أنباء اليوم
الخميس 19 مارس 2026 05:06 صـ 30 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رسميًا: إنتر ميامي يخرج من دور 16 كأس أبطال الكونكاكاف الإعلان عن فعاليات ”أماسي العيد” خلال أيام عيد الفطر كلية طب المستنصرية تقيم معرضاً علمياً للطفيليات الطبية شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك ليفربول يقسو على غلطه سراي برباعيه ويتاهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال قطر والبحرين تقرران تثبيت سعر الفائدة «HDP»: السوق العقاري المصري مرن أمام التحديات.. وزيادات الأسعار ستكون تدريجية مع انتعاش المبيعات الثامن والعشرين من رمضان.. تحولات كبرى من ميلاد حضارة إلى انكسار أميرة إحياء ”ذكرى الشهداء 18 مارس” والذكرى الـ111 لانتصارات معارك تشاناق قلعة في مقابر الشهداء الاتراك بالقاهرة برشلونة يدك شباك نيوكاسل بسباعية بدوري أبطال أوروبا ..ويتأهل لربع النهائي رئيس رابطة الليجا يشيد بتجربة ألميريا الاستثمارية ودور كريستيانو رونالدو الداخلية: ضبط مصنع لتصنيع حلوي العيد بمواد مجهولة المصدر بالقاهرة

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".