google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 14 سبتمبر 2026 12:11 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصرف أبوظبي الإسلامي – مصرADIB يحصد جائزة «أفضل مصرف إسلامي في مصر لعام 2026» وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يزور مجموعة ”إي فاينانس للاستثمار” وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني أوضاع العمالة المصرية في المملكة وتعزيز التعاون المشترك محافظ قنا يؤكد استمرار المتابعة لانتظام العمل بمجمع المواقف الجديد بمدينة قنا الجديدة جامعة عين شمس : خماسي كرة القدم تواصل التحدي نحو نصف النهائي التضامن الاجتماعي:صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غداً جامعة القاهرة تطلق «المساعد الذكي» لطلاب الدراسات العليا.. بوابة ذكية ترشد الطلاب إلى مستقبلهم الأكاديمي التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً وزير الرياضة ورئيس اللجنة البارالمبية يشهدان المؤتمر الصحفي الخاص بدورة الألعاب العربية الأولى وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة بريكس ضبط 33 شخصاً ”يحملون جنسية احدى الدول” لعدم حملهم تصاريح إقامة وافتراشهم للحدائق العامة بالجيزة خوان بيزير:اخترت الرحيل عن الزمالك لأن أمامي فرصة كبيرة قد لا تتكرر.. وتمثل حلمًا كبيرًا لي ولعائلتي

مفتي الجمهورية : لا مانع شرعًا من الأذان الموحد


قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ينبغي اختيار وانتقاء أفضل الأصوات للأذان؛ وهذا أمر تحرص وزارة الأوقاف عليه بلا شك، ويُفضل رفع الأذان بصوت المؤذن الحي الموجود من باب الاستحباب وليس من شروط الصحة.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، في معرض رده على حكم الأذان الموحد مضيفًا فضيلته أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد.

وردًّا على سؤال عن حكم التحايل للتهرب من الزكاة أكَّد فضيلة المفتي أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ أحد مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة". ولم يُوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ ومن الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

وأشار فضيلته إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.

وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0