاح لجماهير طرابزون سبور: انا هنا من أجل الالقاب بعد تداول فيديو التهنئة.. الكشف عن ”سيلفر سكرين” منفذة أول تهنئة جوية بعيد ميلاد تركي آل الشيخ نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية سونيا كمال كبير مذيعي القناة الثالثة خوان بيزيرا يتحدث لجماهير الزمالك في بيان رسمي وزير العمل يتابع حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بالجيزة الرئيس السيسي يوجه التحية لمنتخب ناشئات اليد لوصولهن إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم الجهاز المصري للملكية الفكرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية تنظيم الاتصالات: إعادة إتاحة خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA بحل فني مؤقت الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة وإستيقاف السيارات وفحص التراخيص بأسيوط

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة