google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 21 سبتمبر 2026 08:00 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الخارجية يلتقي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ نقيب الاعلامين : إيقاف مخرج ورئيس تحرير برنامج ” ملعب البلدوزر ”شهرًا وإنذار مجدي عبد الغني ومنع ربيع ياسين وأسامة حسن من... وزير الري يلتقي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات الاسكان : 75861 مواطنًا سجلوا على بوابة «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. وزير الشباب والرياضة يضخ دماء جديدة في مديريات الشباب والرياضة بـ 11 محافظة بهدفين لهدف .. أتلتيكو مدريد يحسم الديربي أمام الريال الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب داخل ميكروباص بالشرقية محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب «مستقبل وطن» لبحث عدد من الملفات الخدمية الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام إحدى السيدات بالتعدى على طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقليوبية رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي ريال مدريد يحل ضيفاً علي أتليتكو في ديربي إسبانيا رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل لعدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة