أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 10:49 مـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نجوم الرياضة في عزاء والد الكابتن معتمد جمال مدرب و لاعب الزمالك السابق الاتحاد المصري لكرة القدم ينعى محمد بونجا حارس مرمى وادي دجلة إنقاذ حياة مولودة توقف قلبها عند الولادة بمستشفى الخانكة التخصصي فريق طبي بـ”الشيخ زايد التخصصي” ينجح في إجراء جراحة دقيقة لسيدة مصابة بإنفجار جدار البطن وتهتك بالكبد إقبال على صناديق الاقتراع بفرنسا في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ محكمة النقض تلزم شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويض لـ شيرين عبد الوهاب اليوم الذكرى التاسعة لوفاة صاحب نوبل..العالم المصري الدكتور أحمد زويل إيقاف حارس ميسي الشخصي في كأس الدوريات بسبب اقتحامه الملعب لفض شجار بين اللاعبين! محافظ القاهرة : رفع كفاءة الطريق أمام حديقة الأزبكية تمهيدًا لاعادة فتحه أمام المشاه والسيارات الأمم المتحدة: مصر تبذل جهودا إنسانية مقدرة لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة إنفانتينو: شغف كرة القدم متعمق في مصر رئيس الوزراء يشهد افتتاح ”إعمار مصر” لفندق ”Palace Beach Resort Marassi ” في مراسي الساحل الشمالي

مفتي الجمهورية : لا مانع شرعًا من الأذان الموحد


قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ينبغي اختيار وانتقاء أفضل الأصوات للأذان؛ وهذا أمر تحرص وزارة الأوقاف عليه بلا شك، ويُفضل رفع الأذان بصوت المؤذن الحي الموجود من باب الاستحباب وليس من شروط الصحة.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، في معرض رده على حكم الأذان الموحد مضيفًا فضيلته أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد.

وردًّا على سؤال عن حكم التحايل للتهرب من الزكاة أكَّد فضيلة المفتي أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ أحد مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة". ولم يُوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ ومن الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

وأشار فضيلته إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.

وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.