أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:37 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ذكرى وفاة محمود سامي البارودي رائد الشعر الوطني ومديح الرسول ﷺ مصر تفتتح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإيحاءات وحركات خادشة للحياء بالإسكندرية. محمود سامي البارودي باشا ووزارة الأوقاف: شاعر النهضة في قلب الإدارة المصرية سكر مكة توقع اتفاقية مع ”أندوز” للتصنيع الذكي لتوفير أنظمة مبتكرة ترفع جودة إنتاج ماكينات الخياطة بنسبة 40٪ الداخلية:ضبط 3 سيدات لقيامهم بالاعلان عن الأعمال المنافية للاداب العامة مجموعة stc وإريكسون توقعان اتفاقية إطارية لمدة 5 سنوات بهدف تطوير البنية الرقمية في المملكة محافظ البنك المركزي المصري ونائب رئيس مجلس الوزراء يشهدان توقيع تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية لثلاث... محافظ بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل ضمن مشروع إنشاء أول مدرسة دولية حكومية وزارة الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التعامل والتواصل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين يواصل مركز ديلويت للابتكار تعزيز يواصل تنمية المواهب والريادة التكنولوجية خلال قمة Engineerex 2025 الداخلية:ضبط سائق ميني باص تابع لإحدى المدارس لقيامه بتعريض حياة الأطفال للخطر

بيان هام من الضرائب بخصوص الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرً؛ا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.

وأوضح أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.