google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 22 يونيو 2026 03:28 مـ 6 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش مجلس جامعة الدول العربية وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر بعد غدٍ الأربعاء...جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات محافظ المنوفية يفتتح مدرستي الأزهار الإبتدائية وأم المؤمنين الإعدادية بنات الداخلية: ضبط المتهم في وقائع الاحتيال علي عملاء البنوك والاستيلاء علي أموالهم الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو بالقيام بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بالقاهرة وزير الكهرباء يجتمع بقيادات ”التحكم”، وإنتاج، ونقل الكهرباء رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس خبير اقتصادي: ISO 20022 ينقل البنوك من عصر تحويل الأموال إلى عصر إدارة البيانات الذكية أكاديمية حبيب الملا وهيئة قضايا الدولة في مصر توقعان بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التدريب والأنشطة والأبحاث القانونية

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة