الجمعة 29 مارس 2024 12:56 صـ 18 رمضان 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

إجراءات قسمة المال الشائع

كتب ـ المستشار القانونى/ محمد نعيم حسنى المحامى
إن النظام القانونى للمواريث فى مصر يؤدى إلى الشيوع فى التركات إذ تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة على الشيوع وكثيرًا ما يستمر الورثة فى هذا الشيوع ولمدد طويلة وهذه المدد الطويلة تسمح بتزايد عدد الشركاء بسبب موت بعضهم وحلول ورثتهم محلهم
تتحقق حالة الشيوع طبقًا لنص المادة 825 من القانون المدنى إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك وفي الغالب حالة الشيوع يصحبها الانتهاء.
كيف تنتهى حالة الشيوع؟
الأصل أن تنتهى حالة الشيوع بقسمة المال الشائع قسمة تؤدى إلى اختصاص كل شريك بمال مفرز وهى قسمة ترد على الملكية فتؤدى إلى أن يصبح كل شريك على الشيوع مالكاً لجزء مفرز ومحدد وقد يكتفى الشركاء على الشيوع مؤقتًا بقسمة منافع المال المشترك تمهيدًا للقسمة النهائية فيما بعد وعليه يمكننا القول إن قسمة المال الشائع نوعان:
- قسمة نهائية ترد على الملكية و قسمة مهيأة ترد على منافع الشيء
القسمة النهائية
يقصد بالقسمة النهائية للمال الشائع قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء فى المال الشائع فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف هى الوسيلة القانونية التى تنتهى بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة حسب مصدر الشيوع مثل « ميراث وهى الحالة الأكثر شيوعًا او الشراء أو الهبة».
والقسمة النهائية تعنى قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائى أى اتفاقى كما تقد تتم هذه القسمة عن طريق القضاء وعلى ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضًا إلى نوعين :
اولا قسمة رضائية
ثانيا قسمة قضائية
- القسمة الرضائية للمال الشائع
تنص المادة 835 من القانون المدنى: «للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون».
القسمة القضائية للمال الشائع
تنص المادة 834: «لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه»
وتنص المادة 836 من القانون المدنى (1) إذا اختلف الشركاء فى أقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته.
والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير إلا عددًا نادرًا من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع على خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامة تتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع إذا كان المال الشائع غير قابل بطبيعته للقسمة أو كان فى القسمة ضرر بالمال الشائع لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقة قسمة المال الشائع إلى طريقين تحصل القسمة القضائية إذا لم يتحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة إتفاقية و أراد أحدهم الخروج من الشيوع أو إذا تحقق إجماع الشركاء على إجراء قسمة إتفاقية إنما كان بينهم شريك ناقص الأهلية أو عديمها أو شريك غائب وقد رفض القاضي التصديق على القسمة الإتفاقية.
تبدأ إجراءات القسمة القضائية بأن يرفع الشريك الذي يرغب الخروج من الشيوع دعوى القسمة أمام القاضي المدني اى أمام المحكمة المدنية المختصة بوجه جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية على العقار الشائع المسجّلة أسماؤهم في السجل العقاري
وفي الأصل يجري القاضي قسمة المال الشائع عيناً بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز منه وهذا ما يسمى "بالقسمة العينية". ويحصل ذلك بتعيين الحصص في المال الشائع على أساس أصغر نصيب فتكون الحصص عندئذ متساوية وتجري القسمة على أساسها بطريق الإقتراع فإذا كان هناك ثلاثة شركاء وكانت أنصبتهم هي النصف والثلث والسدس قُسم المال الشائع الى ستّ حصص متساوية تعادل كلّ منها السدس بحيث تعود لمالك النصيب الأصغر أي السدس حصة واحدة ولمالك الثلث حصتان ولمالك النصف ثلاث حصص ولكن إذا كان لأحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك موضوع القسمة فقد نصّ المشرع على أن لا تتم القسمة بطريقة الإقتراع بل يعطى الشريك نصيبه من القسم الملاصق لعقاره إذا لم يكن من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الشركاء الآخرين
ونوضح أنه في حال تعذّر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب في المال الشائع بسبب ضآلة هذه الحصص فيمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد أو أكثر ولكن هذا الأمر ليس إلزامياً بالنسبة للشريك الذي لا يريد ضمّ حصّته الى حصّة أخرى لأنه لا يُجبر أحداً على البقاء في الشيوع
والأصل أيضاً في القسمة العينية أن يُعطى كل شريك كامل نصيبه عيناً فإذا تعذّر ذلك يُعوّض على الشريك الذي حصل على أقل من نصيبه عيناً ببدل من المال يدفعه له من حصل من الشركاء على حصّة عينية أكثر من نصيبه
أما إذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة العينية كأن يكون مسكناً مثلا أو إذا كان من شأن هذه القسمة إحداث نقص كبير في قيمته فيلجأ القاضي الى إجراء القسمة بطريق التصفية أى بمعنى اللجوء إلى بيع المال بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ وتقسيم ثمنه بين الشركاء كل شريك بنسبة حصته فيه