أنباء اليوم
الخميس 18 ديسمبر 2025 08:18 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عاجل| بعثة منتخب مصر تصل إلى أكادير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب الأرصاد : طقس الخميس . . استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى ٢١ درجة مئوية ريال مدريد ينتصر علي تالافيرا بثلاثية لهدفين بكأس ملك إسبانيا باريس سان جيرمان يتوج بكأس الإنتركونتيننتال ”الفرصة”.. كتاب محمد المصري لزرع الأمل وصناعة النجاح من قلب الفشل تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد تالافييرا بكأس ملك إسبانيا مسار يكتسح ديروط بسداسية نظيفة وينقض على وصافة دوري المحترفين مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء رئيس الوزراء : كل ما نراه من تنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو ثمار رؤية القيادة السياسية منتخب مصر تحت 16 عاماً يفوز على اليابان 3-1 بركلات الترجيح بمشاركة ”صلاح و مروموش ” منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم بعد ودية نيجيريا استعداداً لأمم أفريقيا طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقي

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة