أنباء اليوم
الأحد 2 نوفمبر 2025 02:55 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسي وزعماء العالم أمام تمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير مسلة الملك رمسيس الثاني المعلقة تفتح أبوابها في افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير الرئيس السيسي وكبار قادة العالم أمام قناع توت عنخ آمون مصر تبهر العالم في افتتاح اسطوري للمتحف المصري الكبير وزير الثقافة: افتتاح المتحف المصري الكبير تتويج لإرادة وطن حالة الطقس اليوم الأحد 2025/11/2 سهرة ملكية بإمتياز .. ريال مدريد يضرب فالنسيا برباعية نظيفة بالدوري الإسباني وزير الشؤون النيابية: افتتاح المتحف الكبير جاء مبهرا ولائقا بحدث تاريخي في بلد عريق ليفربول يفوز على استون فيلا بهدفين بالدورى الانجليزي رئيس مجلس الشيوخ: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الرئيس السيسي في بناء دولة عصرية رئيس مجلس النواب : مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف المصري الكبير سامح حلمي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ملحمة فنية تليق بعظمة مصر وريادة فنانيها

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة