google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 18 يونيو 2026 12:07 صـ 1 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
البرلمان الفنلندي يصوت لصالح رفع الحظر عن الأسلحة النووية إنجازات « الرئيس السيسي» بعيون الطلاب.. مدارس الحسام تختتم أنشطتها بـ «ملحمة فنية» توثق مواقف مصر التاريخية الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركتة فى أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا ترامب: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران خلال الـ 48 ساعة القادمة الكونغو الديمقراطية يفاجأ البرتغال بتعادل ثمين فى افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026 محافظ الإسماعيلية يستأنف استقبال المواطنين بديوان عام المحافظة النائب العام يشهد تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها من قمة ”إيفيان”.. الرئيس السيسي يرسخ دور مصر في رسم السياسات الدولية أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تناقشان توقيع الاتفاق عن بعد اليوم عاجل| مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير سموحة يخفض ميزانية الكرة.. وزيزو يبحث عن مواهب ”المظاليم” الجوهري: وثيقة سياسة ملكية الدولة تنتقل من إدارة الأصول لتنظيم وتمكين للاقتصاد

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0