أنباء اليوم
الإثنين 9 مارس 2026 09:38 مـ 20 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع بدوري نايل مصر تؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل التصعيد الراهن في المنطقة رئيس جامعة سوهاج يؤكد : الندوات التثقيفية للقوات المسلحة تجسد تقدير الدولة لتضحيات أبطالها رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة الفنان الكبير هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة في القولون الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بترويج المواد المخدرة بالقليوبية محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة الفشن محافظ بني سويف يزور مستشفى الفشن المركزي وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق بمدينة بدر وزيرة الإسكان تصدر 11 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينتي القاهرة الجديدة محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية للحملة الميكانيكية علي مساحة 2900 م2 تحت شعار ”الحب اللي بينا، يعمر بيوت” الأهلي صبور تطلق حملتها الدعائية لرمضان 2026

الفرق بين القتل العمد وغير العمد و القتل الخطأ 


كتبت المستشارة زهيرة سليمان محامية



تعريف القتل العمد والغير العمد والقتل الخطأ 


و القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
1-القتل العمد.
2- القتل الغير العمد.
3-القتل الخطأ.


١- تعريف القتل العمد:
ويجب أن نفرق بين أمرين .
١- القصد هو أن يقصد القتل او الاعتداء علي شخص بما يقتل غالباً،
٢- نوع الآلة المستخدمة في القتل .
كالسيف والسكين وغيرهما، مما هو محدد أي: (الآلات الحادة)، وكذلك ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً. سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد كالحجر الكبير
أو إطلاق الرصاص على المجني عليه فيموت منه، وغرز إبرة في مقتل فيموت منه... إلخ.
والقتل العمد يوجب أمور أربعة .
١-الإثم .
٢-الحرمان من الإرث .
٣- الكفارة فيما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية .
أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة .
٤- القود اي( القصاص) أو العفو .
وياثم القاتل هنا لانه قصد القتل عمدا


٢- تعريف القتل الغير العمد:
أن يقصد المكلف الجناية على إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت


وقد يقصد ايضا (وشبه العمد أن يقصد الجناية: إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً، ولم يجرحه بها فيقتل، قصد قتله، أو لم يقصده، سمي بذلك لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل..) إلخ


والقتل الغير العمد وجب عليه أمران :


١- الإثم لأنه قتل نفس حرم الله قتلها الا بالحق .
٢- الدية المغلظة علي العاقلة .


٣- تعريف القتل الخطأ:


هو أن لا يقصد قتل أو إصابت الإنسان فيصيبه ويققتله ؛أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان، .. إلخ.


يوجب القتل الخطأ أمرين:


1-الدية المخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
2-الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ولا يأثم القاتل هاهنا لأنه لم يتعمد القتل ولم يقصده.


وأخيرا وبناءً على ما تقدم، فإن كان القصد من القتل أو الضرب الاعتداء بغير حق وإلحاق الأذى بما لا يقتل غالباً فهو غير عمد، وليس من قبيل الخطأ. وإن انتفى قصد القتل أو الاعتداء مثل أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً فهو خطأ.
والله أعلم.