google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:46 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نقابة الإعلاميين تتلقى شكوى من نقيب الموسيقيين ضد أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج الوسط الفني وزير البترول يبحث مع «شيفرون» الإسراع باستكمال اتفاقيات ربط حقل «أفروديت» القبرصي بمصر الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام شخص ممسكاً بسلاح أبيض محاولاً التعدى على آخر بأحد العقارات بالجيزة بحضور وزراء وسفراء ورجال أعمال.. اللواء «محمود يوسف» يحتفل بزفاف كريمته «سلمي» على «هشام جبريل» حياة مصر تُطلق المرحلة الجديدة من مبادرة ”تربطنا الحياة” لمولفيكس بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال لدعم ورعاية حديثي الولادة استطلاع «اترك اثر للاستشارات»: واحد من كل أربعة قادة لا يجد في فريقه القيادي خليفة جاهزًا لتولي منصب الرئيس التنفيذي وزير الاستثمار ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يشهدون فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير وزير الشباب والرياضة يصدر تكليفات جديدة بديوان الوزارة وتجديد ندب مدير مديرية الجيزة وزير الري يشارك في افتتاح معرض «صحارى» رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث سبل التعاون مع «ليونز مصر» لتعزيز الشراكة المجتمعية وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعريف جريمة النصب في القانون؟

المستشار القانونى محمد نعيم حسنى
المستشار القانونى محمد نعيم حسنى

كتب - المستشار القانونى محمد نعيم حسنى

عرف الفقه والقضاء جريمة النصب بالآتي خداع المجني عليه وتضليله بحيث يقع في الخلط فيقدم تحت تأثيره ماله الي الجاني

ونصت المادة ٣٣٦ علي جريمة النصب ونصها يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو أحداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الأكثر

ويتبين من نص المادة انه يلزم لقيام جريمة النصب توافر أربعة أركان وهي

اولا وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة علي سبيل الحصر

ثانيا الاستيلاء علي نقود أو سندات أو أي متاع منقول

ثالثا قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين

رابعا توافر القصد الجنائي

ونقوم بشرح هذه الأركان الاربعه

اولا كما نصت المادة بضرورة استعمال الجاني طرق احتيالية

ويطلق عليه هنا التدليس الجنائي فلا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية او مكتوبة ومن باب اولي مجرد كتمان أمر من الأمور بالغا ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامه وإنما يستلزم نص المادة لكي تدخل أكاذيب الجاني في دائرة الاحتيال المعاقب عليه ويستوجب من ثم العقوبة الجنائية ان تكون علي درجة من الخطورة تتمثل في ان تتخذ هذه الأكاذيب احد مظاهر ثلاثه ذكرها علي سبيل الحصر لا التمثيل وهي

ان تكون معززة بمظاهر خارجية او افعال مادية وهو ما يسمي بالطرق الاحتيالية وتتخذ هذه الأكاذيب نطاقا معينا هو التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرف فيه ان تكون عبارة عن اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

وهذه هي الطرق الثلاث التي ينبغي أن يقع باحداها فعل الاحتيال ولا فلا جريمة

ثانيا: الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات أو أي متاع منقول

والاستيلاء في النصب يختلف عن السرقه فقد عرفنا انه يكون في السرقة بانتزاع حيازة المنقول من المجني عليه رغم أنفه اما هنا فهذا الأخير يقوم طوعا مختارا بتسليم المنقول الي الجاني نتيجة لاحتياله ويكون التسليم من المجني عليه أو ممكن له صفة حيازته كالخادم أو ممكن له حق حيازة هذا المال أو المنفعة أو صاحب اليد العارضة ولا أهمية في النصب لما اذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتي مجرد اليد العارضة فحسب فالجريمة تتم متي صدر تسليم المال الجاني بناء علي احتيال وقع من المحتال للاستيلاء علي هذا المال

ثالثا: رابطة السببية

يلزم في النصب ان يكون تسليم المال المنقول قد جاء نتيجة للطرق التي اتبعها الجاني

ويجب ملاحظة أنه في النصب ممكن تصور وقوع أفعال الاحتيال ثم تسليم المجني عليه المال المطلوب الي الجاني دون أن يكون بين الأمرين رابطة السببية فالمجني عليه قد يفطن الي ما في طرق الجاني من خداع ومن اكاذيب ومع ذلك يسلمه المال المطلوب بتأثير آخر كالرغبة في مساعدته أو بنية القبض عليه متلبسا وحينئذ لا تقوم الجريمة التامة رغم تحقق ركني الاحتيال والاستيلاء علي المنقول المملوك للغير وان جاز ان تعد الواقعة شروعا فحسب فما يجب ملاحظته حتي يتحقق شرط السببية. قيام المجني عليه بتقدم ماله الي الجاني نتيجة وقوعه تحت تأثير هذه الطرق الاحتيالية وبسببها

رابعا: القصد الجنائي

النصب جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العام اي انصراف ارادة الجاني الي تحقيق الجريمة مع العلم باركانها كما يستلزم القانون وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني بأن أفعاله المادية كاذبه اما اذا كان هو نفسه مخدوعا في حقيقة الأمر فلا نصب كمن يقدم علي تأسيس شركة لاستغلال منجم يعتقد بجوده خطا أو لاستغلال اختراع يعتقد هو عن جهل أو عن تسرع انه جديد أو انه جدي مفيد ولا يكون كذلك ويلزم في النصب الي جانب ذلك قصد خاص اي نية محدده وهي نية تملك المنقول الذي تسلمه الجاني وهو يماثل القصد في السرقة وعلي ذلك لا يقوم النصب اذا كانت نية الجاني هي الاطلاع علي السلعة أو الانتفاع بها وردها ثانية النصب كالسرقة لا يقع علي المنفعة اذا يهدف فيهما الي حماية ملكية الرقبة وما تستتبعه من حق المالك في التصرف في هذه الملكية عندما يريد وبالمقابل الذي يريده

اما فيما يتعلق بعقوبة النصب

عقوبة النصب هي الحبس بحسب حده الاقصي العادي هو ٣ سنوات وعقوبة الشروع فيه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود طبقا للأحكام العامه فيه بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي في حالة العود البسيط ويجوز تطبيق عقوبة الجناية في حالة العود المتكرر

وبخصوص الشروع في النصب

يخضع النصب للقواعد العامه فيما يتعلق بتحديد لحظة تمام الجريمة والشروع فيها

فالنصب التام يكون بتسليم المنقول الذي سعي الجاني باحتياله الي الاستيلاء عليه إذ أن التسليم يمثل الهدف الذي يستهدفه الجاني والحجر الاخير في بناء الجريمة فهي تبدا باستعمال الطرق الاحتيالية وما في حكمها وتنتهي بهذا التسليم

اما الشروع فالنصب

فقد استقر قضاء النقض علي ان مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعا معاقبا عليه حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال أو حتي اذا سلمه بالفعل ولكن بسبب آخر في نفسه

أعجبني

تعليق

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0