google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 4 أبريل 2026 01:55 صـ 15 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
توريس يهدر الفرص… ومستقبله مع برشلونة في مهب الريح مستقبل ليفاندوفسكي بين برشلونة ويوفنتوس وعروض أمريكا والسعودية الطالبة الأولى على خريجي كلية طب المستنصرية في حوار: حققت انجاز عظيم ولكنه ليس كل شيء انا اعتبره البداية لمشوار آخر... الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بالادعاء بقيام شاب بالتحرش بفتيات بحلوان الداخلية:ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة بالجيزة الداخلية: ضبط المتهم بمحاولة دهس طفل عمداً بدراجة نارية بقنا الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو سرقة خلاط مياه من داخل أحد المساجد بالشرقية خطيب الجامع الأزهر: المولى تعالى أمرنا بعدالة شاملة وإنسانية صادقة، لا تعرف التناقض أو الانتقائية مفتي الجمهورية :رعاية اليتيم مسؤولية دينية وإنسانية تعكس سموَّ القيم وتماسك المجتمع محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو إدعاء أشخاص بقدرتهم على إسترداد حقوق المواطنين

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.

وأوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022-2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل على الحافز التكميلي.

كما أوضح أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0