أنباء اليوم
الجمعة 20 مارس 2026 06:43 مـ 1 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تعرض محمد صلاح لإصابة عضلية يغيب بسببها أسبوعين اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية تعيين الدكتور حسن الشوربجي رئيسا لمجلس إدارة شركة التعمير لإدارة المرافق أجواء العيد تكتمل بانضباط الشارع.. حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بكافة أحياء بورسعيد خلال أول أيام عيد الفطر المبارك الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الترجي التونسي «الشناوي»: جاهزون للشوط الثاني أمام الترجي.. وهدفنا التأهل وإسعاد الجماهير «توروب»: هدفنا الفوز أمام الترجى.. وأسعى دائمًا لتطوير أداء الفريق منتخبا مالي وكاب ڤيردي يطلبان ديانج وكامويش في الأجندة الدولية الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو إلقاء أكياس المياه علي المصلين بعيد الفطر محافظ المنوفية يستقبل نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والوفد المرافق له محافظ المنوفية يزور الحضانة الإيوائية ( دار أيتام الحسن والحسين ) بكفر المصيلحة محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة