أنباء اليوم
الجمعة 18 يوليو 2025 05:11 صـ 22 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في قطاع غزة حصول مستشفى السعديين على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في جراحات الأورام أشرف زكي ينفى وفاة الفنانة زيزى مصطفى والدة منة شلبي دول عربية وتركيا تُصدر بياناً مشتركاً لدعم سوريا وإدانة العدوان الإسرائيلي والتدخلات الخارجية وزارة الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 2 مليون خدمة طبية مجانية في اليوم الأول لإطلاقها وزير البترول يعقد اجتماعًا موسعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة ”دانا غاز” وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره السعودي بمدينة العلمين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تواصل حملتها التوعوية بالوجه القبلي للرد على المفاهيم المغلوطة والشائعات الأوقاف تفتتح (١٢) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل إحباط أكبر عملية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية وقبل تداولهم بالأسواق..حماية المستهلك يضبط مخزنًا لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية بالقاهرة مُستخدمًا أسماء كُبري العلامات... وزير المالية: نستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتحقيق العوائد الاقتصادية وزير العمل: الخميس 24 يوليو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.