أنباء اليوم
الجمعة 9 مايو 2025 01:31 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
سعر الذهب بعد صفقة الولايات المتحدة وبريطانيا حول الرسوم الجمركية الإسكان: تحسين بيئة الاستثمار وإدارة منظومة المياه في ورشتي عمل بـ15 مايو والصالحية الجديدة رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أبريل 2025 وزير الإسكان يعلن بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة وزير الإسكان : بدء تنفيذ مشروع ”ديارنا ” بإجمالي 34 عمارة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة الرئيس الروسي يستقبل الرئيس السيسي في الساحة الحمراء بموسكو بدء توافد القادة المشاركين في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعيد النصر إلى الساحة الحمراء بموسكو الرئيس السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة في احتفالات روسيا بعيد النصر وزير الري يعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مديري مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية بمشاركة الرئيس السيسي .. إنطلاق احتفالات عيد النصر بالذكرى الـ80 فى موسكو محافظ القاهرة: إخماد حريق بالأزبكية دون إصابات أو وفيات

عاجل: ”النواب” يوافق على مادة شروط الترشح لمجلس الشيوخ


متابعة-احمد قنديل
وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على المادة التاسعة بقانون مجلس الشيوخ، المتعلقة بشروط الترشح.
والجدير بالذكر أنه تنص المادة (9) على مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3. ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .
6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع