أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 06:34 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه غدًا الخميس لصرف معاشات شهر مايو مائدة مستديرة لرجال الأعمال برئاسة رئيس جمهورية أنجولا محافظ البنك المركزي المصري يلتقي الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي وزارة الخارجية تتابع واقعة احتجاز طلبة مصريين في الجمهورية القيرغيزية وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان الطفولة والأمومة يُشيد بالحكم الصادر في قضية طفل البحيرة وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد نماذج لمجمعات حضانات ورياض الأطفال في سنغافورة وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تدخل جراحى نادر لأول مرة بمستشفى الزقازيق العام الداخلية:ضبط المتهم في واقعة التحرش بطفل وتصويره بهاتف محمول بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملفات العمل ذات الأولوية الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال موجة الطقس السيء والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".