أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 04:06 مـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان ”فضائل مصر في القرآن الكريم” الوطنيه للاعلام : إطلاق اسم أحمد زويل علي استديو 45 الداخلية:ضبط صانعة محتوى للادعاء بقدراتها علي تسهيل إستخراج رخصة القيادة للمواطنين زراعة المنوفية : تطهير ما يزيد عن 62 كيلو متر من المساقى الخصوصية الداخلية: ضبط مالك مكتبة ببيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض محافظ بني سويف يعلن استلام 283.8 ألف طن قمح محلي وانتظام أعمال التوريد بمجمع صوامع سدس وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والطرق بمدينة برج العرب الجديدة وزير الإسكان يتفقد مشروع مرافق الأراضي الصناعية وكوبري أعلى مسار القطار الكهربائي السريع وزير الري يشهد بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية القبض على البلوجر ”سوزي الأردنية” فى القاهرة الجديدة وفاء عامر تنفى سفرها خارج البلاد وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها بنزاهة القضاء وزارة الاتصالات تطلق مسابقة ”Digitopia” لدعم الإبداع واكتشاف الموهوبين من كل شرائح الشباب

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".