google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:08 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بهدفين لهدف .. أتلتيكو مدريد يحسم الديربي أمام الريال الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب داخل ميكروباص بالشرقية محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب «مستقبل وطن» لبحث عدد من الملفات الخدمية الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام إحدى السيدات بالتعدى على طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقليوبية رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي ريال مدريد يحل ضيفاً علي أتليتكو في ديربي إسبانيا رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل لعدد من مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ رئيس الأعلى للإعلام ونائب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الداخلية: ضبط عدد من الرجال وسيدة لقيامهم باستغلال الاطفال في أعمال التسول ليلة زفاف الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب علي المواطنين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة محافظ المنوفية يودع أولياء أمور أوائل طلاب الشهادة الإعدادية الفائزين بـ10 رحلات عمرة مجانية

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0