أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 12:51 صـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
العلى و الشاعر بمطعم الحبايب وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي ”العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق الواحات تحديداً في تقاطعه مع طريق زويل وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعي الرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي رئيس الوزراء يدلي بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة الداخلية:ضبط المتهمين في واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص بالجيزة جولر ام ابراهيم دياز؟ من سيلعب الجوكر فى خطط الونسو فى الموسم القادم محافظ أسوان يزور الرائد أحمد طارق شمت وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي جامعة جنوب الوادي تشارك في الملتقى العلمي الثاني لوحدة البرامج المهنية بجامعة أسيوط

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة.
وأكد مشروع القانون على تمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق أهدافه النبيلة، حيث نص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،كما استبدل السنة المالية وفقا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلا من العام الهجري.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات النص الآتي: "وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبرمن كل عام ميلادى"، كما تستبدل كلمة "ميلادي" بكلمة "هجري" الواردة بالمادة (19) من ذات القانون.
ونصت (المادة الثانية) على أن يضاف بند جديد إلى المادة (17) من قانون بيت الزكاة والصدقات المشار إليه،نصه الآتي: الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه".
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.