أنباء اليوم
الإثنين 20 مايو 2024 06:10 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
عاجل ..مسؤول إيراني لرويترز: مروحية ⁧‫الرئيس الإيراني‬⁩ ⁧‫إبراهيم رئيسي‬⁩ احترقت بالكامل في حادث التحطم عاجل | الهلال الأحمر الإيراني يعلن العثور على مروحية الرئيس مسيرة ”أكينجي” رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية الرئيس الإيراني نادى الزمالك يتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد تهنئته الفريق بلقب الكونفدرالية ”الديوان الملكي السعودى” يعلن أصابه خادم الحرمين الشريفين بالتهاب في الرئة وخضوعه لبرنامج علاجي بي تك وبنك تنمية المهارات يرسخان شراكتهما طويلة الأمد لمواصلة جهود إثراء وتطوير الكفاءات البشرية جراحة في وتر أكيلس لمعلول غدًا وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية حفني فارما جروب تهنئ الدكتور هشام الغزالي بمناسبة انتخابه عضوا بالمجلس العلمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان الرئيس السيسي يهنئ نادي الزمالك بفوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية عاجل ..الزمالك يفوز على نهضة بركان ..و يتوج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه برشلونة يفوز على رايو فاليكانو بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة