أنباء اليوم
الخميس 18 ديسمبر 2025 03:59 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين الداخلية: ضبط شخصين وبحوزتهما عدد من كوبونات سلع غذائية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين الداخلية: ضبط شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين والتصويت لصالح أحد المرشحين محافظ بني سويف يُوجه بحزمة من الإجراءات لتسريع وتيرة العمل جولة تفقدية لرئيس اقتصادية قناة السويس بالقنطرة غرب لمتابعة مستجدات المشروعات والبنية التحتية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتفقد تنفيذ محطة مياه كفر العلو بحلوان وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان المنطقة الصناعية بقفط ويزوران عددًا من مصانع الصناعات المعدنية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد احتفال معهد التخطيط القومي بمرور 65 عامًا على تأسيسهه تهنئة عيد ميلاد الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة بالإسكندرية محافظ المنوفية يتابع سير العملية الانتخابية لليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة ”مالية عجمان” تجمع 14 جهة حكومية لتكريس الشراكة المجتمعية والشفافية المؤسسية

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".