أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 04:10 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ أسوان يتابع موقف الأحوال الجوية محافظ بني سويف يواصل سلسلة لقاءاته بالمواطنين محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف مدخل شبين الكوم الجديد كشريان تنموي محافظ المنوفية يناقش أهم الفرص الاستثمارية لدفع عجلة التنمية رئيس مركز ومدينة المنصورة يعقد اجتماع المجلس التنفيذى مع مديري الادارات الخدمية و رؤساء الوحدات المحلية القروية . عبد السلام موسى وهالة القوصي يكشفان سحر السينما في تجربة بصرية ضمن أسبوع القاهرة للصورة رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع الأعلى للإعلام”يطالب بضرورة الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم خلال تغطية قضايا الأطفال عاجل .. جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدى على الطفل ياسين عاجل .. جنايات دمنهور تغير القيد والوصف بقضية طفل البحيرة عاجل .. رفع أولى جلسات قضية ”الطفل ياسين” بمحكمة جنايات دمنهور بحضور المتهم قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة.
وأكد مشروع القانون على تمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق أهدافه النبيلة، حيث نص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،كما استبدل السنة المالية وفقا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلا من العام الهجري.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات النص الآتي: "وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبرمن كل عام ميلادى"، كما تستبدل كلمة "ميلادي" بكلمة "هجري" الواردة بالمادة (19) من ذات القانون.
ونصت (المادة الثانية) على أن يضاف بند جديد إلى المادة (17) من قانون بيت الزكاة والصدقات المشار إليه،نصه الآتي: الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه".
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.