google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 3 مايو 2026 04:16 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:كشف ملابسات ممارسة أعمال البلطجة والتعدى علي قطعة أرض بالجيزة عاجل .. وفاة الفنان هاني شاكر بعد صراع مع المرض محافظ أسوان يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى وإيقاف الملاحة النهرية محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير بوابة مدخل إدفو على الطريق الصحراوى الغربى محافظ المنوفية يدشن أولى محطات مبادرة ” كلنا عندك” من قويسنا وزيرة الإسكان تستعرض تقريرًا بشأن جهود «منظومة الاستجابة السريعة» رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد هيئة الجودة للإعتماد المؤسسي والبرامجي « لكليتي التربية النوعيةوالعلوم الصحية التطبيقية» وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يشهدان مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية المجتمعية وزير الاتصالات يتفقد مصنع شركة سامسونج لتصنيع أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت تكريم سيلفر سكرين كشريك استراتيجي وراعي اعلامي لملتقي ”أرتوداي” بالمتحف المصري الكبير نهضة مصر ومدارس النيل المصرية الدولية تطلقان ”الأضواء كود كامب” لتنمية مهارات البرمجة لدى طلاب المرحلة الابتدائية الأعلى للإعلام: إلزام الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للطبيب الراحل ”ضياء العوضي”

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بالمادة (18) من قانون نقابة مهنة التمريض

 
كتب - عادل محمود
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الإمضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "الحكم تأسس على أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي ويعصفان بجوهره بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره".
 
وأضاف: أن "اشتراط أن تكون التوقيعات على تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء".
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0