أنباء اليوم
الأحد 1 فبراير 2026 07:21 مـ 13 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات عمرو سعد يعتزل الدراما التلفزيونية بعد مسلسل إفراج رمضان 2026 الأعلى للإعلام: إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية ومنع ظهوره إعلاميًا بشق الأنفس .. ريال مدريد ينتصر علي فايكانو بالبرنابيو بنك كريدي أجريكول مصر يصدر تقريره الرابع المتكامل عن الاستدامة قرارات مهمة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان مانشستر سيتي في مواجهة قوية أمام توتنهام ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي فاروق: الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الحقيقي لرفع كفاءة المؤسسات وتحقيق التميز المستدام الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو قيام سيدة بأعمال التسول بالقاهرة رحيل المهندس مصطفي الدمرداش حفيد عبد الرحيم باشا الدمرداش الليثي: إطلاق استراتيجية إعلامية موحدة لدعم المرأة بـ”التعاون الإسلامي” خطوة محورية لعمل مؤسسي متكامل

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".