أنباء اليوم
الأحد 7 سبتمبر 2025 10:44 مـ 14 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء :”مراسي البحر الأحمر” نقلة نوعية حقيقية والعوائد الاقتصادية كبيرة جدا ”إعمار مصر” و”سيتي ستارز” توقعان عقود أكبر مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر في مصر ”Marassi Red Sea” خطوة قضائية جديدة لتعزيز الشراكة بين شمال الزقازيق واستئناف المنصورة البيئة تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف تحت شعار ”السباق من أجل الهواء” حازم إيهاب يحتفل مع أسرته بنجاح حكاية ”هند” من مسلسل ”ما تراه ليس كما يبدو” نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة “مطروح الخير” بقرية الزويدة ببرانى المشاط: الاقتصاد المصري من أكثر القطاعات تنوعا بالمنطقة بالتعاون مع مؤسسة ” حياة كريمة ” ..محافظ سوهاج يشهد توزيع 35 جهاز عروس وعدد من المساعدات للفئات الأولى بالرعاية الداخلية:ضبط صناع محتوي من ذوي الاحتياجات وشقيقه لقيامهم بنشر محتوي غير لائق الوزير:”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”تأتي في إطار خطة الدولة للحوكمة استقرار أسعار العملات الرقمية .. و”بيتكوين” تتمسك بمستوى 111 ألف دولار كشف ملابسات مقطع فيديو قيام 3 أشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقليوبية

وزيرة التجارة تصدر قراراً بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير .

وقالت الوزيرة ان القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

واضافت جامع أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.