أنباء اليوم
الجمعة 18 يوليو 2025 11:56 صـ 22 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في قطاع غزة حصول مستشفى السعديين على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في جراحات الأورام أشرف زكي ينفى وفاة الفنانة زيزى مصطفى والدة منة شلبي دول عربية وتركيا تُصدر بياناً مشتركاً لدعم سوريا وإدانة العدوان الإسرائيلي والتدخلات الخارجية وزارة الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 2 مليون خدمة طبية مجانية في اليوم الأول لإطلاقها وزير البترول يعقد اجتماعًا موسعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة ”دانا غاز” وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره السعودي بمدينة العلمين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تواصل حملتها التوعوية بالوجه القبلي للرد على المفاهيم المغلوطة والشائعات الأوقاف تفتتح (١٢) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل إحباط أكبر عملية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية وقبل تداولهم بالأسواق..حماية المستهلك يضبط مخزنًا لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية بالقاهرة مُستخدمًا أسماء كُبري العلامات... وزير المالية: نستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتحقيق العوائد الاقتصادية وزير العمل: الخميس 24 يوليو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وزيرة التجارة تصدر قراراً بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير .

وقالت الوزيرة ان القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

واضافت جامع أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.