أنباء اليوم
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 10:35 صـ 7 ربيع آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
أحمد دياب: مباراة القمة كانت ”واجهة مشرفة” واللاعبون أثبتوا الاحترافية المطلوبة رئيس فرع علم وظائف الأعضاء ( الفسلجة ) في كلية الطب / الجامعة المستنصرية ببغداد: يطمح الفرع لاستحداث تدريس مادة أولية للفسلجة... كلية طب المستنصرية ببغداد تقيم محاضرة علمية عن المخدرات الرقمية : خدعة جديدة أم تهديد حقيقي تدريسية في كلية طب المستنصرية ببغداد تلقي محاضرة علمية عن النقائل في المبيض من منظور اختصاصي علم الأمراض السفير الصيني بالقاهرة: العلاقات مع مصر في أزهى عصورها والصين تواصل دعم القضية الفلسطينية الخارجية السورية تعتذر لمصر عن ما بدر من إساءة خلال مظاهرات في دمشق مصر وقطر سلمتا حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة وزير الطيران المدني يبحث مع وزير البنية التحتية البولندي آفاق التعاون في مجال النقل الجوي وزير الاتصالات يشارك فى احتفالية سفارة الصين بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى الصينى الـ 76 للعام الثالث على التوالي.. البريد المصري يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ضمن مبادرة ”مسار” الأهلي يفوز على الزمالك بهدفين بدوري نايل وزير الطيران المدني يبحث مع وفد كوبا إمكانية التمهيد لتوقيع اتفاقية نقل جوي للتعاون مع دول الكاريبي

المحكمة: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في حالة تمسك المدين بالتقادم الصرفي في ظل قانون التجارة الحالي


كتبت / سماح مكرم
- أقامت إحدى الشركات الكبرى دعوى في عام 2017 تطلب فيها إلزام أحد عملائها بسداد قيمة سند إذني كان قد أصدره في 2011.
- تمسك المدين بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذني بمضي خمس سنوات من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع.
- فقام الدائن بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدين على براءة ذمته من الدين وقال أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء وأنه يجوز للدائن نفي هذه القرينة ولكن المدين رفض أداء اليمين الحاسمة فقضت المحكمة بإلزام المدين بقيمة السند.
- طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون... وقال إسكندر أن قانون التجارة الملغي في المادة 114 كان يجيز للدائن توجيه اليمين إلى المدين في حالة تمسكه بالتقادم الصرفي على أساس أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء فأجاز القانون للدائن أن يطلب من المدين أداء يمين على براءة ذمته من الدين فإذا أدى المدين اليمين تأيدت القرينة على براءة ذمته وإذا نكل انهارت القرينة وانهار التقادم الصرفي.
- أما في ظل قانون التجارة الجديد فلم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الملغي وبالتالي أصبح لا يجوز للدائن توجيه هذه اليمين وأنه يكفي المدين أن يتمسك بالتقادم الخمسي فإذا تحققت المحكمة من توافر شروطه حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى.
- وأضاف ماهر إسكندر أن الحكم إذا قضى على خلاف ذلك فأنه يكون قد خالف القانون فقضت المحكمة بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.