أنباء اليوم
الثلاثاء 17 مارس 2026 09:34 مـ 28 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس مصر الأهلي يشكو الحكم السنغالي عيسى سي.. ويطالب «كاف» بحماية نزاهة المسابقات الإفريقية عاجل .. هجوم يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات محافظ المنوفية يترأس اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ونوابهم وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي وتسليم الوحدات بالأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة الداخلية:ضبط المتهم في مقطع فيديو لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات بدون ترخيص بالجيزة الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو إدعاء فتاة بقيام والدها بالتحرش بها بالشرقية ”السويدي إليكتريك” تحقق نمواً قوياً في مختلف قطاعات المجموعة خلال 2025 وارتفاع الإيرادات الخارجية إلى نحو 70% الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو إدعاء شخص بضبط نجله بدون وجه حق بكفر الشيخ الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام فتاتين بتعطيل حركة المرور والقيام بحركات استعراضية وزيرة الإسكان تستقبل المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي

وزيرة التجارة تصدر قراراً بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير .

وقالت الوزيرة ان القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

واضافت جامع أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.