أنباء اليوم
الإثنين 12 مايو 2025 07:14 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الاتحاد الأوروبي يُسقط سيمون مارتشينياك حكم مباراة إنتر ميلان و برشلونة من قائمة حكام نهائيات الموسم الأوروبي عاجل .. تسليم المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر رئيس الوزراء يستعرض خطة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء استعدادًا للصيف المُقبل القومي للطفولة والأمومة يهنئ السيدة انتصار السيسي لرئاستها الشرفية للهلال الأحمر المصري مفتي الجمهورية : الأزهر الشّريف مصدر رائد في صناعة المجدّدين والمصلحين كارلو أنشيلوتي يغادر ريال مدريد بعد سجل تاريخي من الإنجازات حدث في مثل هذا اليوم 12مايو .. افتتاح مدرسة الفنون الجميلة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلن عن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدربًا للمنتخب الوطني الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلن عن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدربًا للمنتخب الوطني وزارة الداخلية توجه عدة شحنات من الزى الشرطى إلى دولة الصومال السيدة انتصار السيسي: الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف العراقي للديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية

بيان هام من الضرائب بخصوص الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرً؛ا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.

وأوضح أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.