google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:55 مـ 18 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
شريف عامر يشارك رامي رضوان حلقة اليوم في برنامج ” من ماسبيرو ” على القناة الأولى محافظ القليوبية يعتمد خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 232 درجة.. و215 درجة للثانوي العام (خدمات) الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من عاهل مملكة البحرين الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” بسبب برنامج ”حلوة بلادي” لمخالفته الأكواد الإعلامية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من ”نادي الزمالك” ضد الكابتن/ تامر عبدالحميد والحساب الإلكتروني الموثق باسم/ هديل البنا «الأعلى للإعلام» يحظر بيع الهواء ويقرر إيقاف البرامج المخالفة فورا مهرجان جرش يختتم فعاليات دورته الأربعين البورصة تستضيف مؤتمر الإعلان عن حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات رئيس الوزراء يناقش الضوابط والمحددات المقترحة لموسم الحج المقبل (1448 هـ -2027م) الداخلية:ضبط المتهمين في قضيه لحوم الحمير بجوار أحد المصارف المائية بسوهاج رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة HDP لمتابعة مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة والفرص الاستثمارية

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0