أنباء اليوم
الثلاثاء 24 فبراير 2026 12:37 صـ 6 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ جنوب سيناء يقوم بجولة ليلية سيرًا على الأقدام بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ محافظ الوادي الجديد تبحث مع قيادات الأزهر سبل الارتقاء بمنظومة العمل كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى بتلاوات خاشعة الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف بدوري نايل جاب الله يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي بمباراة الأهلي و سموحة ضبط 1128 شيكارة دقيق مدعم، وتحرير 263 مخالفة بالدقهلية رئيس جامعة الأزهر: ما شرع الله تشريعًا إلا وجعل فيه رحمة ورحمته سابقة على غضبه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد مطعم المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير المملكة المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الرئيس السيسي يعود بسلامة الله إلي ارض الوطن عقب زيارة الي السعوديه توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سموحة بدوري نايل الأهلي يصل ستاد برج العرب استعدادًا لمباراة سموحة بدوري نايل

المحكمة: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في حالة تمسك المدين بالتقادم الصرفي في ظل قانون التجارة الحالي


كتبت / سماح مكرم
- أقامت إحدى الشركات الكبرى دعوى في عام 2017 تطلب فيها إلزام أحد عملائها بسداد قيمة سند إذني كان قد أصدره في 2011.
- تمسك المدين بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذني بمضي خمس سنوات من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع.
- فقام الدائن بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدين على براءة ذمته من الدين وقال أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء وأنه يجوز للدائن نفي هذه القرينة ولكن المدين رفض أداء اليمين الحاسمة فقضت المحكمة بإلزام المدين بقيمة السند.
- طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون... وقال إسكندر أن قانون التجارة الملغي في المادة 114 كان يجيز للدائن توجيه اليمين إلى المدين في حالة تمسكه بالتقادم الصرفي على أساس أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء فأجاز القانون للدائن أن يطلب من المدين أداء يمين على براءة ذمته من الدين فإذا أدى المدين اليمين تأيدت القرينة على براءة ذمته وإذا نكل انهارت القرينة وانهار التقادم الصرفي.
- أما في ظل قانون التجارة الجديد فلم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الملغي وبالتالي أصبح لا يجوز للدائن توجيه هذه اليمين وأنه يكفي المدين أن يتمسك بالتقادم الخمسي فإذا تحققت المحكمة من توافر شروطه حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى.
- وأضاف ماهر إسكندر أن الحكم إذا قضى على خلاف ذلك فأنه يكون قد خالف القانون فقضت المحكمة بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.