الجمعة 19 أبريل 2024 10:16 صـ 10 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
مسؤول أمريكي: صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران ”الشباب والرياضة ” تواصل تنفيذ سلسلة ورش ”حرفتك...مهنتك ” لعضوات أندية الفتاة والمرأة علي مستوى المحافظات وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم يناقشان التعاون المشترك وزير الشباب والرياضة يلتقي مسؤلي المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك إرتفاع أرباح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا النصف سنوية إلى 17.8% وتسجل 716.6 مليون جنيه الشباب والرياضة تنظم زيارة ميدانية لنشء محافظة المنوفية بكلية الدفاع الجوي وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للهجن لبحث آفاق النهوض برياضة الهجن في مصر رئيس الوزراء : نتابع ملف ضبط الأسعار التى ستأخذ مسارًا نزوليًا وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون العلمي مع الأكاديمية الرئاسية الروسية مستشفى سوهاج الجامعى الجديد يستقبل١٢ مصاب اثر حادث مروري وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية تشارك في جلسة بعنوان ”تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين” ”زرقاء اليمامة” أول أوبرا سعودية تنطلق في الرياض ٢٥ أبريل للتعبير عن الموروث الثقافي

المحكمة: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في حالة تمسك المدين بالتقادم الصرفي في ظل قانون التجارة الحالي


كتبت / سماح مكرم
- أقامت إحدى الشركات الكبرى دعوى في عام 2017 تطلب فيها إلزام أحد عملائها بسداد قيمة سند إذني كان قد أصدره في 2011.
- تمسك المدين بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذني بمضي خمس سنوات من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع.
- فقام الدائن بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدين على براءة ذمته من الدين وقال أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء وأنه يجوز للدائن نفي هذه القرينة ولكن المدين رفض أداء اليمين الحاسمة فقضت المحكمة بإلزام المدين بقيمة السند.
- طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون... وقال إسكندر أن قانون التجارة الملغي في المادة 114 كان يجيز للدائن توجيه اليمين إلى المدين في حالة تمسكه بالتقادم الصرفي على أساس أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء فأجاز القانون للدائن أن يطلب من المدين أداء يمين على براءة ذمته من الدين فإذا أدى المدين اليمين تأيدت القرينة على براءة ذمته وإذا نكل انهارت القرينة وانهار التقادم الصرفي.
- أما في ظل قانون التجارة الجديد فلم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الملغي وبالتالي أصبح لا يجوز للدائن توجيه هذه اليمين وأنه يكفي المدين أن يتمسك بالتقادم الخمسي فإذا تحققت المحكمة من توافر شروطه حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى.
- وأضاف ماهر إسكندر أن الحكم إذا قضى على خلاف ذلك فأنه يكون قد خالف القانون فقضت المحكمة بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.